ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009
باسم الشعب 
رئاسة الجمهورية


 بناءاً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) وأحكام البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور 

صدر القانون الأتي:


رقم (    ) لسنة 2012


 التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 .  
 
 المادة -1- يُعدل البند أولا من المادة (1) من القانون ويقرأ على النحو الآتي:-
           المادة (1) - أولا :يهدف هذا القانون إلى تعويض    المتضررين الذين فقدوا جزءاً أو أجزاء  من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو عاهة أو عوق  أو تعرضوا إلى التشويه أو التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد أو مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17/7/1968 و لغاية 9/4/2012  .
     
المادة -2- تُعدل المادة (2) من القانون وتُقرأ على النحو الأتي:-
           المادة (2) -  يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على أن لا يقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار و لا يزيد عن ( 15000000) خمسة عشر مليون دينار.


المادة -3-   أولا :- يُعدل البند (أولاً) من المادة (3) من القانون و يُقرأ على النحو الأتي:-
أولاً - الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة و القطاع العام لمن حرموا من التعيين و الوظيفة ، و شمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل .


ثانياً : يضاف البند (سادساً) إلى المادة (3) من القانون و يُقرأ على النحو الأتي :- 
 
 سادساً:- يُمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية أو بدل نقدي عنها استثناء من القرار 120 لسنة 1982  .


المادة -4-  تعدل المادة(5) من القانون وتقرأ على النحو الآتي:
تقدم الطلبات من المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القانون إلى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.


المادة -5- يسري هذا القانون على الحالات السابقة التي تم تعويضها وفق هذا القانون . 


 المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 


الأسباب الموجبة
    لغرض إتاحة الفرصة للمشمولين بأحكام هذا القانون لتقديم طلباتهم  أمام اللجان المختصة وتعويضهم بما يتناسب مع الأضرار التي أصابتهم  جراء الممارسات التعسفية و الظالمة للنظام البائد من قطع جزء أو أجزاء  من أجسادهم أو التعرض إلى التشويه. 


شُرَعَ هذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا