ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون مجلس القضاء الاعلى
   باسم الشعب
رئاسة الجمهورية


بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والمادتين 90 و 91 والبند(ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :-




رقم (        ) لسنة 2012


قانون 
مجلس القضاء الاعلى






المادة – 1- 
  أولاً- مجلس القضاء الاعلى هو الهيأة الادارية العليا والتي تتولى ادارة شؤون الهيآت القضائية ويكون مقره بغداد.
ثانيا- للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثله رئيسه  أو من ينيبه من أعضاء المجلس

المادة-2-             
أولا- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيسا
ثانيا – نواب رئيس محكمة التمييز – أعضاء
ثالثا – رئيس الادعاء العام – عضوا
رابعا- رئيس هيأة الاشراف القضائي – عضوا
خامسا- رؤساء محاكم الاستئناف – أعضاءً
سادسا – المديرون العامون من القضاة في المجلس- أعضاء 


المادة- 3- يتولى المجلس المهام الاتية :ـ   

   اولاً:- الاشراف على القضاء وادارة شؤون القضاء الاتحادي .

ثانياً:- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وادارتها والاشراف على تنفيذها بعد عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها .

ثالثاً- ترشيح رئيس ونواب ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية  ورئيس الادعاء العام  الاتحادي ونائبه ورئيس هيأة الاشراف القضائي الاتحادية.

رابعاً- ترشيح المؤهل للتعيين في منصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية .

خامساً-  ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأعضاء الادعاء العام وفقاً للقوانين النافذة. 

سادساً-  ترقية وترفيع ونقل وانتداب وإعارة خدمات القضاة وأعضاء الادعاء  العام في المحاكم الاتحادية وإدارة شؤونهم الوظيفية كافة وفقا  للقانون .


سابعاً- تمديد خدمة القضاة وأعضاء الادعاء العام وإحالتهم الى التقاعد وفق القانون بسبب إكمال السن القانونية أو بثبوت عجزهم عن أداء الخدمة بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة اكتسب الدرجة القطعية .
 
ثامناً- تشكيل الهيآت واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية .
         
 تاسعاً- تعيين وإدارة شؤون الموظفين العاملين في رئاسة  المجلس وفي المحاكم الاتحادية كافة وفي  جهاز الادعاء العام الاتحادي وهيأة الاشراف القضائي الاتحادية وإحالتهم الى التقاعد وفق القانون .


عاشراً- انشاء وتملك وإدارة بنايات المحاكم الاتحادية ودوائر الادعاء العام الاتحادي وهيأة الاشراف القضائي الاتحادية.


حادي عشر- اقتراح القوانين المتعلقة بشؤون القضاء ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات القضائية.




المادة – 4 – للمجلس تخويل رئيسه بعضا من مهامه المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون .


المادة – 5 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في  الاقل كل شهر,ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات  بأكثرية عدد أصوات الحاضرين, وإذا  تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت  معه رئيس المجلس.


المادة- 6 – أولا- ينتخب المجلس في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من بين أعضائه للنظر في الامور الاتية :-
             
أ- الدعاوى المقامة من القضاة وأعضاء الادعاء العام عن حقوقهم المهنية.
ب- المخالفات الوظيفية المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام  في المحاكم الاتحادية وفرض  العقوبات   المنصوص عليها  في قانون التنظيم القضائي رقم 
 (160) لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم (159 ) لسنة1979 أو أية قوانين تحل محلهما .
                
        
ثانيا- يكون قرار اللجنة الثلاثية قابلا للطعن أمام الهيأة المدنية  الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية خلال  ثلاثين يوما من  تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتا .


المادة- 7- يكون للمجلس امين عام بدرجة قاضٍ من الصنف الثاني في الاقل يتولى المهام الادارية  للمجلس  ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.


  المادة- 8 - تحدد تشكيلات المجلس ومهامه بنظام داخلي يصدره المجلس. 

المادة- 9- يحل مجلس القضاء الاعلى المشكل بموجب  أحكام هذا القانون محل مجلس القضاء  المشكل   بموجب أمر سلطة  الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (35) لسنة 2003 ومجلس القضاء  الاعلى المشكل بموجب المادة (الخامسة والاربعين ) من قانون إدارة  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية  وتنتقل له الحقوق والالتزامات المترتبة له أوعليه.


المادة-10 – لرئيس مجلس القضاء الاعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة-11- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 35 ) لسنة 2003


المادة- 12- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .




                                              الاسباب الموجبة 


تنفيذا لاحكام المادتين ( 90 و 91 ) من الدستور ولغرض تشكيل مجلس القضاء الاعلى بما يلائم التطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وتمكينا لمجلس القضاء الاعلى من أدارة شؤون القضاء والاشراف عليه وضمانا لاستقلاليته .


                                               شرع هذا القانون 
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا