ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون المختارين

 

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (61 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73 ) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ  /  / 2011
اصدار القانون الآتي:

رقم (      ) لسنة  11 20
قانــون المختـــارين

 

المادة  -1-  يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته اتجاه مواطني منطقة عمله وإضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها.



المادة - 2-
اولاً- يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار.
ثانياً – ينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعين بقرار من المحافظ.
ثالثاً – تعد قرية لاغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لايقل عدد ساكنيها عن ( 300 ) ثلاثمائة فرد. 


المادة – 3- يشترط فيمن يرشح لان يكون مختاراً ما يأتي:-
اولاً- عراقي الجنسية.
ثانياً – لايقل عمره عن ( 30 ) ثلاثين سنة ولايزيد على ( 65 ) خمس وستين سنة عند الترشيح. 
ثالثاً – حسن السيرة والسمعة والسلوك.
رابعاً – متزوجا.
خامساً – حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الادارية وحاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختاري القرى.
سادساً –  ان لا يعمل في الدولة فقط .
سابعاً –  ساكناً في ذات المحلة او القرية مدة لاتقل عن ( 10 ) عشر سنوات.
ثامناً –  مؤهلاً صحياً وبدنياً بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة.
تاسعاً – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
عاشراً – لم يسبق له العمل او التعاون مع الاجهزة الامنية والقمعية للنظام البائد وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم ( 10 ) لسنة 2008.
حادي عشر – غير منتم الى اي كيان او حزب سياسي.


المادة – 4- يقدم طلب الترشيح الى المجلس المحلي للبت في قبوله او رفضه خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس المجلس المحلي.


المادة - 5–
اولا – تكون مدة تكليف المختار ( 4 ) اربع سنوات.
ثانياً – للمختار المنتهية مدة تكليفه اعادة ترشيح نفسه مجدداً.


المادة – 6 – يتولى المختار الواجبات الآتية:
اولاً – القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  ( 23 ) لسنة 1971. 
ثانياً – مرافقة الاجهزة المختصة عندما يقتضي الامر اجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الامر وفقاً للقانون بأستثناء المتهمين على وفق المادة ( 4/1 ) من قانون مكافحة الارهاب رقم ( 13 ) لسنة 2005.
ثالثاً – إخبار الاجهزة المختصة عن الحالات المشتبه بها التي تهدد الامن.
رابعاً – الاخبار عن التجاوزات على الاموال العامة.
خامساً – الاخبار عن حدوث الامراض الانتقالية والاوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها.
سادساً – إخبار رئيس الوحدة  الادارية او المجلس المحلي او اجهزة الشرطة عن الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة.
سابعاً – أية واجبات اخرى تنص عليها القوانين ذات الصلة بنشاط عمله.
ثامناً – مسك السجلات الآتية:-
‌أ.سجل للسكان ضمن منطقة عمله يتضمن رقم المحلة والزقاق والدار والمهنة لكل فرد من افراد العائلة.
‌ب.سجل العوائل الوافدة او النازحة ضمن منطقة عمله.
‌ج.سجل بالعوائل غير العراقية ضمن منطقة عمله.
‌د.سجل بالمحكومين والمطلق سراحهم الساكنين ضمن منطقة عمله.
‌ه.سجل للصادرة والواردة.
‌و.سجل للولادات والوفيات. 


المادة – 7 – ينتهي تكليف المختار في إحدى الحالات الآتية :-
اولاً – بانتهاء مدة تكليفه.
ثانياً – وفاته او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناء على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة.
ثالثاً – الاستقالة بناء على طلب يقدمه الى رئيس الوحدة الادارية يقترن بموافقة اغلبية المجلس المحلي خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وبخلافه يعد المختار مستقيلاً.
رابعاً –  تخليه عن اداء مهامه عن عمله مدة تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً دون عذر مشروع.        
خامساً – الإقالة بقرار من رئيس الوحدة الادارية المختص في احدى الحالتين الاتيتين:-
أ‌.بناءاً على توصية من المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اذا اصبح بقاؤه في عمله مضراً بالمصلحة العامة وفقاً لتحقيق اداري لهذا الغرض. 
ب‌.صدور حكم بات بحقه لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف. 


المادة – 8 –
اولاً – تصرف للمختار خلال مدة تكليفه مكافأة شهرية وقدرها ( 250,000 ) مئتان وخمسون الف دينار تخصص ضمن موازنة المحافظة.
ثانياً – ينظم ختم لكل مختار وفق نموذج تعده الوحدة الادارية بشكل يمنع تزويره او تقليده ويكون المختار مسؤولاً عن حفظ  واستخدام الختم شخصياً ولا يجوز تسليمه لاي شخص.
ثالثاً – يستخدم الختم المنصوص عليه في البند ( ثانياً )  من هذه المادة لتأييد صحة المعلومات الصادرة من المختار.     
رابعاً – لايجوز للمختار ان يتقاضى اي مبلغ مالي عن التأييدات الصادرة منه.   
خامساً – يكلف المجلس المحلي مختار اقرب محلة او قرية للقيام بمهام المختار الاصيل عند غيابه لاي سبب كان.


 

المادة – 9 –لمجلس الوزراء اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.


المادة – 10 -
اولا ً - يلتزم المختار بالحفاظ على اخلاقيات المهنة وعدم التدخل في الاتجاهات السياسية للسكان والحفاظ على اسرارهم التي يطلع عليها اثناء عمله وبعد انتهاء مهمته.
ثانياً - يجوز اعارة المختار سلاح ناري من مركز الشرطة المختص ضمن منطقته لاغراض الخدمة.


المادة – 11 –ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.  

 

الاسباب الموجبة


بغية إعادة تفعيل دور المختار بشكل حضاري ينسجم ومتطلبات الوضع الجديد في العراق ومن اجل تمكينه من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منطقة عمله كونه يمثل حلقة وصل بين المواطنين والحكومة ولغرض إدامة العلاقة والتواصل مع المجتمعات المحلية وتنظيمها ولغرض تنظيم عمله ومكافأته وارتباطه الاداري. 

 
شرع هذا القانون

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا