ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف
   باسم الشعب
مجلس الرئاسة
    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 
   صدر القانون الاتي :

 

رقم (     ) لسنة2012 
قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف

 

المادة ـ 1 ـ    يحضر استيراد او تصنيع او تداول او بيع الالعاب المحرضة على العنف بكافة  اشكالها.
المادة ـ2 ـ  أـ   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات او بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد اوة صنع ألعاباً محرضة على العنف بكافة أشكالها0               
ب ـ  يعاقب بالحبسأو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها. 
المادة ـ3ـ  يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون.
المادة -4-  على وزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون 
المادة -5- ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوم من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 

الاسباب الموجبــــة
بغية نبذ العنف بين الالطفال وهدفاً في اشاعة روح التسامح والتعاون وتقديم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم.

 

        شـرع هـذا القانــون 

 
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا