ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين
      

باسم الشعب

 رئاسة الجمهورية

   بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 

   صدر القانون الآتي :







رقم (     ) لسنــة 2012 




قانون




تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف

فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين







الفصل الأول




أهداف القانون

المادة ـ 1 ـ  أولاً. يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من خريجي كليتي الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية ومعاهد الصحة الحيوانية من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الذين يثبت إقامتهم المشاريع الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها.

            ثانياً. يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة النزاعات الملكية.

المادة ـ 2 ـ   يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:

                         أولاـ  تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (1) من هذا  القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 او اي قانون اخر يحل محله من خلال مديرية الزراعة في الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم.

                ثانياـ  وضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك. 

                ثالثاـ   إلزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة .

                رابعاـ  تمليك المستأجر حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك المنصوص عليها في  المادة (7) من هذا القانون.




الفصل الثاني

إجراءات تنظيم عقد الإيجار




المادة ـ 3 ـ  أولاـ  لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (50) خمسين دونماً  للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني . 

                ثانياـ يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف                     المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض . 

                ثالثاـ  يلتزم المستأجر بما يأتي :

          أ ـ   تسلم  مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا . 

                       ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها.

                       جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال  مساحة الأرض الزراعية المخصصة له.

                      د ـ    عدم الأضرار بالأرض المستأجرة. 

  رابعا. يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.

المادة ـ  4 ـ أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي :

أـ  ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم  رئيساً

ب ـ  ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة         عضواً 

جـ ـ  ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة            عضواً 

     د- ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواً.

     هــ -  ممثل عن المحافظة عضوا.

                ثانياـ  تتولى اللجنة ما يأتي :

                           أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون .     

                       ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية . 

                       جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه. 

                ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه. 

              

المادة ـ 5 ـ  أولا ـ  للوزير فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية من المستأجر إذا ثبت بنتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية .

                ثانياـ للوزير عند اقتضاء المصلحة العامة فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية على إن تقوم اللجنة المختصة بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة يدفع من الجهة المستفيدة .

               ثالثاـ  للوزير او من يخوله في حال وفاة المستاجر خلال مدة عقد الايجار الموافقة على تنازل وترثته عن الاراضي المستاجرة لموروثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احتد الزراعيين او البيطريين خلال (6) ستة اشهر من تاريخ وفاة المستاجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستاجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشات والغروسات بقيمتها قائمة.

المادة ـ 6 ـ  للمتضرر التظلم  من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة (5)  من هذا القانون او قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثالثا) من المادة (4)  من هذا القانون  خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وفقاً للقانون.










الفصل الثالث

إجراءات تمليك حق التصرف

المادة ـ 7 ـ أولاـ  يملك المستاجر حق التصرف على الارض المؤجرة اليه بموجب إحكام هذا  القانون عند توافر الشروط الآتية :

                       نص القانون

                        أـ  مضي (10) عشر  سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار.

                       ب ـ ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة  للغرض  الذي استؤجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وتطبيقه الخطة الزراعية. 

                        ج  .ان يحمل الجنسية العراقية.

                      ثانياـ يملك المستأجر حق التصرف  مقابل بدل مناسب تحدده اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (4) من هذا القانون   .

             ثالثاـ لمالك حق التصرف بموجب احكام هذا القانون ان ينقل ملكيته الى الغير بعد استحصال موافقة الوزير على ان يتعهد من انتقلت اليه الملكية بالاستمرار باستغلال الارض بالنشاط الزراعي  .                 

               

المادة ـ 8 ـ  أولاـ  يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكـام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ( 350)  في 24/3/1985 عند توافر شروط  التمليك  فيه وفق احكام هذا القانون . 

                ثانياـ يملك حق التصرف للمتفرغ  الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (122) في 29/6/1986 عند توافر الشروط  اللازمة للتمليك وفق احكام هذا القانون . 

المادة ـ 9 ـ يعد المشمولون باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (732) في 18/5/1980 (الملغى) و(350) في 24/3/1985 مستقيلين من الوظيفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون . 

 







الفصل الرابع

احكــام عامة وختاميــــة

المادة ـ 10ـ  يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (350) في 24/3/1985 و(122) في 29/6/ 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.             

المادة ـ 11 ـ  يصدر وزير الزراعة  تعليمات  لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ـ 12ـ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 







الاسباب الموجبة

    لغرض تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للاراضي الزراعية ولايجاد فرص عمل متطورة لغير المعينين من الخريجين الزراعيين والبيطريين ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق.

                       شرع هذا القانون
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا