ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها

بأسم الشعب 
 رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة(61) والبند   ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
 صدر القانون الآتي:

رقم(    ) لسنة 2013

قانون 
 إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة 
 يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها

المادة – 1 – تنظم جمهورية العراق الى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها، والت يدخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/12/1983.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
 بغية عدم التهديد بالقوة او استعمالها ضد سيادة أي دولة او سلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي، ولغرض حماية السكان المدنيين من آثار الاعمال العدائية وعدم استخدام اساليب او وسائل حربية تسبب اضرارا شديدة الاثر على البيئة الطبيعية، ومن اجل السعي الى تحقيق السلام الدولي وانهاء سباق التسلح وتحقيق الثقة بين الدول ، ولغرض الانضمام الى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها.
شرع هذا القانون


  
   
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا