ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون اللغات الرسمية

بأسم الشعب 
 مجلس الرئاسة 
 بناء على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و إستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) و البند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
 صدر القانون الآتي:

رقم ( ) لسنة 2013

قانون 
 اللغات الرسمية

المادة -1- 
(اولاً) اللغة الرسمية: هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى.
 (ثانياً) اللغة الرسمية المحلية: هي اللغة التي تتقيد إستعمالاتها الرسمية بالوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية. 

المادة -2- اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.

المادة-3- تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.

المادة -4- تستخدم اللغتان العربية و الكوردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الإتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الإتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و 

حكومته.

المادة -5- يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الإتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.

المادة -6- تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.

المادة -7- يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية او المندائية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية.

المادة -8- تستعمل اللغتين العربية و الكردية فيما يأتي:
أولاً: إصدار العملة النقدية.
ثانياً: جوازات السفر و لوحات الدلالة المرورية و لوحات الدلالة على الوزرات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان.
ثالثاً: إصدار الطوابع المالية و البريدية.

المادة -9- اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدراية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .

المادة -10- لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة -11- تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن ديوان مجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان 

و المندائيين و لها اضافة ممثل لاية لغة عراقية أخرى.

المادة -12- تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة -13-: يهدف هذا القانون الى :-
أولاً: ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق.
ثانياً: نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية.
ثالثاً: تحقيق روح الإعتزاز باللغة الأم.
رابعاً: تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكوردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لإستخدامها في المؤسسات الإتحادية.
خامساً: دعم و تطوير اللغتين العربية و الكوردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والمندائية والأرمنية.

المادة -14- أولاً: لكل مواطن عراقي أو أجنبى تعليم ابنائه بلغة الام.
ثانياً: لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد و مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.

المادة -15-: يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكوردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الإختلاف فيها.

المادة -16- : يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يلي:
أولاً: تطبق العقوبات الإنضباطية بحقه إذا كان موظفاً.
ثانياً: ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (15) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة.
ثالثاً: لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.

المادة -17- لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -18- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (90) تسعين يوماً من تأريخ نشره.

الاسباب الموجبة


 تطبيقاً للمادة (4) من الدستور و إحتراماً للتنوع القومي و اللغوي في العراق و تأكيداً لترسيخ البعد الإنساني لحضاراته في عهده الإتحاد الجديد، و إنسجاماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على إحترام إختلاف اللغات، و من أجل تمكين المكونات الاساسية لجمهورية 

العراق من التعبير الحر عن حاجتها و متطلباتها بلغاتها الاصلية .
شرع هذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا