ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون مكافحــة التدخيــن

  

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :


رقم (     ) لسنة2012
قانون
مكافحــة التدخيــن


الفصل الاول
التعاريف والاهداف والوسائل


المادة ـ 1 ـ  يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:
اولاـ  الوزارة : وزارة الصحة .
ثانياـ الوزير: وزير الصحة
ثالثا – التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون.  
ربعاـ التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين .
خامساـ  التبغ :  نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .


المادة -2- يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.


المادة -3- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:
أولا ـ تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين.
ثانياـ  اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرار التدخين في اطار خطة وطنية سنوية.
ثالثا ـ  طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.
رابعاـ تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.



الفصل الثاني
حظر التدخين في الأماكن العامة


المادة ـ 4 ـ  يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية : 
اولا- داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة .
ثانيا- المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية.
ثالثاـ  وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية.
رابعاـ  محطات الوقود كافة .


المادة ـ 5 ـ  تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.


المادة ـ 6 ـ 
اولاـ 
أـ  يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ب ـ يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان.
ثانيا – يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته.
ثالثاـ  على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.


المادة ـ 7 ـ
اولا ـ  يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها.
ثانياـ  يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين.
ثالثاـ  تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بازالة الدعاية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.


المادة ـ 8 ـ  يمنع استيراد او تصنيع مقلـدات منتجات التبغ او أي مواد  تمثل دعاية للتدخين.


الفصل الثالث
حظر استيراد وتصنيع وبيع التبغ


المادة ـ 9 ـ 
اولا ـ يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
ثانياـ  تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها .
ثالثاـ  تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة .
رابعاـ   تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.


المادة ـ 10 ـ 
اولا- على الجهة المصنعة وضع تحذيرات صحية مكتوبة باللغتين العربية والكردية وتحذيرات صحية صورية على علب منتجات التبغ المصنعة محليا بمختلف أنواعها وتثبيت نسب مكوناتها.
ثانياـ  يمنع استيراد أي نوع من انواع منتجات التبغ التي لا تحمل تحذيرات صحية او نسب النيكوتين والقطران المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون.


المادة ـ 11 ـ  لا يجوز إعفاء صناعات التبغ من الضرائب والرسوم ولا تمنح الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 او أي قانون آخر.
 
الفصل الرابع
العقوبات


المادة ـ 12 ـ
أولا ـ  يعاقب كل من صنع او استورد او باع التبغ او منتجاته خلاف المواصفات المقررة بموجب إحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي ولا تزيد على (50000000) خمسين مليون دينار عراقي ومصادرة الكمية المخالفة وإتلافها.
ثانيا ـ  تسحب إجازة الاستيراد او التصنيع او بيع منتجات التبغ من قبل الجهة مانحة الأجازة في حالة تكرار المخالفة بالإضافة الى الغرامة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .



المادة ـ 13 ـ  تصادر أي كمية من التبغ او منتجاته تدخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير قانونية ويعاقب الشخص المهرب بغرامة لا تقل عن (50000000) خمسين مليون دينار عراقي ولا تزيد على (100000000) مئة مليون دينار عراقي مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة.


المادة ـ 14 ـ  تعاقب وسائل الاعلام والثقافة ودور النشر والصحف والمجلات والمطابع ومكاتب الدعاية التي تروج للتدخين بما يأتي :
اولا ـ  الإغلاق لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي  ولا تزيد       ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي .
ثانياـ   الإغلاق لمدة (60) ستين يوماً وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (20000000)عشرين مليون دينار عراقي في حالة تكرار المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.


المادة ـ 15 ـ  تصادر اعداد الصحف والمجلات والكتب والنشرات الاجنبية المخالفة لاحكام هـذا القانون ويمنع دخول الاعداد اللاحقة لمدة لا تزيد على  (30) ثلاثين يوماً.


المادة ـ 16 ـ  يعاقب بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار عراقي  ولا تزيد على (1000000) مليون دينار عراقي كل من خالف إحكام البند (ثالثا) من المادة (6) من هذا القانون ، وفي حالة تكرار المخالفة يغلق المحل لمدة (30) ثلاثين يوماً.


المادة ـ 17 ـ  يعاقب من يدخن في الاماكن العامة المحددة في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (10000) عشرة الاف دينار.


المادة ـ 18 ـ  تعاقب الجهات المحظور التدخين فيها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (250000)  مئتان وخمسون الف دينار عراقي في حالة عدم تخصيص مكان للتدخين وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون.


الفصل الخامس
احكام عامة وختامية


المادة-19-
اولا- على وزارة المالية تخصيص جميع الموارد المتحصلة من تطبيق احكام هذا القانون إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة وتكون نسبة كل دائرة صحة حسب مبالغ الجباية فيها .
ثانياً- تتولى الحكومات المحلية تنظيم عمليات الجباية وفق التعليمات وزارة المالية . 
 
المادة ـ 20 ـ  للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.


المادة ـ 21 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.



الاسباب الموجبــــة


لغرض حماية المواطنين من الاخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الاثار المدمرة له ، ومن اجل تحقيق مجتمع صحي خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين .
 شــرع هـذا القانــون


الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا