ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام

باسم الشعب مجلس الرئاسة بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا لاحكام البند (ثالثا) من المادة (72) من الدستور صدر القانون الاتي :- رقم () لسنة 2009 قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل المادة-1- يضاف ما يلي الى المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وتكون الفقرة (سابعا) لها : سابعا - أ- يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام. ب- يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة. المادة- 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض استيفاء رسم عن الاعتراضات والطعون المقدمة في الدعاوى المتعلقة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، والحد من اقامة الدعاوى غير الجدية على قرارات الادارة في فرض العقوبات على الموظف المخالف. شرع هذا القانون

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا