ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مقترح قانون ديوان الرقابة المالية مقترح النزاهة تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة

  

بسم الله الرحمن الرحيم
 
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما شرعه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى أحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي :-

رقم (       )  لسنة 2011
قانون ديوان الرقابة المالية

الفصل الأول
التعريف والأهداف

المادة ( 1  ) يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها .
اولاً- الديوان- ديوان الرقابة المالية.
ثانياً- رئيس الديوان- رئيس ديوان الرقابة المالية .
ثالثاً – المجلس – مجلس الرقابة المالية .

المادة (   2   ) تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون
اولاً – خرق القوانين والأنظمة والتعليمات .
ثانياً – الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني .
ثالثاً- الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها .
رابعاً- الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .

المادة (   3 ) يتولى الديوان الرقابة على :-
أ- المال العام  اينما وجد وتدقيقه.
ب- أعمال الجهات الخاضعة لرقابته بموجب المادة ( 8    ) من هذا القانون .
يتولى الديوان الرقابة على اعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.

المادة (  4    ) 
يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:-
اولا- الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه .
ثانياً- تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة .
ثالثاً – المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .
رابعاً – نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر .
خامساً- تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .

الفصل الثاني
استقلال الديوان ومهامه وصلاحياته

المادة (  5   ) الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية – يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .

المادة (   6    )
يقوم الديوان بالمهام التالية:-
اولاً- رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :-
أ- فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوادتها .
ب- فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها .
ج- أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة  النشاط والتدفقات النقدية .
ثانياً- رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان .
ثالثاً- تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية .
رابعاً- تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها .
خامساً- أجراء التدقيق في الأمور التي يطلب مجلس النواب اجراء التدقيق بها .

المادة (   7   )
يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :-
اولاً- مهام الرقابة وتقويم الاداء .
ثانياً – مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين.
ثالثاً- الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .

المادة (   8  )
تخضع لرقابة  وتدقيق الديوان الجهات الاتية :-
اولاً- مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات .
ثانياً- اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .

المادة (  9   )
تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .

المادة (   10  )
تشمل رقابة  الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو أنفاقاً  والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وأدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الأدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة .

المادة (  11   )
تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .

المادة (    12  )
أولاً:- تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة  أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه.
ثانياً:- اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع .
ثالثاً:- اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .

المادة (  13  ) للديوان الصلاحيات الآتية :-
أولاً :- الأطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول
على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهر لازم لأداء مهامه .
ثانياً :- تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به .
ثالثاً :- القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الاعانات  والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها .

المادة (   14 )
للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام  او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .

المادة (   15  )
لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة
أولاً :-أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده .
ثانياً:- أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة عن حقوق عن المخالفات المالية .
ثالثاً :- تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة  .

المادة (   16  )
يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية  يكتشفها  اذا ما  شكلت   جريمة .

المادة (    17 )
يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .

المادة (   18  )
على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .

الفصل الثالث / تشكيلات الديوان

المادة (  19  )
يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .

المادة (  20  )
أولاً :- يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء .
ثانياً :- ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضاءه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضاءه.
ثالثاً :- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها .
رابعاً :- يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته .
خامساً :- لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .

المادة (  21  )
يختص المجلس بما يأتي :-
أولا ً :- أقرار خطط العمل في الديوان .
ثانياً :- وضع وأقرار أسس وضوابط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها .
ثالثاً :- البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل اللازمة لها .
رابعاً :- تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها وفق التوجيهات العامة للدولة .
خامساً :-  أعداد وإقرار مشروع  الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وإرسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .
سادساً :- أقرار الإطار العام لتقارير الديوان .
سابعاً :- مناقشة تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم أو للعاملين في القطاع الخاص وللمجلس منحهم مكافآت التي يقررها .
ثامناً- اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لاجراء الرقابة والتدقيق لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان
لا تتجاوز الأعمال التي يكلفون بها نسبة (5%) من نطاق العمل الرقابي وفقاً لخطة الديوان السنوية .

المادة (  22   )
اولاً-أ-  يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من 9 أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية والمالية لاختيار 3 مرشحين لمنصب رئيس الديوان .
ب- يصادق مجلس النواب على احد من المرشحين الثلاث بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه.
ثانياً- رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة خمس سنوات.
ثالثاً - لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.

المادة ( 23    ) يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان
اولاً- ان يكون عراقياً وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
ثانياً- ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة .
ثالثاً- حاصلاً على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الديوان وله ممارسة فعلية في  ميدان اختصاصه ضمن الحكومة آو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشر سنة .
رابعاً- ان يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة .
خامساً – ان لا يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين أو غير متتاليتين .
سادساً- ان يكون مستقلا ولا ينتمي لاي حزب او جهة سياسية.

المادة (    24  )
لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان  وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص علية.

المادة (  25  )
يرتبط برئيس الديوان
اولاً- مكتب رئيس الديوان – ويرأسه مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة .
ثانياً- دائرة الشؤون الهندسية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أداءه وأعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام .
ثالثاً- الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والأنظمة والتعليمات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان .
رابعاً – الدائرة الإدارية والمالية
يرأسها مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للديوان .

المادة (   26 )
يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزارة  يعينون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن 10 سنوات في الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين  رئيس الديوان .

المادة (  27  )
اولاًً-  يكون للديوان ثمان دوائر تدقيق مركزية وثمان دوائر تدقيق في المحافظات يرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام – وتختص بالرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل .
ثانيا- ينظم نطاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة بقرار من المجلس .
ثالثاً- يشترط فيمن يعين رئيساً لدائرة التدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لا تقل عن 15 سنة بضمنها ما لا يقل عن (5) سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصلاً في الاقل على شهادة في المحاسبة القانونية .


الفصل الرابع /أحكام عامة

المادة ( 28    )
اولاً أ- يقدم المجلس تقرير سنوياً الى مجلس النواب خلال (120) يوماً من نهاية كل سنة يتضمن الجوانب الأساسية التي أفرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية وتقييم فاعلية وكفاية إجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية والشفافية في جباية الإيرادات وأنفاق الأموال العامة .
ب- للمجلس ان يقدم تقريراً إلى مجلس النواب بكل أمر هام في مجال الرقابة وتقويم الأداء المالي والإداري والاقتصادي و له نشر ما يراه ضروريا بموافقة مجلس النواب  .
ثانياً- ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسائل الأعلام ولاية جهة مختصة نسخاً منها بناء على طلبها باستثناء التقارير الماسة بالأمن الوطني فلا يجوز نشرها الا بموافقة مجلس النواب .
ثالثا:- لرئيس الديوان بموافقة المجلس نشر إي من تقارير الديوان في وسائل الإعلام.
رابعا:- يتولى الديوان إضافة لمهامه الأخرى الإشراف على دواوين الرقابة المالية في الأقاليم وله في سبيل تحقيق ذلك مايلي :-
أ‌- مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها في تقريه على المستوى الاتحادي.
ب‌- تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقا لآليات تعتمد من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون.
ج‌- تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية.
خامسا:-  للديوان أن يتولى إجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام او إذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال 90 يوما من تاريخ إشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والأوليات بضمنها جميع أوليات التحقيق الذي أجراه بناءا على طلبه.
سادسا:-
‌أ- للمجلس مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله في ذلك تخويل اي من أعضاءه او موظفي الديوان جزءا من هذا الاختصاص.
‌ب- للمجلس إقرار تعليمات او ضوابط استيفاء أجور التدقيق من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من غير القطاع الحكومي.
‌ج- للمجلس إقرار ضوابط واليات التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودواوين الرقابة المالية في الأقاليم.
‌د- للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته إلى رئيس الديوان.

المادة (  29  )
للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .

المادة( 30   )
يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :-
اولاً- مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر.
ثانياً –مخصصات خطورة نسبتها 50% من الراتب او الاجر.
مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة نسبتها (30%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس.

المادة (  31  )
لرئيس الديوان  منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الديوان في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع ممن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهوداً استثنائية .

المادة (  32 )
لرئيس الديوان – سنوياً- صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان الذي تتراكم أجازاته لمدة تزيد عن 180 يوماً عما زاد عن تلك المدة .

المادة ( 33 )
- لايحق لرئيس الديوان او نوابه أو روؤساء  الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة او عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي بأستثناء
المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني .

المادة ( 34  )
اولاً – تصرف مكافاة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال على التقاعد على ان لا يكون قد احيل على التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية مكافأه تعادل رواتب السته اشهر الاخيرة  .
ثانياً – يستحق ورثة موظف الديوان المتوفي اثناء الخدمة  المكافأة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه الماده .

المادة ( 35  )
تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الديوان اضافة الى المخصصات التي تنص عليها القوانين النافذة .

الفصل الخامس /احكام ختامية

المادة ( 36  )
يكون للمجلس نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها وأختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة ( 37  )
يخضع موظفوا الديوان لاحكام التشريعات النافذه بأستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون .

المادة (  38  )
يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون  .

المادة (  39 )
يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .

المادة ( 40   )
لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .

المادة (   41 )
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .




الأسباب الموجبة
لتنظيم عمل ديوان الرقابة المالية وبيان مهامه واختصاصاته وفي سبيل رفع مستوى الرقابة على المال العام وتنظيم العلاقة مع الاجهزة الرقابية الاخرى واستنادا لاحكام المادة (103) البند اولا من الدستور شرع هذا القانون.

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا