ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 مقترح القانونية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
بأسم الشعب 
مجلس الرئاسة 

بناء" على ما اقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا" الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا") من المادة (73) من الدستور :

صدر القانون الاتي :

رقم (      ) لسنة 2011

قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000


المادة -1 -  يلغى نص المادة (1) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي: 


           المادة - 1-  لوزير الداخلية اومن يخوله ، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها ، الى شخص او اكثر يسمى ( الحارس الليلي) 

المادة - 2-   يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( اولا) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي : 
                أـ  الصنف الاول : الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 .


المادة -3 -  يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي : 
         المادة -4 - يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي :
                        اولا- ان يكون عراقياً.
                        ثانيا- اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة ،بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني
                       ثالثا-  ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي.


                      رابعا-  حسن السيرة والسلوك ، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
                     خامسا- ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية  وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة .

المادة - 4 -  يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي : 
               ثانيا-  تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله .

المادة - 5 - يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله مايأتي : 
           المادة -8 - تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين . 

المادة -6 -  يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي : 
         المادة -10 - يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول . 

المادة -7 - يلغى نص البند (اولاً) من المادة (11) من القانون ويحل محله مايأتي : 
                اولاـ   تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني  من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة .
                      
المادة -8-  يلغى نص البند (اولاً) من المادة (14) من القانون ويحل محله مايأتي : 
           
المادة- 14-
 اولا- يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة(3) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزيرالداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخـدمة والتقاعد لقـوى الامن الداخلـي رقم ( 18 ) لسنة 2011  .


المادة- 9-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




الاسبـــاب الموجبـــة


   بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي 0
شـرع هـذا القانــون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا