ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا مقترح التعليم العالي تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
       
 بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور,
صدر القانون الاتي :-


رقم (     ) لسنة 2012
قانون
وزارة العلوم والتكنولوجيا


الفصل الاول
التأسيس والاهداف


المادة (1)تؤسس وزارة تسمى (وزارة العلوم والتكنولوجيا) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزيرالعلوم والتكنولوجيا او من يخوله.
المادة (2)تهدف الوزارة الى النهوض بواقع العلوم والتكنولوجيا في العراق ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم بما يسهم في ترسيخ المقومات الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
المادة (3)تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بما يأتي :-
اولا -وضع السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا بما يحقق الاولويات الوطنية وبالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذوات العلاقة.
ثانيا -المساهمة في انشاء البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية واعداد الوسائل اللازمة لتنفيذ السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.
ثالثا -اجراء البحث والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة وانتقاء وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتوجيهها لخدمة المجتمع العراقي.
رابعا -توفير ونشر المعلومات والمعرفة العلمية والتكنولوجية على مختلف المستويات وجمع وتحليل مؤشرات العلوم والتكنولوجيا على المستوى الوطني لتعزيز النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
خامسا - دعم نشاطات العلوم والتكنولوجيا في المجتمع بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
سادسا -التنسيق مع المنظمات والهيآت العربية والاقليمية والدولية المتخصصة بالانشطة ذوات العلاقة باستخدامات التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية.
سابعا -تمثيل العراق في المحافل والمنظمات الدولية ذوات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا.
ثامنا -المساهمة في النهوض بالمجتمع العراقي للتحول نحو مجتمع المعلوماتية.
تاسعا -المساهمة في اقتراح ومراجعة القوانين والانظمة المتعلقة بنشاطات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وحقوق الملكية الفكرية ورعاية الباحثين العلميين.
عاشرا- التعاون الدولي مع المنظمات والمؤسسات ذوات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا في مجالات البحث العلمي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
حادي عشر – تقديم الخدمات التخصصية والاستشارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
ثاني عشر – رعاية وتنظيم نشاطات البحث والتطوير التكنولوجي في القطاع الخاص والمشاركة في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة بما يخدم اهداف الوزارة ويعزز القدرات الوطنية في هذا المجال.
ثالث عشر – قيادة وتنسيق الجهد الوطني في مجال الطاقات المتجددة وبما يخدم اهداف التنمية المستدامة في العراق.
رابع عشر ــ اتلاف ومعالجة المخلفات والمواد الكيمياوية والبايولوجية الخطرة والتي ترد من وزارات الدولة والقطاعين الخاص والمختلط ومجالس المحافظات بموجب كشوفات.
خامس عشر ــ تدمير ومعالجة مخلفات الحروب من الاعتدة والالغام والذخائر والمعدات والاسلحة الخاصة.


الفصل الثاني
الوزيـــــــــر


المادة (4) -اولا-الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه سياستها   ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بالوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق القانون.
ثانيا -للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكيلي الوزارة او المديرين العامين .
المادة (5) - للوزارة وكيلان يساعدان الوزير في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ سياستها ويمارسان المهام الموكلة اليهما من الوزير.
المادة (6) - للوزارة (3) ثلاثة مستشارين يقدمون المشورة في الامور التي يحيلها الوزير اليهم.



الفصل الثالث
هيأة الرأي في الوزارة


المادة (7) - تشكل في الوزارة هيأة رأي تسمى (هيأة الرأي في وزارة العلوم والتكنولوجيا) وفق القوانين والتعليمات النافذة.
المادة (8) –اولا أ- يشكل بقرار من الوزير مجلس يسمى (المجلس العلمي الاستشاري) برئاسة احد الوكلاء او المستشارين وعضوية عدد من موظفي الوزارة المختصين.
ب- للوزير تسمية اعضاء في المجلس من ذوي الخبرة من خارج الوزارة.
ثانيا -يتولى المجلس المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة المهام الآتية :-
أ‌-تقويم السياسات والخطط البحثية والاستثمارية ورفعها الى هيأة الرأي في الوزارة.
ب‌-تقديم المشورة العلمية للوزير والى هيأة الرأي في الوزارة في السياسات والخطط البحثية والاستثمارية وبما يتناسب مع تحقيق مهام واهداف الوزارة على مستوى النشاط العلمي والتكنولوجي للوزارة والجهات الاخرى.


الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي للوزارة


المادة (9) - تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :-
أولا -تشكيلات مقر الوزارة :-
أ‌-مكتب المفتش العام.
ب‌-دائرة التخطيط والمتابعة.
جـ - الدائرة المالية.
د – الدائرة القانونية والادارية.
هـ - دائرة الشؤون الفنية.
و – دائرة شؤون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ز - مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
ح– مديرية التدريب.
ط – مركز المعلومات العلمية.
ي – قسم العقود الحكومية.
ك – قسم العلاقات الدولية.
ل – قسم ادارة الجودة.
م – مكتب الاعلام والعلاقات العامة.
ن– مكتب الوزير.


ثانيا -أ- الهيآت المرتبطة بالوزارة :-
1 - هيأة الطاقة الذرية العراقية.
2 – هيأة الرقابة الوطنية. 
ب- تستمر هيئة الطاقة الذرية في ارتباطها بوزارة العلوم والتكنولوجيا لحين تشريع قانون خاص بها. 
ثالثا -الدوائر العلمية المرتبطة بالوزارة :-
أ – دائرة بحوث المواد.
ب – دائرة الفضاء والاتصالات.
ج – دائرة تكنولوجيا المعلومات.
د – دائرة البحث والتطوير الصناعي.
هـ - دائرة البيئة والمياه.
و – دائرة البحوث الزراعية.
ز – دائرة الطاقات المتجددة.
ح ـــ دائرة معالجة وأتلاف المخلفات الكيمياوية والبايولوجية والحربية.


المادة (10) - تمارس هيأة الطاقة الذرية العراقية الواردة في البند (ثانيا – أ) من المادة (9) عملها وفقا لقانونها الخاص.
المادة (11) - تمارس هيأة الرقابة الوطنية الواردة في البند (ثانيا – ج) من المادة (9) عملها وفقا لقانونها الخاص.
المادة (12) -
اولا -تتكون الدوائر العلمية الواردة في البند(ثالثا) من المادة (9) من مراكز بحوث واقسام اسنادية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
ثانيا -يشكل في كل دائرة علمية (مجلس علمي) يتألف من :-
أ - مدير عام الدائرة    رئيسا
ب – معاون المدير العام    نائبا للرئيس
ج – مديري المراكز البحثية   أعضاء
د – اثنين من الباحثين العلميين يختارهم المدير العام لعضوية المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص البحثي في الدائرة لمدة لا تزيد على (2) سنتين.   أعضاء
ثالثا -للمدير العام تكليف احد موظفي الدائرة مقرراً للمجلس.
رابعا- يحدد بتعليمات يصدرها الوزير نصاب اجتماع المجلس العلمي   واجتماعاته وسير العمل فيه.
خامسا-يتولى المجلس العلمي للدائرة المهام الآتية :-
أ‌-اقتراح الخطة البحثية السنوية للدائرة ورفعها الى هيأة الرأي في الوزارة.
ب‌-اعداد مقترحات المشاريع الاستثمارية للدائرة واقرار خطط التنفيذ السنوية ومتابعة تنفيذها.
جـ - اقتراح خطط بناء القدرات البشرية للدائرة والدراسات العليا لمنتسبي الدائرة ومتابعة تنفيذها.
د – التوصية للايفادات العلمية لمنتسبي الدائرة.
هـ- النظر في الامور العلمية المحالة اليه من المدير العام ورفع التوصيات بشأنها.
سادسا – أ – يعد مركز البحوث الوحدة العلمية الاساس في هيكلية البحث العلمي ويتخصص بمجال علمي او تكنولوجي محدد.
ب– يتولى مركز البحوث العلمية اقتراح الخطط البحثية وتخضع الملاكات البحثية فيه الى نظام الترقيات العلمية والمخصصات ويحدد ذلك بنظام.
المادة (13) - اولا - يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون.
ثانيا – يدير الدوائر الواردة في البند (اولا) من المادة (9) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال اختصاصه لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة يعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة.
ثالثا – يدير الدوائر العلمية الواردة في البند (ثالثا) من المادة (9) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلهما وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن (5) خمس سنوات بعد شهادة الدكتوراه او (8) ثماني سنوات بعد شهادة الماجستير ونشر بحوثا في مجال اختصاصه يعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها في الاقل.
رابعا – يدير كلاً من التشكيلات الواردة في البند (اولا) من المادة (9) من غير الدوائر موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة في مجال عمله وخدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات.
المادة (14) - اولا – للوزير استحداث او الغاء او دمج اي تشكيل دون مستوى الدائرة.
ثانيا – لمجلس الوزراء الموافقة على استحداث او الغاء او دمج الدوائر العلمية بناءً على مقترح الوزير.
المادة (15) - تحدد مهام التشكيلات الواردة في البندين (اولا) و (ثالثا) من المادة (9) وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير.


الفصل الخامس
احكام عامة وختامية


المادة (16) - تؤول الالتزامات والحقوق المترتبة على منظمة الطاقة الذرية العراقية (المنحلة) بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (24) لسنة 2003 الى وزارة العلوم والتكنولوجيا المشكلة بموجب هذا القانون.
المادة (17) - يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (24) لسنة 2003.
المادة (18)     للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (19) - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الاسباب الموجبـــة
تأكيدا لاهمية العلوم والتكنولوجيا وتأثيرها الكبير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومن اجل ترصين وتوجيه هذا  النشاط واستثماره في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولضرورة تنمية وتطوير القدرات العلمية من الباحثين والمهندسين والفنيين ولغرض النهوض بمبادرات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واعترافا بأن توجيه هذا النشاط في خدمة مؤسسات قطاع الدولة والقطاع الخاص سيصب في بناء القاعدة العلمية والصناعية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، ولتأسيس وزارة تتولى هذه المهام ,
شرع هذا القانون.
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا