ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 مقترح القانونية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
الاقتصاد والاستثمار

بأسم الشعب
 رئاسة الجمهورية
   بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 
 صدر القانون الاتي :

رقم (   ) لسنــة2013

قانون 
 التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010

المادة - 1- يلغى نص المادة (1) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ويحل محله مايأتي :  
المادة ـ1-  يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولا- المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية .
ثانياًـ  المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج  المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته .
ثالثاًـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتج مستورد الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله .
  رابعا - المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج .
خامساًـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر .
سادساًـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها
 سابعاًـ   الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة .
ثامناًـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات.
تاسعا- الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم .
عاشرا- الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات .
حادي عشر-  التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون .
ثاني عشر-  الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
ثالث عشر- الوزارة - وزارة الصناعة والمعادن 
 رابع عشر - الوزير - وزير الصناعة والمعادن .
  خامس عشر- هامش الاغراق- الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره
 سادس عشر - القيمة العادية - سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.

المادة ـ 2 ـ يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ 
 ثانياًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية .

المادة ـ 3 ـ اولاً ـ يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ3ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : 
اولاًـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الاخرى والمنظمات الدولية في شأن تطوير الملاكات الفنية وتبادل الخبرات وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ الاجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون .
ثانياًـ اصدار القرارات بشأن الاجراءات العاجلة ورفع التوصيات لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين الى الجهات ذات العلاقة .
ثالثاًـ رفع مستوى الوعي في شأن الممارسات الضارة وسبل الوقاية منها ومعالجتها .
رابعاـ تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والاجراءات الواجب اتخاذها بشأن الممارسات الضارة .

المادة ـ 4 ـ يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ 
 المادة ـ 4 ـ اولاًـ يقدم المنتج المحلي او من يمثله قانوناً طلباً تحريرياً الى وزير الصناعة والمعادن عن طريق الدائرة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل .
ثانيا - اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له او دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة وفقاً لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة.
ثالثاًـ أ -  تتولى الدائرة دراسة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .
ب - ترفع الدائرة توصياتها الى وزير الصناعة والمعادن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في اي من السجلات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (19) من هذا القانون.
رابعا- اذا تعلق الطلب بمنتج زراعي تختزل المدد الزمنية في التحقيقات واجراءات اصدار القرارات الواردة في هذا القانون الى ثلثي المدة في الموسم الزراعي للمنتج قيد النظر .
خامسا - يبت الوزير في توصية الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه .
سادسا-
أ‌- يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق إذا وافق على الطلب المقدم بشأنه وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه الطعن بقرار الرفض خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.
ب‌- في حالة عدم البت بالطلب من قبل الوزير رغم انتهاء المدة   المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا.  
  سابعاًـ يعلن قرار بدء التحقيق في صحيفتين يوميتين في الاقل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
ثامنا –تستحدث شعبة في قسم حماية المنتجات العراقية التابعة لدائرة التطوير  والتنظيم الصناعي تتولى التنسيق مع وزارة الزراعة لغرض تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية.

المادة ـ 5 ـ  يلغى نص البند (ثانياً) والفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من المادة (7) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : 
ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيقات والاطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطلاع الاطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية .
ثالثا-   أ ـ خلال مدة لاتتجاوز (6) ستة اشهر من تاريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لاتتجاوز كامل المدة (8) ثمانية اشهر .


المادة ـ 6 ـ   يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ 
          المادة ـ 8 ـ للوزير بناءً على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الاغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق او تدابير تعويضية بناءً على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .

المادة ـ 7 ـ يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (9) من هذا القانون ويحل محله مايأتي:
                 أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق .

المادة ـ 8 ـ يلغى نص البند (اولا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ
 اولا- يصدر الوزير بناءً على توصية الدائرة قراراً باتخاذ اجراءات عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق اذا تبين للدائرة بقرار اولي وجود ممارسات ضارة على النحو الآتي :ـ
 أ‌- فرض رسوم إغراق على المنتج المستورد موضوع التحقيق على ان تودع بشكل تأمينات لدى الهيئة العامة للكمارك .
ب‌- الزام المورد بتقديم كفالات مضمونة بمقدار هامش الاغراق المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (18) من هذا القانون .
ج‌- الزام الموردين من الدول المانحة للدعم بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (18) من هذا القانون .
د‌- الزام الموردين بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين المحدد من الدائرة في حالة التزايد غير المبرر في الواردات .
هـ ـ الزام الموردين للمنتج المستورد بان يقدموا للوزير التعهد المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون .
ز‌- تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير العاجلة المنصوص عليها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ اعلانها في صحيفتين يوميتين .

ثانياًـ الزام المورد بتقديم كفالات مضمونة بمقدار هامش الاغراق المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (18) من هذا القانون .
ثالثاًـ الزام الموردين من الدول المانحة للدعم بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (18) من هذا القانون .
رابعاًـ الزام الموردين بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين المحدد من الدائرة في حالة التزايد غير المبرر في الواردات .
خامساًـ الزام الموردين للمنتج المستورد بان يقدموا للوزير التعهد المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون .
سادساًـ تفرض الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير العاجلة المنصوص عليها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ اعلانها في صحيفتين يوميتين .

المادة ـ 9 ـ يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ
               ثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي .

المادة ـ 10 ـ يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة ـ 18 ـ  يتخذ الوزير بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الممارسات الضارة التدابير النهائية الآتية :ـ
                             اولاًـ تدابير مكافحة الاغراق : فرض رسم إغراق يساوي هامش الاغراق اذا كان سعر تصديـر المنتج المستورد الى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية .
ثانياًـ التدابير التعويضية : فرض رسوم كمركية تعويضية وفقاً للقانون تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق .
ثالثاًـ التدابير الوقائية : الاجراءات التي تفرض استناداً الى احكام المادة (14) من هذا القانون لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزير .
رابعاًـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير النهائية المنصوص عليها في البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة اذا صدرت وفقاً المادة (11) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها .
المادة ـ 11 ـ يضاف مايلي  الى القانون ويكون المادة (20) مكررة :ـ 
 المادة ـ 20 (مكررة) ـ اولاًـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة.
ثانياًـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .

المادة- 12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
 لغرض حماية المنتجات الصناعية والزراعية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ولضمان منافسة عادلة في السوق العراقية.
شرع هذا القانون.
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا