ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 مقترح الشهداء والسجناء تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
القانونية


بأسم الشعب
 رئاسة الجمهورية
 بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" الى أحكام البند  (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا)  من المادة ( 73 ) من الدستور
 صدر القانون الاتي :

رقــم  (     ) لسنة 2013
قانون 
 التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين
 رقم (4) لسنة 2006 
  المادة ـ 1 ـ  يلغى نص المادة (4) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 .
المادة ـ 2 ـ  يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة ـ5ـ أولا : تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي : 
1- للمدة من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي.
2-  للمدة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003)  .   
   ثانياـ  يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : 
  أـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين .
ب ـ  الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين .
جـ ـ  اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (4) من هذا القانون 
        د ـ  السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر من محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او  مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب  ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي  
       هـ ـ  المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها بالفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم  . 
    ر. محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجئوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية. 
  وـ  ذوو السجين او المعتقل او محتجزي رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .        
المادة ـ 3 ـ يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي : 
المادة ـ6ـ اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً  لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز .  
  ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
ثالثا: تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالادلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005  .
رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه  معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979وتعديلاته .  
خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة . 
المادة ـ 4 ـ يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي : 
  المادة ـ 7 ـ اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون . 
         ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير. 
        جـ ـ  لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى  نائبه أو لأي من المدراء العامين اوالموظفين في    المؤسسة. 
       ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية : 
أ ـ الدائرة الادارية والمالية . 
ب ـ الدائرة القانونية . 
جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات . 
د ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمرأة .
هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية . 
ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة .
ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية.
  ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 
    ثالثاًـ  أ ـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله .
       ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية . 
رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مدراء المديريات بنظام داخلي يصدره  رئيس المؤسسة .
  خامساً  :ـ أ ـ  اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة  ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.     
ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي  . 
ج_ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين  وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء.
د. تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، ومهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا ،   
المادة ـ 5 ـ   يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي :     
المادة ـ 10 ـ  اولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه.
  ـ  ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (4) من هذا القانون  بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس  .
  ـ  ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيئة الطعن  من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا  خلال (30) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً .
ـ  رابعاً ـ    للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة  ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون 
 ـ  خامساً ـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .
المادة ـ 6 ـ   تلغى نصوص المواد (8) و(9) و(11) و (12)  والفقرة (3) من المادة (15) من القانون .
المادة ـ 7 ـ   يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله مايأتي : 
المادة ـ 17ـ يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي: 
اولاـ  للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه  في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006  وتعديلاته او اي قانون يحل محله. 
ثانيا ـ  يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (60000) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (5000) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .
ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .
رابعا ـ  يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا  القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من (6)  اشهر الى (11)  احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة  2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله  .
  خامساً  ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة  2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله .
سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.
سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون.
ثامنا: يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة  2006 وتعديلاته  او اي قانون يحل محله .
تاسعا : يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 . 
  عاشرا :  أ. ـ للمشمولين في الفقرات (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 .
ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في البند (أ) من هذه الفقرة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 .
   احد عشر : تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفيين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة  .
  اثنا عشر : يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة  2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية. 
   ثلاثة عشر : يصرف لرئيس المؤسسة  ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين في مؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 راتب تقاعدي بنسبة 80% من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها  وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .
اربعة عشر : تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليه في هذه المادة . 
المادة ـ 8 ـ  يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله مايأتي :
   المادة ـ18ـ اولا ـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنية استثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(120) لسنة 1982 ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية    .
  ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة  الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.
المادة ـ 9 ـ  يلغى نص المادة (19) و (20) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 19ـ اولاً ـ أ ـ   يخصص للمشمولين باحكام هذا القانون مقعد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم . 
ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون .
جـ ـ  للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة . 
د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق . 
هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط .
وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولين باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة . 
  ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (5%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك. 
ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .
رابعاً ـ  يمنح السجين السياسي والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين ( ثالثا وسابعا) من المادة   ( 7 ) من هذا القانون  اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .
خامساً  ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة  اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة .
سادساً ــ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط .
سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 76/3897 في 4 /4 / 2013 للمشمولين باحكام هذا القانون
 ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .
تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة . 
عاشراـ  يعد يوم (25) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .
احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون  وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام . 
اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .
المادة ـ 10 ـ يلغى نص البند (5) من المادة (22) من القانون ويحل محله ماياتي :
5 ـ أ ـ   يخضع  منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( 14) لسنة 1991 ) و (قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008) و (قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ) واي قانون يحل محل هذه القوانين . 
ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة .
ج  ـ يستمر منح الراتب المقرر لذوي المشمولين بإحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين او المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم .
المادة  ـ 11 ـ  لكل ذي مصلحة طلب إعادة النظر في القرارات التي صدرت في ظل تطبيق أحكام القانون رقم (4 ) لسنة 2006 وكانت مخالفة لأحكام هذا القانون .
       المادة  ـ 12 ـ  اولا ـ تلزم  وزارة المالية تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 من الموازنة السنوية العامة وبالاقتراض الداخلي او اصدار حوالات الخزينة لتسديد مستحقات المشمولين بأحكام هذا القانون. 
           ثانيا ـ تلزم  الوزارات المعنية بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بوزاراتها وفق احكام هذا القانون .
المادة  ـ13 ـ تحتسب الامتيازات الجديدة  الممنوحة بموجب هذا التعديل اعتباراً    من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وفي حالة حصول السجين او المعتقل السياسي على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا التعديل  يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون. 
المادة  . 14 . يلغى نص المادة ( 23 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :- 
     لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا   القانون 
 المادة . 15 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


              الأسباب الموجبـــــــــــــة  
  لغرض تحديد معنى المشمولين باحكام هذا القانون  وإعادة النظر في تشكيلات المؤسسة بغية تسهيل انجاز معاملات المشمولين وتثبيت الامتيازات والحقوق  المخصصة لهم ولذوي من توفي منهم وكذلك انصاف محتجزي رفحاء وضحايا حلبجة وشمولهم  بالامتيازات والحقوق0
                              شرع هــــــــــــــذا القانون 
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا