ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

 

حلقة نقاشية

2011-03-09

حلقة نقاشية قرار المحكمة الاتحادية صراع بين منطقين، الحرية / السلطة

عقد مركز مدارك للبحوث والدراسات حلقة نقاشية بشان الهيئات المستقلة وخلفيات قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط تلك الهيئات التنفيذية، ادار الندوة الناشط الحقوقي اياد محسن، وشارك القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة والناشط المدني محمد السلامي حيث القيا بحثين في الندوة قبلهما. ركز القاضي العكيلي في بحثه على مفهوم الاستقلال التام والذي يتجاوز الاستقلال المالي والاداري فضلا عن طرح رأي قانوي يعد الهيئات المستقلة سلطة رابعة في الدستور. اما بحث الناشط المدني محمد السلامي فقد عالج قضية المداليل اللغوية لمفهوم الاستقلال والارتباط في الدستور وناقش فكرة صلاحية المحكمة الدستورية في خلق نص دستوري او قاعدة قانونية، بعدها جرى نقاش مفتوح شارك فيه ناشطون مدنيون واعلاميون وقانونيون. ظهور الهيئات المستقلة بين القاضي رحيم العكيلي / رئيس هيئة النزاهة ان الهيئات المستقلة لم تكن موجودة في العراق قبل العام 2003 وانما جاءت مع التغيرات التاريخية واصبحت جزءا حيويا من فلسفة النظام الديمقراطي وذلك انها تمارس ادوارا رقابية، واضاف القاضي ان هذه الهيئات انشئت قبل ظهور الدستور في فترة ادارة مجلس الحكم الانتقالي. وقبل تأسيس المحكمة الاتحادية العليا في العام 2004 كانت قوانين تلك الهيئات قد وضعت وشرعت وفقا لافضل المعايير الدولية في العالم وتنص على (الاستقلال التام) حيث نص الامر 92 لسنة 2004 الخاص بـ (مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة) وفي القسم الثالث: يتم بموجب هذا الامر انشاء مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة. كأدارة حكومية مستقلة، تحكم ذاتها، غير حزبية محايدة وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية). في حين نص الامر رقم 56 لنسة 2004 لسلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص قانون البنك المركزي العراقي على (يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلالية ولايتلقى اية تعليمات من اي شخص بما فيها الجهات الحكومية، ولن يسعى اي شخص او جهة التأثير على نحو غير ملائم على اي عضو من اعضاء اية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي. اما الامر رقم 65 لسنة 2004 والخاص بالمفوضية العراقية للاتصالات والاعلام فقد نص البند رقم (1) من القسم (3): ان يتم بموجب هذا الامر انشاء هيئة ادارية مستقلة لاتسعى الى تحقيق الربح وتتحمل وحدها دون غيرها. مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والارسال وخدمات المعلومات وغير ذلك من خدمات لاجهزة الاعلام في العراق. وقد وضح الامر 66 لسنة 2004 الخاص بالهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال على استقلال الاعلام وعدم اخضاعه للرقابة او النفوذ غير الملائم وعدم التدخل في شؤونه او تعريضه للضغوط من قبل قوى سياسية او قوى خارجية اخرى. فلسفة الاستقلال وبين القاضي رحيم العكيلي ان ظهور الهيئات المستقلة في تاريخ العراق الحديث جاءت استجابة للتحولات الديمقراطية في توزيع الادوار والمهام في الدولة وان هذه الهيئات والسلطات لاتحتكم بعضها بالبعض الاخر ولا تعلو بعضها على بعض بل يحكمها القانون. وتقوم بينها علاقة تكامل وتعاون وتنسيق لتحقق المصلحة العامة وبين القاضي ان هناك نصا فريدا في الامر 66 لسنة 2004 بيين فلسفة الاستقلالية حيث ينص على (ان عبارة الاستقلال تعني القدرة المالية والتحريرية والادارية على ممارسته العمل بدون الخضوع الى التأثير او سيطرة الحكومة او التأثير اي مصالح خارجية غير ملائمة). وهذا يعني الاستقلال التام والذي يشمل الاستقلال المالي والاداري والاستقلال في اداء الوظائف والاعمال والمهام المهنية بحيث لاتكون لاية جهة صلاحية او سلطة التدخل، وانما هذه الهيئات تدير نفسها بنفسها ولا سلطات عليها الا لحكم القانون وهذا النوع من الاستقلال التام جاء في تغيير المحكمة الاتحادية العليا في 9/10/2006 الذي نص على (ان الاستقلال المقصود في المادة (102) في الدستور هو ان منتسبي الهيئة (هيئة النزاهة) وكلا حسب اختصاصه مستقلون في اداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لاسلطات عليهم في اداء هذه المهام لتغيير القانون او التأثير على اداء الهيئة لمهامها، الا ان الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في اداء هذه المهام وان مجلس النواب يمتلك وحده محاسبتها ويتخذ الاجراءات المناسبة في ذلك. السلطة الرابعة ويرى القاضي رئيس هيئة النزاهة ان الهيئات المتنقلة تمثل سلطة رابعة في العراق وذلك ان الدستور الدائم لعام 2005 بين السلطات الاتحادية الثلاث، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وقد اضيف فصل اخر هو الفصل الرابع وتحت عنوان مستقل (الهيئات المستقلة) واذا كانت هذا الهيئات جزءا من السلطات الاتحادية المذكورة، كان من الممكن ان يضيفها الى هذه السلطات واوضح القاضي : ان الدستور العراقي اخذ بالسلطة الرابعة ليس بطريقة التصريح وانما بطريقة التلميح وهي تمثل سلطات رقابية في الدولة الحديثة. ويعترض القاضي على فكرة ان تكون الدولة قائمة على ثلاث سلطات، وانما من الممكن ان تكون اربع سلطات وهناك سلطة اخرى او خمس سلطات او اكثر. وتسأل القاضي اين نضع سلطة الاقاليم؟ وهل يمكن ان تصنف في السلطة التشريعية او السلطة القضائية او السلطة التنفيذية واين نضع سلطة الاعلام وسلطة المجتمع المدني والمنصوص عليهما في الدستور. الدستور والهيئات المستقلة. اما الناشط المدني محمد السلامي فقد بين ان الدستور الدائم لعام 2005 قام على اساس توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة على المستوى الاداري والسياسي والمالي بدون مركزية، وهذا يأتي عبر اشباع هياكل الدولة (المؤسات، الهيئات وسلطة الاقاليم) بالصلاحيات وذلك ان الدولة العراقية الحديثة معرفة دستوريا بوصفها دولة برلمانية اتحادية ديمقراطية وراى الباحث ان مفهوم الاستقلالية للهيئات يشمل مفاهيم دلالية متقاربة وتتطابق مع الدستور، حيث ان هذه الهيئات مستقلة وتخضع لرقابة مجلس النواب، معناه ان هذه الهيئات ترتبط بالسلطة المنتخبة من قبل الرأي والرأي العام او المجتمع.وبين ان التشوش الذي يعانيه الدستور او عدم الدقة في استخدام المصطلحات لاينفي الاستقلالية وذلك ان المداليل اللغوية (يرتبط به) (تخضع الى) (مسؤول امام) تفسر وفق بنية مفاهيم الدولة الحديثة وليس بالدلالة اللغوية. واوضح الباحث: ان المحكمة الاتحادية العليا تعد كلمة (ويرتبط) الاصطلاح الوحيد الذي يحسم المسألة كلها، رغم ان المحكمة لم تحد (ماهيه الارتباط) وحدوده فضلا عن ذلك تمت قراءة النصوص الدستورية في قرار المحكمة الاتحادية بمعيارية اخرى تتعلق بطبيعة هذه الهيئات وعملها ووظائفها، وهذا تجاوز للقاعدة القانونية في وضوح النص الدستوري. التجاوز على الصلاحيات وقال الباحث ان قرار المحكمة الاتحادية خلق نصا دستوريا وهو ليس من صلاحياته، حيث ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، ولم ينص قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2003 على هذا الوظيفة وانما عملها يتعلق بتفسير النصوص في حالة التنازع القانوني او كان هناك تعارض مع الدستور. وخلص الباحث الى ان قرار المحكمة الاتحادية سوف يؤدي الى اضعاف لحيادية قرارات الهيئات المستقلة واضعاف الثقة بهذه الهيئات من قبل المنظمات المدنية والاعلام والمنظمات الدولية وحتى التشكيك بعملها وزيادة في حجم صلاحيات السلطة التنفيذية. مشروع للنقاش من جهته بين مزهر جاسم الساعدي ناشط مدني: ان هذه الندوة تأتي استكمالا للنقاشات التي اجريت منذ العام 2009 حيث تم طرح موضوع الهيئات المستقلة وهيكليتها وقانونها، في حيث اوضح عزيز الخيكاني مدير مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات: ان قرار المحكمة الاتحادية قرار ملزم وغير قابل للطعن وفق الاطر الدستورية ولكن قانون المفوضية والمصادقة عليه من قبل البرلمان يحدد امورا كثيرة، حيث تعد المفوضية هيئة مستقلة ومرتبطة بمجلس النواب وتتألف من تسعة اعضاء اثنان منهم قانونيون ويختارهم مجلس النواب بالاغلبية فضلا عن ذلك ان قانون المفوضية نص على اعداد تقارير يومية تتصل بعمل المفوضية وتقديمها الى مجلس النواب وكذلك ان هذه الهيئات تعمل ضمن هيكلية الدولة وقوانيها وتلتزم بقانون الخدمة المدنية والملاك وانضباط موظفي الدولة والموازنة وجميع تصرفاتها المالية تخضع لديوان الرقابة المالية. سلطة التغيير وقال: سعد سلوم / اعلامي وناشط مدني. ان ملف السلطة القضائية ودورها في بناء الدولة العراقية بعد العام 2003 لم يفتح بعد . وهو ملف غامض، وشائك ويواصل سعد سلوم انه في العام 2010 حاور احد القضاة الاميركيين وهو الرئيس السابق لاتحاد المحامين في نيويورك وكان الرجل متحمسا في دور القضاء لبناء العراق ومابعد العام 2003 وقد طلب منا كاعلاميين وناشطين مدنيين المراهنة على القضاء وذلك ان السلطة القضائية في المجتمعات الغربية دائما كانت ومازالت تنتصر لمنطق الحريات على منطق السلطة، وان هدف القضاء ودوره يتبلور من خلال محاربة الغموض عن طريق سلطة تسمى في الفلسفة الهيرومونطقيا والتي هي سلطة التأويل او التغيير وهذه السلطة مهمة جدا في مراحل الانتقال التاريخية، خاصة في المجتمع العراقي حيث ان الدستور العراقي الدائم 2005 قائم على منطق الغموض وحتى مصطلحات (الارتباط) (الاستقلال) هي مصطلحات غامضة وليس لها حدود معينة، وفي العراق يتم تغيير كل شيء بمنطق السلطة لا بمنطق الحريات. ونحن ازاء صراع بين رمزين ومنطقين. منطق السلطة ومنطق الحريات ورموز الاستقلال ورموز الهيمنة.اما صلاح بوشي / ناشط مدني فيقول: كان على المحكمة الاتحادية الرجوع الى الوثائق الدستورية والتي استخدمها المشرع في تحديد مفهوم كلمات (الارتباط) و(المسؤولية) (الخضوع) لمعرفة محتويات القاعدة الدستورية.ويرى ان السلطة التنفيذية تفتقد الى الوعي القانوني فضلا عن ذلك ان المحكمة اصدرت قرارين بشأن هذا الموضوع متناقضين في الحالة الاولى يحمل صفة الرأي وفي الثانية يأخذ صفة قرار ملزم. مخاوف في حين بين سعدون محسن ضمد/ اعلامي وناشط مدني : ان المدنيين في العراق لديهم مخاوف كبيرة وهي نتاج الميدان الاجتماعي والسياسي، وذلك ان الثقافة العراقية استبدادية وتتناقض مع الحريات والديمقراطية، ويرى الناشط ان الهيئات المستقلة قبل قرار المحكمة الاتحادية تعاني من الهيمنة والسيطرة والخضوع سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، اما بعد قرار المحكمة الاتحادية فهذا معناه ان السلطة التنفيذية سوف تلتهم جميع المؤسسات والهيئات المستقلة. ويعتقد ان الكثير من اوامر القاء القبض على الفاسدين والكثير من ملفات الفساد يتم الضغط من اجل ان تبقى

 

الرجوع الى الصفحة السابقةالرجوع الى الصفحة السابقة طباعة الخبرطباعة الخبر ارسل الخبر لصديقارسل الخبر لصديق

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا