Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (223) لسنة 1980 (قانون تقريب المبالغ)
 باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى البند (اولا ) من المادة (61 ) والبنــــــــد ( ثالثا ) من المادة (73 ) من الدستور صدرالقانون الاتي :
رقم ( ) لسنة2017
قانـــون تقريب المبالغ
المادة ـــــــ 1 ـــــ تخول دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف والقبض التي تصدر عنها، بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على غير الى اقرب (250) دينار اذا كانت اقل من ذلك ومضاعفاتها اذا كانت اكثر على أن يكون التقريب لصالح الخزينة العامة.
المادة -2- يصدر وزير المالية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي التعليمات اللازمة لمعالجة الفروقات المالية المتحققة التي تسجلها الوحدات الحسابية جراء تنفيذ القانون.
المادة – 3 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (223) لسنة 1980.
المادة ــــــ 4 ــــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــة
لغرض تخويل دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف والقبض التي تصدر عنها بما ينسجم مع العملة المتداولة حالياً لصالح الخزينة العامة.
شــــرع هـــذا القانــــــــــــــــــون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا