Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965

 بأسم الشعب

مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنــة 2017
قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965
المادة ـ 1 ـ يلغى نص المادة (الرابعة) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة الرابعة ـ لا يجوز استعمال شعار جمهورية العراق للاغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والاعلانات ونحوها الا بأذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية او من يخوله .
المادة ـ 2 ـ يلغى نص المادة ( السادسة) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة السادسة ـ ينقش ختم جمهورية العراق على اختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الاطار الدائري .
المادة ـ 3 ـ يلغى نص المادة ( السابعة) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة السابعة ـ تحفظ ثلاثة نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية ، لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الاوراق التي ينص عليهـا بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق و اخرى في مجلس النواب لختم بها الاوامر النيابية و اخرى في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والانظمة والقرارات .
المادة ـ 4 ـ يلغى نص المادة ( الثامنة) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة الثامنة ـ تودع في وزارة العدل نماذج من اختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف انواعها .
المادة ـ 5 ـ يلغى نص المادة ( العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة العاشرة ـ 1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار او بكليهما كل من خالف احكام المادة (الرابعة ) من هذا القانون .
2 ـ دون الاخلال باي عقوبة نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل من اهان شعار جمهورية العراق او اتى بأي عمل يمس كرامته .
المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبـة
بالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي الجديد في العراق وللتغير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات استعمال شعار وختم جمهورية العراق وتشديد الاحكام العقابية على من يخالف الاستعمالات المحددة لشعار جمهورية العراق شــرع هذا القانون 

 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا