Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون مجلس الدولة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية إستناداً إلى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) والمادة (101) من الدستور.
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
مجلس الدولة
المادة-1- ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة, يختص بوظائف القضاء الاداري, والافتاء, والصياغة، ويعد هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين فيه ويعين وفقا للقانون.
المادة-2- تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979, على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون. وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) أينما وردت في التشريعات.
المادة-3- أولاً- تنقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وإدارته ومنتسبيه وأمواله الى مجلس الدولة.
ثانياً- تنقل جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة أو كانت تحت تصرفه، وتسجل بإسم مجلس الدولة.
المادة-4- يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات.
المادة-5- لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة.
المادة-6- تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة المالية الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة.
المادة-7- تحذف الإشارة إلى (وزير العدل) أينما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس، وتحل محلها ( رئيس مجلس الدولة ).
المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.
الاسباب الموجبة
تنفيذا لاحكام المادة (101) من الدستور, ولغرض استقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية, وجعل مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية الذي يضم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا, هو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة, اسوة بمجالس الدولة في الدول ألمتمدنة, وبغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل, وإبدال تسميته إلى مجلس الدولة إنسجاما مع الدستور.
شرع هذا القانون 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا