Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم( 45) لسنة 2013
 باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2018
قانون
التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم( 45) لسنة 2013
مادة- 1- تلغى الفقرة ( 3) من البند (رابعا) المادة ( 7) من القانون ويحل محله الآتي :
3- تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لفتح مراكز انتخابية كافية لتيسير العملية الانتخابية .
مادة-2- يعدل البند ( رابعا) من المادة ( 8) ليحل محله آلاتي :
رابعا:
أ‌- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس او مايعادلها .
ب‌- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد عن 20 % من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة الشهادة الإعدادية او مايعادلها.
مادة-3- يلغى البند ( اولا ) من المادة (11) من القانون ويحل محله الاتي :
يتكون مجلس النواب من ( 329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا يتم توزيع 320 ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات وفقا لحدودها الادارية ووفقا للجدول المرفق بالقانون ويتم توزيع ( 9) تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند ثانيا من هذه المادة.
المادة-4- تعدل المادة ( 38) وتقرأ كالاتي:
تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع .
المادة -5- تلغى الفقرة ( 1) من البند (خامسا) من المادة ( 40) من القانون ويحل محله الاتي :
( تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالاشارة او الرمز).
المادة-6- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة-7- تجري انتخابات مجالس المحافظات في موعد منفصل عن انتخابات مجلس النواب على ان يجري تحديد لاحق لها على ان لايقل عن 6 اشهر.
الاسباب الموجبة
لغرض تعديل الاحكام المنظمة للعملية الانتخابية بما يتناسب مع الامكانات المتوافرة للمفوضية ولتمكين بعض شرائح المجتمع من التمثيل في مجلس النواب
شرع هذا القانون.
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا