Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين

  بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية
بنـاء على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الآتـي :
رقم ( ) لسنة 2013
قانون
تنظيم عمـــل المستشاريـــــــــــن
المادة ـــــ 1 ـــــ اولا ــــــ يكون في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة عدد من المستشارين بدرجة خاصة لا يزيد عددهم على (3) ثلاث 0
ثانياـــ يعين المستشار بمرسوم جمهوري باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وبتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب 0
المادة ـــــ 2 ــــــ يشترط فيمن يعين بوظيفة مستشار بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف مايأتي :
اولا ـــــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل 0
ثانياــــ ان تكون لديه خدمة وظيفية فعلية وخبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عـن (22) اثنتين وعشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة البكالوريوس و(20) عشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الماجستير و (18) ثماني عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الدكتوراه 0
ثالثاــــ ان يكون مستمراً في الخدمة ومشهوداً له بالكفاءة والنزاهة 0
رابعاــــ ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بقضية فساد 0
خامساـــــ ان يكون غير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة 0
المادة ـــ 3 ــــ يتولى المستشار المهام الاتية :
اولاــــــ ابداء الرأي والمشورة في المسائل التي تعرض عليه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة 0
ثانياــــ اعداد ودراسة وتقويم الخطط والبحوث والدراسات والمقترحات وبرامج العمل والمشاريع الخاصة بالجهة التي يعمل فيها واعطاء التوصيات اللازمة في شأنها بما يسهم في تحسين اساليب العمل وزيادة كفاءته وفاعليته 0
(1ـــــ2)
ثالثاــــ متابعة التطورات الحاصلة في مجـــــــال الاختصاص والمجالات الاخرى ذات العلاقة 0
رابعاـــــ المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بعمل الوزارة 0
خامساـــــ ابداء المشورة في استحداث اساليب ووسائل جديدة لتطوير العمل ومعالجة معوقات واختناقات العمل الاداري والقانوني والفني ومختلف طرق العمل الاخرى والوقوف على احتياجاتها ضمن الخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية للدولة 0
سادسأــــ المساهمة في اعداد ودراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات وابداء المشورة في شأنها 0
سابعاــــــ القيام بأية مهام اخرى غير تنفيذية يكلفه بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة 0
المادة ـــ 4 ـــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (8) في 14/1/2002 0
المادة ـــ 5 ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم عمل المستشارين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط تعيينهم والتعريف بعملهم وطبيعة المهام المكلفين بها ، وبغية رفع مستوى الاداء في العمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي ،
شرع هذا القانون
(1ـــــ2)
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا