Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 
2015-09-16
 
بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية


   بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور .

   صدر القانون الآتي :


رقـم (     ) لسنـة 2015 


قانون

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


الفصل الأول

التعاريف


المادة -1 -  يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : 

                أولاً - البنك :  البنك المركزي العراقي.

                ثانياً - المحافظ : محافظ البنك المركزي العراقي. 

                ثالثاً - المجلس : مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

                رابعاً- المكتب : مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

                خامساً - الأموال : الأصول او الممتلكات  التي يتم الحصول عليها باي وسيلة كانت كالعملة الوطنية والعملة الأجنبية والأوراق المالية والتجارية والودائع والحسابات الجارية والاستثمارات المالية والصكوك والمحررات اياً كان شكلها بما فيها الالكترونية أو الرقمية و المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والسلع وكل ذي قيمة مالية من عقار او منقول والحقوق المتعلقة بها ، وما يتأتى من تلك الأموال من فوائد وأرباح ، سواء أكانت داخل العراق أم خارجه . واي نوع اخر من الأموال يقررها المجلس لاغراض هذا القانون ، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . 

                سادساً- متحصلات الجريمة : الأموال الناتجة او المتحصلة بصــــورة  مباشرة او غير مباشرة  كلياً او جزئياً ، من ارتكاب أحدى الجرائم الاصلية . 

                سابعاً- الجريمة الأصلية: كل جريمة  في القانون العراقي من جرائم الجنايات أو الجنح . 

                ثامنا - المؤسسة المالية: أي شخص طبيعي أو معنوي يزاول  نشاط أو أكثر من العمليات التالية لصالح احد العملاء  أو نيابة عنه :

         أ - تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من الجمهور كالخدمات المصرفية الخاصة.

         ب -الاقراض .

         جـ-التأجير التمويلي. 

         د- خدمات تحويل الأموال أو القيمة 

         هـ- إصدار أو إدارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان ، والكمبيالات والصكوك السياحية  والشيكات والأموال الإلكترونية وغيرها.

         و - الالتزامات والضمانات المالية .

         ز - التداول أو الاتجار في ما يأتي :

      (1) أدوات السوق النقدي كالشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع 

      (2) المشتقات المالية .

      (3) الصرف الأجنبي .

      (4) أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة، والمؤشرات المالية 

      (5) الأوراق المالية القابلة للتداول     

      (6) العقود المستقبلية للسلع الأساسية . 

                         ح - المشاركة في أصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات .

                          ط - إدارة المحافظ الفردية أو الجماعية. 

                          ي - حفظ النقد أو الأوراق المالية القابلة للتسيل بالنيابة عن الغير أو إدارتها.

                           ك - استثمار الأموال أو النقود أو إدارتها أو تشغيلها بالنيابة عن الغير. 

                           ل - إصدار وثائق التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. 

                           م - تبديل النقود أو العملات.

                           ن - أي نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها قرار من  مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس وينشر في الجريدة الرسمية

                 تاسعاً - الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتشمل ما يأتي :

أ- دلالين العقارات، متى باشروا معاملات تتعلق ببيع أو شراء عقارات أو كلاهما لصالح العملاء.  

ب - الصاغة و تجار المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، متى شاركوا في معاملات نقدية تحدد قيمتها ببيان يصدره رئيس المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.

جـ- المحامون أو المحاسبون، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر أو كانوا شركاء أو من العاملين في شركات متخصصة، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:

(1) شراء أو بيع العقارات.

(2) إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.

(3) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.

(4) تنظيم المساهمات في إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات .

(5) إنشاء أو تشغيل أو إدارة الأشخاص المعنوية او الترتيبات القانونية .

(6) بيع أو شراء الشركات .

                    د - مقدموا خدمات الشركات والصناديق الائتمانية والشركات الأخرى، وذلك عند إعدادهم أو قيامهم بمعاملات لصالح العميل على أساس تجاري، وتشمل هذه الخدمات:

     (1) العمل بصفة وكيل مؤسس للأشخاص المعنوية 

     (2) العمل او الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مدير مفوض أو شريك في شركة تضامن او في موقع مشابه في شخص معنوي  . 

     (3) توفير مكتب مسجل أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان بريد ، او عنوان اداري لإحدى الشركات  أو لأي شخص معنوي او ترتيب قانوني . 

     (4) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كوصي لصندوق ائتماني او القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني .

     (5) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كمساهم اسمي . 

     (6)  أي نشاط  أو مهنة أخرى يصدر بإضافتها، قرار من  مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس ، وينشر في الجريدة الرسمية .

عاشراً- تمويل الإرهاب : كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته، بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك،من مصدر شرعي أو غير شرعي، بقصد استخدامها، مع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم، كلياً أو جزئياً في تنفيذ عمل إرهابي، أو من  إرهابي أو منظمة إرهابية ، سواء وقعت الجريمة أم لم تقع  وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا الفعل ، او يتواجد فيها الإرهابي او المنظمة الإرهابية .

         حادي عشر- العمل الإرهابي ويشمل :  

                      أ - كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي .

                      ب- كل فعل يشكل جريمة وفقا" للتعاريف المنصوص عليها في اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات لسنة (1970) واتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1971) واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1973) .  ومعاقبة الجرائم  المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1974)  واتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة  (1975). والاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة (1979) واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة (1980)  والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة (1988) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة (1988) والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشاءات الثابته الموجودة على الجرف القاري لسنة (1988) . والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة (1997) أو أي اتفاقية أخرى او بروتوكول ذي صلة بتمويل الارهاب تكون جمهورية العراق طرفا" فيها .

                      جـ- كل فعل يراد منه قتل مدنيين أو المساس بسلامة بدنهم أو بأي شخص آخر ليس طرفاً ناشطاً في الأعمال العدائية في حالات النزاع المسلّح، متى كان الغرض من هذا الفعل ، تخويف مجموعة من الناس أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل معيّن أو  الامتناع عن القيام به . 

              ثاني عشر- الإرهابي: كل شخص طبيعي ارتكب أعمال إرهابية ، بوصفه فاعلا" للجريمة ، او اشترك فيها ، او حرض على ارتكابها ولو لم يترتب على التحريض اثر ، او تواطئ على ارتكابها ، او اتفق على ارتكابها ، بأي وسيلة كانت ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. او شرع فيها .  

              ثالث عشر- المنظمة الإرهابية: هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب أعمال إرهابية ، بأية وسيلة كانت ، بشكل مباشر او غير مباشر ، سواء اكانت الاعمال معينة او غير معينة او على الأفعال المجهزة لها او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما" ولو في مبدأ تكوينه ، مستمرا" ولو لمدة قصيرة . سواء وقعت الجريمة او لم تقع . او اي مجموعة من الإرهابيين تقوم بأي فعل من الأفعال الأتية : 

أ- ارتكاب أو محاولة ارتكاب أفعال إرهابية، عمداً، بأي وسيلة، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب- التواطؤ في تنفيذ أفعال إرهابية.

جـ - تنظيم أفعال إرهابية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها.

 د- المساهمة في ارتكاب أفعال إرهابية، مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك ، حين تكون المساهمة متعمدة، وبهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي. 

              رابع عشر- المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك او يمارس سيطرة نهائية مباشرة  او غير مباشرة على العميل . أو الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة  نيابة عنه  كذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي او ترتيب قانوني . 

              خامس عشر- الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو متحصلات الجريمة أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها  استناداً إلى قرار صادر من محكمة مختصة او جهة مختصة ولمدة سريان القرار .  

              سادس عشر- التجميد : حظر نقل الاموال أو المعدات او الوسائط الأخرى او تحويلها  او التصرف فيها أو تحريكها عندما تكون مملوكة لاشخاص او كيانات محددة او يتحكمون بها , بناءاً على  قرار صادر من محكمة مختصة او جهة أدارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد أستنادا" الى إجراءات يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو طبقاً لقراراته ولمدة سريان القرار . 

               سابع عشر- الجهات الرقابية : الجهة المختصة بترخيص او إجازة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدده ، او الإشراف عليها و التأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ، وتشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والبنك المركزي العراقي  وهيئة الاوراق المالية وديوان التأمين  واية جهة اخرى يصدر قرار باختصاصها كجهة رقابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وينشر في الجريدة الرسمية .

              ثامن عشر- العملية المشبوهة : أي عملية يعتقد انها تتضمن جزئياً او كلياً اموال متحصلة من جريمة اصلية .

              تاسع عشر - الترتيبات القانونية : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الائتمانية او غيرها من الترتيبات المشابهة لها . 

              عشرون- المصرف الصوري : مصرف مسجل او مرخص في بلد او منطقة دون ان يكون له وجود مادي فيها ، ولا ينتسب الى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الفعالة .

             حادي وعشرون- مجموعة مالية : اي مجموعة تتألف من شركة او شركات تابعه لها او أي شخص معنوي يمارس السيطرة على فروعه والشركات التابعه له . 

             ثاني وعشرون- العميل: أي شخص يقوم او يشرع بأي من الأعمال التالية مع أحدى المؤسسات المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة : 

                     أ-  ترتيب او فتح او تنفيذ معاملة او علاقة عمل أو حساب له . 

                     ب- المشاركة في التوقيع علـــــى معاملة او علاقة عمل او حساب . 

                     جـ-  تخصيص أو تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب معاملة ما . 

                     د- الاذن  بأجراء معاملة او السيطرة على علاقة عمل او على حساب . 

              ثالث وعشرون- العميل العارض : العميل الذي لا تربطه علاقة عمل  يتوقع معها الاستمرار .

              رابع وعشرون- علاقة  عمل : العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة وعميلها والتي تتصل بالانشطة والخدمات التي تقدمها له متى ما توقعت المؤسسة المعنية ان تمتد العلاقة لفترة من الزمن .

              خامس وعشرون- الادوات المالية القابلة للتداول : الادوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية والادوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الاذنية واوامر الدفع التي تكون لحاملها او مظاهرة له من دون قيود او صادرة لمستفيد صوري او في اي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها  . 



الفصل الثاني

جريمة غسل الأموال


المادة -2 - يعد مرتكبا" لجريمة غسل أموال كل من قام بأحد الأفعال الآتية  : 

              أولاً- تحويل الأموال ، أو نقلها ، أو أستبدالها من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم أنها متحصلات جريمة . لغرض أخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها او مرتكب الجريمة الاصلية أو من ساهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من المسؤولية عنها .  

              ثانياً- أخفاء الأموال او تمويه حقيقتها  أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها  أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم أنها متحصلات من جريمة . 

             ثالثاً- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها أنها متحصلات جريمة. 


المادة – 3- لا تتوقف إدانة المتهم عن جريمة غسل الأموال على صدور حكم عن الجريمة الأصلية التي نتجت عنها هذه الأموال . 


المادة -4 - لا يمنع الحكم على المتهم عن أيا" من الجرائم الأصلية  ، من الحكم عن جريمة غسل الأموال الذاتي التي نتجت عن تلك الجريمة . وتطبق أحكام تعدد الجرائم والعقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات .  



الفصل الثالث

مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


المادة - 5 -  أولاً- يؤسس في البنك مجلس يسمى ( مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من : 

                       أ -المحافظ                                                       رئيسا"  

                       ب- مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال           عضوا" ونائبا" للرئيس 

ج- ممثل عن الجهات التالية لا تقل وظيفته عن درجة مدير عام     أعضاء                                    

(1)وزارة الداخلية.

(2) وزارة المالية. 

(3) وزارة العدل.

(4) وزارة التجارة. 

(5)وزارة الخارجية.

(6)الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

(7)جهاز المخابرات الوطني.

(8) جهاز الامن الوطن.

(9) هيئة الاوراق المالية. 

(10) جهاز مكافحة الارهاب .


                       د - قاضي لايقل صنفه عن الصنف الثالث يرشحه مجلس القضاء الاعلى . 

               ثانياً- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه    

               ثالثاً- لرئيس المجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

               رابعاً-  يسمي المحافظ مقررا" للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . 


 المادة - 6 - يصدر رئيس المجلس نظاماً داخلياً يحدد فيه سير عمل المجلس واجتماعاته واكتمال نصابه واية أمور أخرى 0 


المادة - 7 -  يتولى المجلس المهام الآتية: -

              أولاً- رسم  سياسات وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وتطويرها ومتابعة تنفيذها . 

              ثانياً- اقتراح مشروعات القوانين  والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 0  

               ثالثاً- تطوير وسائل ومعايير اكتشاف أساليب غسل الاموال وتمويل الارهاب ومتابعتها وأعمامها 0

               رابعاً- اصدار ضوابط تتضمن حدود المبالغ النقدية والصكوك القابلة للتداول لغرض شمولها بمراقبة عمليات غسل الاموال  وتمــــويل الارهاب وتنشر في الجريدة الرسمية .         

               خامساً- رسم ووضع برامج تدريب ملائمة للموظفين المعنيين بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 0 

               سادساً- تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق وتحديثها بشكل مستمر .

               سابعاً- تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة .

               ثامناً- دراسة التقارير المقدمة من المكتب عن أنشطة مكافحة غسل الأموال في جمهورية العراق .  

              تاسعاً- متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراح الإجراءات اللازمة في شأنها . 

              عاشراً- رفع تقارير وتقديم الاستشارات الى الحكومة في شأن غسل الأموال وتمويـل الارهاب .

              حادي عشر- ادارة حفظ الاحصائيات  المقدمة من المكتب والجهات المعنية الاخرى في شان المعلومات الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق . 

              ثاني عشر- اتخاذ التدابير المضادة والفعالة والمتناسبة مع حجم الخطر في مواجهة الدول التي لا تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

              ثالث عشر- متابعة تنفيذ الـجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . 

              رابع عشر- تقديم تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن عرضا" لأنشطة المجلس وجهوده المبذوله والتطورات الوطنية والاقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، ومقترحاته في شأن تفعيل أنظمة الرقابة .

              خامس عشر- متابعة تنفيذ العقوبات  المفروضة بسبب عدم الالتزام بقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة، فيما يتعلق بتمويل الارهاب وقمع وتعطيل انتشار اسلحة الدمار الشامل . 

سادس عشر – تقديم اقتراحات الى مجلس الوزراء حول اخضاع انشطة مالية او اعمال ومهن غير مالية محددة للألتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .

سابع عشر – اقتراح تحديد جهات رقابية معنية لاغراض تطبيق احكام هذا القانون .



الفصل الرابع

مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب


المادة -8 -  أولاً - يؤسس في البنك مكتب يسمى ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  ) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام المكتب او من يخوله .

              ثانياً- يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة  فعليه لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ، ويعين وفقا" للقانون . 

              ثالثاً- يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام .


المادة - 9 -  يتولى المكتب ، بصورة مركزية في الدولة ، المهام الاتية  : 

              أولاً- أ - تلقي الابلاغات أو المعلومات  او الحصول عليها او التحري عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة اصلية أو غسل أموال او تمويل ارهاب مــــن جهات الابلاغ . 


                   ب -  تحليل الابلاغات أو المعلومات  ، وللمكتب في سبيل اداء مهامه ان يحصل من جهات الابلاغ أية معلومات إضافية يعدها مفيدة لأجراء التحليل ، خلال المدة التي يحددها ، وله ان يحصل على ذلك من أي جهة أخرى .  

                   جـ- ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل ، في حالة الخشية من تهريب المتحصلات ، او الاضرار بسير التحليل . 

                   د- احالة الابلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب أو جرائم أصلية  الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها ، وأشعار الجهات ذات العلاقة بذلك .


              ثانياً- أعداد وتقديم تقرير سنوي يقدم  الى المجلس عن نشاطات المكتب والأنشطة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ، واحصاءات عن تقارير الابلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وآلياتها وأساليبها وحالاتها ويتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس .

              ثالثاً- تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة ، والقطاع العام ، والتنسيق معها في هذا الشأن .

              رابعاً- الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية  والمؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب . 

               خامساً- انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع وتحليل واعمام تلك المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل الاموال وتمويل ارهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون.

              سادساً- جمع وتحليل أحصاءات شاملة عن الامور الداخله في مهام المكتب . 

              سابعاً- اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لأحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

              ثامناً- أشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى بأخلال اي مؤسسة مالية او اعمال ومهن غير مالية محددة بأحكام هذا القانون  .

              تاسعاً- تقديم المشورة الفنية في شأن الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بغسل الاموال وتمويل الارهاب . 



الفصل الخامس 

تم دمج الفصول الخامس والسادس والسابع بأسم (( التزامات المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ))


المادة -10 -  أولاً- تتخذ المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة التالية تجاه العملاء : 

                   أ - التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عن طريق وثائق او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة . 

                   ب - التعرف على هوية اي شخص يتصرف لحساب العميل والتحقق منها ، والتأكد من ان هذا الشخص لديه صلاحية التصرف بهذه الصفة . 

                   جـ- فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل ، ويجوز طلب معلومات أضافية في هذا الشأن.

                    د – التعرف على هيكل الملكية والسيطرة بالنسبة للاشخاص المعنوية والترتيبات القانونية . 

                    هـ - المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص اي معاملات تجري لضمان توافقها مع ما يتوفر عن العميل من معلومات وانشطة تجارية ونمط المخاطر ، وعن مصادر أمواله عند اللزوم .


              ثانياً- تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الآتية :

                     أ- قبل وخلال فتح الحساب أو أقامة علاقة العمل مع العميل . 

                     ب- القيام بعملية لعميل عارض تزيد قيمتها عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس  ببيان يصدره لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية سواء اكانت عملية واحدة او عدة عمليات تبدو مرتبطة . واذا كانت قيمة العملية غير معروفه وقت تنفيذها ، يجب التأكد من هوية العميل في اقرب وقت تم تحديد مبلغ العملية فيه او عند وصوله الحد المقرر .

                     جـ- اجراء تحويل الكتروني لصالح عميل عارض بمل يزيد قيمته عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية . 

               د - الاشتباه في ارتكاب غسل اموال او تمويل ارهاب . 

                     هـ- الشك في صحة او دقة او كفاية البيانات التعريفية التي تم الحصول عليها مسبقا"  عن هوية العميل   .  

  ثالثاً- للمؤسسات المالية والاعمال والمهن المالية غير المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل , وذلك ضمن ما ترسمه لها الجهات الرقابية .

              رابعاً- تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية .

خامساً – اذا تعذر على اي من المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فلا يجوز فتح الحساب او البدء بعلاقة العمل او تنفيذ المعاملة او أية عمليات , ويتعين انهاء علاقة العمل في حال كانت قائمة وابلاغ المكتب في شأن العميل .

سادساً – تطبق المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على اساس الاهمية النسبية والمخاطر في اوقات مناسبة , مع مراعاة صلاحية ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها سابقاً .


المادة - 11 –  تحتفظ المؤسسة المالية وأصحاب الاعمال والمهن غير المالية المحددة بالسجلات والوثائق والمستندات التالية لمدة (5) خمس سنوات من تأريخ أنتهاء العلاقة مع العميل او من تأريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض , ايهما اطول , وتضمن اتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة . 


                   أولاً - نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات .بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات عملاء المستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل .

                   ثانياً -  جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها . على ان تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة .

                    ثالثاً - نسخ من الابلاغات المرسلة الى المكتب وما يتصل بها , لغاية انقضاء (5) خمس سنوات من تأريخ تقديم الابلاغ او تاريخ الحكم البات في دعوى قضائية متعلقة بها , وان تجاوزت تلك المدة . 

رابعاً – السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر او اي معلومات مقررة من اجراءه او تحديثه .



 المادة – 12 - تلتزم المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي                                           

              أولاً- أعداد وتنفيذ برامج لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن  :

                    أ - إجراء تقييم لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب التي هي عرضة لها , بما يتضمن تحديد  وتقويم وفهم هذه المخاطر واتخاذ إجراءات فعاله للحد منها وتوفير هذا التقييم للجهات الرقابية .


ب - وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تلطبيق الالتزامات المفروضة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يؤدي الى الحد من المخاطر التي جرى تقييمها .

ج – وضع وتطبيق معايير نزاهة ملائمة عند اختيار موظفين .

د – التدريب المستمر للمسؤولين والعاملين بما يكفل رفع قدراتهم في فهم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعرف على العمليات والتصرفات غير الاعتيادية او المشبوهة وكيفية التعامل معها وتطبيق التدابير الواجب اتباعها بفاعلية .

ه – التدقيق المستقل لاختيار مدى فاعلية السياسات والاجراءات ومدى تطبيقها .

              ثانياً- عدم فتح حساب مجهول الهوية او بأسماء وهمية او الاحتفاظ بها .

              ثالثاً- التقيد بما يرد اليها من اسماء محظور التعامل معها سواء أكانوا  اشخاصاً طبيعية ام معنوية والصادرة بحقهم قرارات من الجهات المحلية او الدولية ذات العلاقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب . 

              رابعاً- عدم الافصاح للزبون او المستفيد او أي شخص اخر غير السلطات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن الاجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات او العمليات المالية المشتبه فيها غسل اموال أوتمويل ارهاب .

              خامساً -أ- إبلاغ المكتب فورا بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غســل أموال أوتمويل ارهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم وعلى وفق نموذج الابلاغ الذي يعده المكتب لهذا الغرض . 

                   ب - يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند المحامون وغيرهم من اصحاب المهن القانونية والمحاسبية المستقلين اذا كان حصولهم على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملة في الحالة التي يخضعون فيها للسرية المهنية .

سادساً - تزويد المكتب بالمعلومات والمستندات التي يطلبها ، وعلى وجه السرعه .  

 سابعاً- تقديم السجلات كافة الى المحاكم والجهات المختصة عند طلبها.

ثامناً- عدم التعامل مع المصارف الصورية  ، او الدخول في علاقات عمل معها او علاقات   مصرفية مراسلة  معها او مع المؤسسات مرسل اليها تسمح باستخدام حساباته من مصارف صورية .

تاسعاً- عدم التعامل مع اية مؤسسة مالية تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً .



المادة -13- أولاً - أ – تسري الالتزامات المترتبة على المؤسسات المالية بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية والبيانات الصادرة بموجبه على فروع المؤسسات التي تعمل خارج جمهورية العراق والشركات التابعة لها والتي تملك حصة الاغلبية فيها , اذا لم تتعارض تلك الاحكام مع التشريعات المعمول بها في الدول المعنية .

                   ب - تطبق المؤسسات المالية هذه الالتزامات على مستوى المجموعة المالية ومن ضمنها سياسة وأجراءات تبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية .

              ثانياً- تلتزم المؤسسات المالية التي يكون لديها فروع او شركات تابعة لها فيها حصة اغلبية في الدول التي تمنع قوانينها تطبيق احكام هذا القانون بأشعار الجهة الرقابية بذلك . 


المادة - 14 -  يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.




الفصل السادس

لجنة تجميد أموال الارهابين


المادة - 15 - تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تسمى ( لجنة تجميد أموال الارهابيين)  تتولى تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن اذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . أو الذين تم تصنيفهم على الصعيد الوطني ، أو بناء على طلب دولة اخرى أستنادا" الى  قرارات مجلس الأمن من : 


أولاً- نائب محافظ البنك المركزي العراقي ـ رئيسا"

ثانياً-  مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ـ نائبا" للرئيس 

ثالثاً-ممثل عن الجهات التالية لا يقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام او عميد بالنسبة  للعسكرين 

أ - وزارة المالية .

ب- وزارة الداخلية .

جـ- وزارة الخارجية .

د - وزارة العدل .

هـ- وزارة التجارة . 

و - وزارة الاتصالات . 

ز - وزارة العلوم والتكنلوجيا .

ح - هيئة النزاهة .

ك – جهاز مكافحة الارهاب .

ل – جهاز المخابرات الوطني .


المادة - 16 - تتولى اللجنة ما يأتي :

              أولاً- أعمام  أسماء الاشخاص المجمدة أموالهم عند نشرها في الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العقوبات فـي مجلس الامن ، على الجهات المختصة دون تأخير لغرض أتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص المسمين والكيانات المسماة أو أموال الأشخاص والكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم، ويضمن ذلك الأموال والأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بهم، وللجنة تجميد أموال أصول وفروع وازواج أي من الأشخاص المسمين إذا وجدت ما يبرر ذلك . 

              ثانياً- تنظيم  قائمة محلية ، بأسماء الأشخاص الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ، الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالتجميد .  بناء على المعلومات المقدمة من الجهات المختصة .

              ثالثاً-  تلقي الطلبات الواردة إلى وزارة الخارجية من الدول الأجنبية بخصوص تجميد الأموال والأصول الأخرى لأشخاص مقيمين في جمهورية العراق ، والتحقق من توافر المعايير الخاصة بالتجميد وتصدر قرارها بناء على ذلك .


المادة - 17 – أولاً-  تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في القائمة الموحدة الواردة من لجنة العقوبات الى الجهة المختصة في مجلس الامن  او الى اللجنة . 

            ثانياً- تقدم طلبات الاعتراض على الادراج  في قوائم التجميد المحلية او الدولية من ذوي العلاقة الى اللجنة للنظر فيها ، ولها الابقاء على الاسم او رفعه او تعديله او تعديل نطاق التجميد . ويجوز الطعن بالقرار وفقا" للقانون .


المادة - 18 -  تنشر قوائم التجميد في الجريدة الرسمية . 


المادة - 19 - تلتزم المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة واي جهة اخرى بتجميد الاموال والاصول الاخرى الواردة بقرارات التجميد الصادرة من اللجنة او المبلغه منها . وإبلاغ اللجنة فورا بما يتوافر لديها من معلومات بهذا الشأن . 


المادة - 20 – أولاً- لكل ذي مصلحة تقديم طلب خطّي إلى اللجنة  للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الأموال المجمدة أو بجزء منها للأسباب الأتية : ـ  

                    أ- تسديد النفقات الضرورية للشخص المجمدة امواله او أي فرد يعيله ، بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية وبدل الإيجار والرهن والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم الخدمات العامة  .   

                   ب - دفع الرسوم ، وتسديد نفقات الادارة والحفظ والصيانة .

ج –  اسباب انسانية لعائلة الشخص المجمدة امواله.

 

المادة - 21 - على المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص آخر يحوز  الأموال التي صدر قرار بتجميدها بموجب البند (اولا") من هذه المادة عدم التصرف فيها وإبلاغ الجهة التي وضعت التجميد والمكتب بذلك .  


المادة - 22 - تنظم  آلية تسلم وتوزيع القوائم الصادرة عن مجلس الأمن وإجراءات الشطب من القائمة وتصحيح الاسم والتعامل مع الحالات الإنسانية وكل ما يتعلق بأجراءات التجميد بموجب القائمة الموحدة التي ترد من لجنة العقوبات في مجلس الامن والقوائم المحلية التي تعدها اللجنة على المستوى الوطني او القوائم الدولية التي تعدها بناء على طلبات الدول الاخرى ، وسير عمل اللجنة ، واجتماعاتها ، بنظام يصدره مجلس الوزراء . 



الفصل السابع

حجز الاموال


المادة - 23 -  أولاً-  لقاضي التحقيق وللمحكمة بناءً على طلب الادعاء العام او المحافظ او المكتب ، وضع الحجز على الأموال المتعلقة بجريمة غسل اموال او تمويل ارهاب . ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .

    ثانياً- يجوز طلب الحجز  ، قبل تقديم الشكوى او الاخبار او عند تقديمها او في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، ما لم يكتسب الحكم في القضية درجة البتات . 

    ثالثاً- تخضع للحجز الأموال والمتحصلات والوسائط المستخدمة أو المعدة  للاستخدام  في ارتكاب  جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب او الجرائم الاصلية ، او أي  ممتلكات معادلة من حيث القيمة. سواءاً كانت في حيازة المتهم وتحت تصرفه، ام انتقلت الى حيازة او تصرف الغير . 


المادة – 24-  أولاً- اذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى، فعلى الجهة التي طلبته، ان تقدم شكواها ضد المحجوزة امواله ، خلال (3) ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحجز .

                ثانياً- للمتهم المحجوز على امواله ، ولمن حجزت الأموال بين يديه، ولمن يدعي استحقاق الاموال المحجوزة ، ان يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي صدر عنها، خلال (8) ثمانية ايام ، من تاريخ تبلغه، او علمه، بقرار الحجز .

ثالثاًً- اذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المدة المحددة في البند (اولا") من هذه المادة، يلغى قرار الحجز، وتزال جميع الاثار القانونية التي نجمت عنه .

رابعاًً- اذا قدمت الشكوى ضمن المدة المنصوص عليها في البند (اولا") من هذه المادة، فللسلطة القضائية التي تضع يدها على الدعوى الجزائية، ان تقرر، اما ابقاء الحجز، او تعديله، او الغاؤه، حسب ما يتراءى لها، من وقائع القضية، ومما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز . 


المادة - 25 -  أولاً- يعد الحجز الجاري وفقا لإحكام هذا الفصل ، حجزا احتياطيا، وتسري على وضعه والاعتراض عليه، وادارة الأموال المحجوزة بموجبه، والادعاء باستحقاقها، احكام قانون المرافعات المدنية، فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

ثانياً- اذا انقضت الدعوى الجزائية، لاي سبب قانوني، قبل صدور الحكم فيها، يبقى الحجز الجاري قائما . وعلى الجهة الإدارية المعنية اقامة الدعوى المدنية بالحقوق والاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية، خلال (30) ثلاثين يوما" من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية، وبخلاف ذلك، يلغى قرار الحجز، وتعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها .

ثالثاً- اذا صدر الحكم بادانة المتهم، يبقى الحجز على امواله ويتحول الى حجز تنفيذي، عندما يكتسب الحكم درجة البتات .

رابعاً- يعد الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى، في حالة اكتسابه درجة البتات الغاء لقرار الحجز، واعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه، ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم .



الفصل الثامن

مهام  الجهات الرقابية


المادة - 26 - أولاً - تتولى الجهات الرقابية ، اضافة الى مهامها المنصوص عليها في القوانين الاخرى  ما يأتي  :

 أ – تطوير اجراءات التفتيش ووسائل ومعايير متابعة التزام المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بالتزامات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقاً للقانون .

ب – استخدام سلطاتها المقررة لها قانوناً في حالات اخلال المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها .

ج – التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون ومع الجهات الاجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

د – التأكد من تنفيذ فروع المؤسسات المالية خارج جمهورية العراق وشركاتها التابعة التي تمتلك حصة الاغلبية فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات والضوابط والاوامر الصادرة بموجبه , بالقدر الذي تسمح به تشريعات الدول التي تعمل فيها هذه الفروع او الشركات .

ه – التحقق من التزام المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهن غير المالية التي تخضع لاشرافها او رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون . ولها ان تستخدم سلطاتها الرقابية في سبيل ذلك .

و – ابلاغ المكتب فوراً عن اية معلومات حول عمليات يشتبه في صلتها بغسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية .

 ز- وضع  معايير الكفاءة والملائمة والخبرة والنزاهة لأعضاء مجلس الادارة واعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها في المؤسسات المالية 

ح – تحديد الظروف التي يجوز فيها لمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل .

ط – وضع الشروط اللازمة لامتلاك او ادارة او المشاركة بصورة مباشرة في انشاء او إدارة او تشغيل مؤسسة مالية أو مهن غير المالية المحددة .

ي – أصدار ارشادات لمساعدة المؤسسات المالية واعمال ومهن غير مالية محددة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .

              ثانياً-  للرئيس الاعلى للجهة الرقابية ، اصدار تعليمات او ضوابط او اوامر ، لتسهيل تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون .        

                                                 


            

الفصل التاسع

التعاون الدولي


المادة - 27 - تعد جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الجرائم التي يجوز فيها الانابة القضائية والمساعدة القانونية والتنسيق والتعاون وتسليم المجرمين وفقا" لأحكام الاتفاقيات التي تكون جمهورية العراق طرفا" فيها . 


المادة - 28 - لا ينفذ طلب تسليم المجرمين أو طلب المساعدة القانونية، استناداً إلى أحكام هذا القانون، إلاّ إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين جمهورية العراق، تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة. وتعد ازدواجية التجريم مستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في القانون العراقي، بشرط أن يكون فعل الجريمة موضوع الطلب مجرماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة .


 المادة - 29 - أولاً – للمكتب أن يتبادل المعلومات تلقائياً أو عند الطلب، مع أي وحدة أجنبية نظيرة، تؤدي وظائف مماثلة لوظائف المكتب ، وتخضع لذات التزاماتها بالنسبة للسرية، بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة الأجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وأحكام الاتفاقيات الدولية أو الثنائية. 

              ثانياً- لا يجوز استخدام المعلومات المنصوص عليها في البند (اولا") من هذه المادة  إلا لأغراض مكافحة الجرائم الأصلية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، و لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة اخرى بغير موافقة الجهة التي قدمتها .

             ثالثاً- للمكتب تبادل المعلومات من خلال سلطة محلية او اجنبية واحدة او اكثر مع الوحدات غير النظيرة له والتي لا يمكن ان تقدم المعلومات بصورة مباشرة . 


المادة – 30- للسلطات القضائية المختصة بناءا على طلب من جهة قضائية بدولة اخرى تربطها مع جمهورية العراق اتفاقية او بشرط المعاملة بالمثل  ، ان تقرر تعقب او حجز او ضبط الأموال والمتحصلات والايرادات و الوسائط والادوات المستخدمة او المعدة للاستخدام في تنفيذ جريمة غسل الاموال او الجريمة الاصلية الناجمة عنها او جريمة تمويل الارهاب أو القيمة المقابلة لها بما لا يتعارض مع القانون العراقي . مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية . 


المادة - 31 - تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ الاحكام الجزائية الباتة الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة المتعلقة بمصادرة الاموال المتحصلة عن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وعائداتها وفق القواعد والاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي يكون العراق طرفاً فيها 0 


المادة – 32- يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم كيفية التصرف في حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من جهات قضائية عراقية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع حصيلة تلك الاموال بين اطراف الاتفاقية وفقاً لأحكامها .


المادة - 33 - يلزم كل من اتصل علمه بطلبات المساعدة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون  المحافظة على سرية الطلبات . ولا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة اخرى بدون موافقة الجهة التي قدمت المعلومات . 



الفصل العاشر

نقل الاموال والادوات القابلة للتداول عبر الحدود


المادة - 34 -  أولاً- يلزم كل شخص عند دخوله العراق او مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل العراق او خارجة من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او بأي وسيلة اخرى ، ويشمل التصريح قيمة تلك العملات او الادوات. 

              ثانياً-  للهيئة العامة للكمارك طلب معلومات إضافية من الشخص عن مصدر الاموال او العملات أو الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها و الغرض من استخدامها .

              ثالثاً- تحال المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا") و(ثانيا") من هذه المادة ، بما في 

                      ذلك نسخة طبق الاصل من نموذج التصريح الى المكتب . 


المادة – 35-  أولاً-  للهيئة العامة للكمارك صلاحية الحجز على الاموال او العملات والادوات القابلة للتداول لحاملها في حالة عدم التصريح عنها او اعطاء أية معلومات غير حقيقية في شأنها أو في حالة وجود دلائل  كافية للأشتباه في انها متحصلة من جريمة أصلية ، او جريمة غسل اموال او جريمة تمويل ارهاب او معده لذلك . 

              ثانياً- يصدر المكتب توصية برفع الحجز عن المحجوزات المنصوص عليها فـي البند (اولا") من هذه المادة او احالتها الى القضاء خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار . 

  



الفصل الحادي عشر

العقوبـات


المادة – 36 – يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة اضعاف كل من ارتكب جريمة غسل اموال .


المادة - 37 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب . 


المادة - 38 – أولاً- يجب الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ، ومتحصلاتها أو الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها  او ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها سواء اكانت في حوزة المتهم ام شخص اخر ، دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية . 

              ثانياً- تخضع  متحصلات الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة  للمصادرة المنصوص عليها في البند (اولا") من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها .

              ثالثاً- لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسل الأموال او تمويل الارهاب . 

              رابعاً- يقع باطلاً كل عقد أو اتفاق أو أي أداة قانونية أخرى ، علم أطرافها أو أحدهم ، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بأن الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو العائدات أو متحصلات جريمة، المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية . 


 المادة - 39 – أولاً- تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على (250000000) مئتين وخمسون مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين : 

                       أ- عدم مسك السجلات والمستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية والدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات والاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون 0 

                      ب - فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية0 

                  ثانياً- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على (50000000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :- 

                          أ – امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمداً .

                        ب - افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة بها0  


المادة - 40 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (100000000) مئة مليون  دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية  او احد اعضائها او مالكيها او مديريها او موظفيها بسوء قصد او بأهمال جسيم بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون 0 


المادة - 41 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (7) سبعة أيام . 


المادة - 42 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (500000000) خمسمائة مليون دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ مصرفا" صوريا" في جمهورية العراق ، وتعد المحاولة في حكم الشروع . 


المادة - 43 -  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن قيمة الاموال ولا تزيد على (3) ثلاثة أضعافها كل شخص لم يصرح عند دخوله جمهورية العراق او مغادرتها عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل جمهورية العراق او خارجها من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او بأي وسيلة اخرى ، او قدم معلومات كاذبة .


المادة - 44 - يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (1) مليون دينار ولا تزيد على (25) خمسة وعشرين مليون دينار ، او بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون من غير  المواد (37) و(38) و(41) و(42) و(43) .


المادة - 45 -  تتخذ الجهات الرقابية  ما يلي في حالة مخالفة المؤسسة المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحدده ، لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات او الضوابط او الاوامر الصادرة بموجبه ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية : 


               أولاً- اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة.

               ثانياً- سحب ترخيص العمل وفقاً للقانون.

               ثالثاً- الانذار ويكون بأشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة يحددها لذلك . 

               رابعاً- منع الاشخاص من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهة الرقابية .

               خامساً- تقييد صلاحية الرؤساء او طلب استبدالهم . 

               سادساً- أستيفاء مبلغ مالي لا يقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار ولا يزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة . 


 المادة – 46- أولاً- مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون ، يسأل الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه وبأسمه ويعاقب بالغرامه والمصادرة  المقررة للجريمة وفقا" للقانون  . 

               ثانياً- يكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه وبأسمه ولصالحه 0


المادة - 47 - يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون  كل من بادر بابلاغ اي سلطة مختصة بوجود اتفاق جنائي لأرتكاب جريمة غسل اموال وتمويل الارهاب وعن المشتركين فيه قبل وقوع الجريمة وقيام السلطات المختصة بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. وللمحكمة الأعفاء من العقوبة او تخفيفها اذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة بشرط ان يسهل القبض على  الجناة وضبط الاموال محل الجريمة . 


المادة - 48 - لا يسأل جزائياً  او انضباطيا" كل من قام بحسن نية بالأبلاغ عن اي من العمليات المشتبه بها الخاضعة لأحكام هذا القانون او بتقديم معلومات او بيانات عنها و لو ثبت انها غير صحيحة .


الفصل الثاني عشر

أحكام عامة وختامية


المادة - 49 - تطبق أحكام هذا القانون على جرائم غسل الأموال التي ترتكب في جمهورية العراق ، وان كانت الجرائم الأصلية التي نتجت عنها تلك الأموال واقعه خارج جمهورية العراق ،  بشرط ان يكون معاقبا" عليها في قوانين تلك الدولة وقوانين جمهورية العراق . 


المادة – 50- لا يجوز احالة موظف المكتب  على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من المحافظ . 


المادة - 51 - لا يجوز تأسيس أي مصرف في جمهورية العراق  إذا لم يكن له وجود مادي فيه وإذا لم يكن تابعاً لمجموعة مالية منظمة خاضعة للإشراف الفعال من  الجهات الرقابية المختصة. 


المادة -52 - لا تحول أحكام السرية المنصوص عليها في أي قانون دون تطبيق أحكام هذا القانون . 


المادة - 53 - أولاً - لا يجوز لأي موظف في المجلس او المكتب أفشاء المعلومات التي يطلع عليها او يعلم بها بحكم وظيفته سواء اطلع عليها او علم بها بشكل مباشر او غير مباشر ولا يجوز الأفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا لأغراض هذا القانون ، ويستمر هذا الحضر الى ما بعد انتهاء خدمته . 

              ثانياً- يسري حكم البند (اولا") من هذه المادة على الاشخاص الذين يحصلون على معلومات سواء بشكل مباشر او غير مباشر ، بمقتضى أتصالهم بالمجلس او المكتب .


المادة - 54 -  تشكل في مجلس القضاء الأعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الأموال ، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ينشر في الجريدة الرسمية .  


المادة - 55 -  يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقـم (93) لسنة 2004 ( قانون مكافحة غسل الأموال ) 0  


المادة - 56 – أولاً- يجوز أصدار انظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون 

              ثانياً- للمحافظ اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .             


المادة - 57 -  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .




الاسباب الموجبــــة

    لغرض الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اصبحت متفاقمة في العصر الحاضر الى حد كبير وتسارع التطور التكنولوجي في العمل المصرفي وقطاع الاموال والذي اتاح التنوع في اساليب الاحتيال المالي ولما يسببه ذلك من اثار ضارة على الاقتصاد والمجتمع ، ولمواجهة الانشطة الاجرامية ومكافحة اساليبها المستجدة والحد منها وللحاجة الى تأسيس مجلس ومكتب لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، تمارس المهام ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، ولتقرير عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم.

                         شــــــــرع هذا القانــــــــون  
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا