Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيبة والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009

 باسم الشعب


رئاسة الجمهورية 

 بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى إحكام  البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور   

   صـدر القانون الآتي : 

رقم (    ) لسنـة 2011

قانون

التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيبة والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009







المادة -1-  تحل تسمية (قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والعسكرية ) محل تسمية لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيبة والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009  .




المادة -2-  يلغى نص المادة (1)من القانون ويحل محليها ما ياتي:

المادة 1:يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص طبيعي عراقي اصابه ضرر جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكري وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.




المادة -3-  يلغى نص البند (اولا)من المادة (2)من القانون ويحل محليها ما ياتي:

        أولاً :  الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون. 




المادة -4- يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محلها الاتي :

المادة 3/تشكل بموجب هذا القانون ما ياتي:

أولاً: لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والعمليات العسكرية) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء.

            ثانياً : لجان فرعية في بغداد ولحنة في اقليم كردستان ولجنة في كل محافظة غير منظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية) وللجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة بموافقة اللجنة المركزية. 

            ثالثاً: لجنة في كل وزارة  او جهه غير مرتبطة في وزارة. 

    




المادة -5- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي:

المادة4/اولا/تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند اولا من المادة 3 من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما ياتي:

أ.قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى             رئيساً

ب.ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير في الاقل                            عضواً

ج.ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقلعضواً

د.ممثل عن وزارة المالية بعنوان مدير في الاقلعضواً

ه.ممثل عن اقليم كردستان بعنونا مدير في الاقلعضواً

و.ممثل عن دائرة تسجيل العقاري العامةعضواً

ثانياً/للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة وخارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية.

ثالثاً/للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف بعنون مدير ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.







المادة -6- يلغى نص البند ثانياً من المادة (5) من القانون ويحل محلها لالتي: 




            ثانياً: ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وحال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.




المادة -7- يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محلها لالتي :

المادة6/اولا/تشكل لجنة الفرعية المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 3 من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما ياتي :

أ.قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى             رئيساً

ب.ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير في الاقل                            عضواً

ج.ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقلعضواً

د.ممثل عن وزارة المالية بعنوان مدير في الاقلعضواً

ه.ممثل عن دائرة تسجيل العقاري في المحافظة عضواً

و.ممثل عن المحافظة بعنوان مديرعضواً

ثانياً /للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة وخارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية

ثالثاً/للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف بعنون مدير ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة الغير منظمة في اقليم.

رابعاً/تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية:

أ.تسلم طلبات المتضررين او ذويهم مشفوعة بالسندات الثبوتية

ب.تددقيق معاملات المتضررين.

ج. حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزاة المالية استناداً الى احكام البند اولا من المادة 15 من هذا القانون.

د. رفع توصيات بطلبات التعويض المفقودين والمختطفين والممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.

ه. اصدار قرارات التعويض في حالات الستشهاد والاصابة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط لاقانونية.

و. تبليغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركيزية بقرارات وتوصيات التعويض .

خامساً/ ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارت اللجنة بأغلبيت اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالى تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت مع الرئيس .

سادساً /أ/1. شكل اللجنة المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 3 من هذا القانون من ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون .

2. تتولة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذا البند اجراء التحقيق الادارية للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطاء عسكري بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقة وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تقديم الطلب في وارد اللجنة الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطه بوزارة للمصادقة عليها خلال ثلاثون يوم من تاريخ ورودها الى مكتبه 

3. تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطه بوزارة هية التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوافاة والقسام الشرعي وحجة الوصاية او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال خمسة عشر يوم من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطه بوزارة .

ب/ تقدم طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعه بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة حالة الاستشاهد وقرار المحكمة الخاصة بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة او العجز مايد من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في (1) من الفقرة (أ) من هذا البند 

سابعاً/ أ/ تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخصيصات المكافأت في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون 

ب/ تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار دوائر الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف .

المادة -8- يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة /7/ للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركيزة خلال ثلاثون يوم من اليوم التالي من تاريخ التبلغ بها. 




المادة -9- يلغى البند اولا من المادة 9 من القانون ويحل ملحه ما يأتي:

اولا /يعوض ذوي الشهيد مبلغ قدره خمسة ملايين دينار.

ثانيا / يعوض المصاب او المصاب بعجز بموجب تقرير طبي صادر من لجنة طبية مختصة تعويض يعادل نسبة العجز مضروب في المبلغ المذكور في البند اولا من هذه المادة مقسوماً على مائة على ان لايقل مبلغ التعويض عن مليون دينار في كل الاحوال .  

 

المادة -10- يلغى نص المادة 11 من هذا القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة /11/اولا/ استثناء من قانون التقاعد لالموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل يمنح خلف كل من :-

أ/ الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضا راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضا راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضا راتبهم راتباً تقاعدياً يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوضيفة وفقاً لسلم ارواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .

ب/الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط والمتعاقدي راتباً تقاعدين يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفق لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .

ثانيا/أ/ اذا احيلة المشمول بالفقرة أ من البند اولا من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليلاً عن اداء اعملاه الوظيفيو او جزائياً بتاييد لجنة طبية رسمية لعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتباً تقاعدياً يعادل ثمانين من المئة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها 

ب/ اذا احيل المشمول باحكام الفقرة ب البند اولا من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا من اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتب تقاعديا مساوين لاخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها عن احالته الى التقاعد 

ج/ اذا احيل المشمول بالفقرة ب من البند اولا الى التقاعد بنا على طلبه نتيجت عجزه الجزئي وبتاييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته بالعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها عن احلاته الى التقاعد على ان لا يقل عن الحد الادنا للراتب المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل واذا كان للموظف خدمة فعلية تأهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الرتاب الاعلى . 

المادة -11- يلغى نص المادة 12 من القانون ويحل محله ما يأتي :_ 

المادة -12- يمنح المشمولين بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي :

أولاً : لذوي الشهيد ما يعدل راتب الموظف في الدرجة السابعة المرحلة العاشرة واذا كان احدهم يتقاضا راتبا تقاعديا لاي سبب اخر يصرف له الراتب الاعلى.  

ثانيا / لمن اعاقه العجز الكلي او الجزئي عن العمل بنا على تقرير من لجنة طبية مختصة تثبت عدم صلاصحيته للعمل راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من الراتب المذكور من البند اولا من هذه المادة على ان لا يقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل 

المادة 12/ يلغى نص المادة 13 من القانون ويحل محله ما يأتي : 

المادة -13- أولاً تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلتزم الوزارات الحكومية المعنية من وزارة البلديات والاشغال العامة ووزارة الاعمار والاسكان لتنفيذ ذالك بأسرع وقت وان تكون الاولية لاهؤلاء على كل الفئات الاخرى  .

 

ثانياً_  في حال منح قطعة ارض للزوجة وأودها يصرف مبلغ منحةعقاريةمناسبة لبناء وحدة سكنية وفي حال عدم كفايتها لاتمام البناء تعطي قرضا عقاريا باقساط ميسرة.    

ثالثاً_  في حال عدم رغبة ذوي الشهيد في الدار او الشقة السكنية او قطعة ارض فيدفع لهم اوبنا ارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون منت الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. 

رابعاً_  يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. 

خامساً_ يُستثنى ذوي الشهداء من الشروط:

أ.   مسقط الرأس وترعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب. احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنُحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. 

سادساً_ يمنح المصابين بالعجز الكلي او الجزئي بناء على تقرير من لجنة طبية رسمية مختصة تثبت عدم صلاحيته للعمل الوضيفي من المشمولين باحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية استثناء من احكام من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982 والتعلمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس ، وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة _13_ تضاف مادة يكون تسلسلها (14) ويعدل تسلسل المواد الاخرى تبعاً لذلك وتقرأ على النحو الاتي:

المادة _14_ اولآ _ للمشمولين بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر. 

ثانياً_ يستحق الراتب التقاعدي الإخوة ، والالإخوات في حالة كون الشهيد اعزب، ووالديه متوفيان.

ثالثاً_ أ. يُوقف صرف الراتب التقاعدي لبناء الشهيد وإخوانه  من الذكور عند  إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير تالعاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.

ب. يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة  الشهيد ، أو أخته عند زواجهما أو حصولهما على الراتب أخر بعد مضي (10) عشرة سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .




رابعاً _ يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (أ,ب) من البند (ثالثاً) من هذه المادة على وفق الاتي:

أ_ للوالدين .

ب_ للابن والبنت في حال استمرارها على الدراسة.

ج_ للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.

د_ زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عنه انتهاء العلاقة الزوجية .

خامساً_ في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم.

المادة _14_ تضاف مادة يكون تسلسلها (15) ويعدل تسلسل المواد الاخرى تبعاً لذلك وتقرأ على النحو الاتي:-

المادة _15_ اولاً_ اذا كان الشهيد متزوجاً بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب هذا القانون.

ثانياً_ في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد فتكون حقوقهم وفق الاحكام الاتية:-




أ. تضاف نسبة قدرها 50% على الراتب المستحق وعلى جميع الامتيازات المالية الاخرى.

ب. تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% على مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد, وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة في المنحة والقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.

المادة _15_ تضاف مادة يكون تسلسلها (16) ويعدل تسلسل المواد الاخرى تبعاً لذلك وتقرأ 

على النحو الاتي:- 

المادة_16_ اولاً_ تشيد وزارة الاعمار والاسكان بطريق التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي دور سكن للمشمولين بأحكام هذا القانون وتملكها لهم مجاناً وفي حال تعذر ذلك اوعدم.

كفايته لسد الحاجة فالمشمول بالخيار بين استلام مبلغ يعادل قيمة دار السكن الممنوحة وتحدد من قبل الجهات المعنية

او انتظار دوره في الاستحقاق.

ثانياً _ تخصص سنوياً من حساب خطة التنمية الوطنية المبالغ اللازمة لانجاز هذه المشاريع .

المادة _ 16 _ تضاف مادة يكون تسلسلهل (17) ويعدل تسلسل المواد الاخرى تبعاً لذلك وتقرأ على النحو الاتي:- 

المادة _ 17_ اولاً_ يستحدث وسام يسمى (وسام الشرف العالي) يمتح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

ثانياً: يمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص .

ثالثاً: يعفى ذوو الشهيد من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في انحاء العراق كافة.

رابعاً: يعفى ذوو الشهيد من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات الى خارج العراق لمرة واحدة في السنة.

خامساً: تخصص نسبة لاتقل عن (10%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على ان يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الاخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.




المادة _17_ تضاف مادة يكون تسلسلها (18) ويعدل تسلسل المواد الاخرى تبعاً لذلك وتقرأ 

على النحو الاتي:-

المادة _ 18 _ اولاً_ ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لايسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القانون الاخرى.

_ ثانياً_ يستمر صرف كامل الرتب والمخصصات لذوي الموظف الشهيد لحين استلام الراتب التقاعدي .

المادة_ 19_ ينشر هذا القانون في الجرية الرسمية ويسري من تاريخ 20/3/2003 على ان لا يترتب على نفاذه دفع أية فروقات مالية.







الاسباب الموجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

لغرض زياد مبالغ التعويض للمتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية التي وقعت في جمهورية العراق اثناء وبعد سقوط النظام البائد وتبسيط اجراءات عمل اللجان المشكلة بموجب القانون والاسراع في حسم الملفات بحضور دائمي لتلك اللجان وتلافي بعض الثغرات التي افرزها تطبيق القانون ولغرض منح المشمولين بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2009 من الشهداء وذويهم الامتيازات المقررة بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل.

            شــــــــــرع هـــــــــــــــــــذا القانــــــــــــــــــــون. 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا