Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون الحفاظ على الوثائق

 بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا ) من المادة (61) والبند( ثالثا ) من المادة( 73)  من الدستور،


 صدر القانون الآتي:

رقم (   ) لسنة 2016 

قانون الحفاظ على الوثائق 

 المادة ـ 1 ـ  يهدف هذا القانون الى: 

أولا ـ الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة. 

ثانياً ـ الحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي .

ثالثاً ـ الحصول على نسخ من الوثائق الأجنبية التي تتعلق بتاريخ العراق وتوفيرها للباحثين وطلبة الجامعات من خلال الاتفاقيات او المنح او اية وسيلة اخرى.

رابعاً ـ تسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية .

خامساً ـ توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الاعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين .

سادساً ـ جمع وثائق مؤسسات النظام السابق بما في ذلك الوثائق الأمنية والعسكرية والحزبية والاستفادة منها لخدمة المجتمع، لإغراض العدالة الانتقالية .

المادة ـ 2 ـ  اولاـ   يسري هذا القانون على الوثائق الاتية :

             أ ـ  الوثائق العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام بضمنها :

      1ـ الوثائق الفنية التي تُعد من صميم النشاط النوعي المتخصص للدوائر.

      2‌ـ الوثائق المالية التي تنظم الأمور والأوضاع المالية للدوائر. 

      3 ـ الوثائق الادارية التي تنظم الشؤون والنشاطات الادارية لدوائر الدولة والقطاع العام .

ب ـ الوثائق الامنية والسياسية والاقتصادية العائـدة الى مؤسسات النظام السابق .

ج ـ  وثائق حزب البعث (المنحل) والمنظمات المدنية المرتبطة به .

د ـ  وثائق المحكمة الجنائية العليا

هـ ـ  وثائق الاحزاب .

و ـ  وثائق واصدارات منظمات المجتمع المدني القائمة والمنحلة .

ز ـ الاوراق الخاصة بالشخصيات العامة البارزة بعد وفاتها في حالة عدم تركها لوصيه تبين كيفية التصرف بها .

              ثانياً ـ يقصد بالوثيقة جميع اشكال اوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية الفوتوغرافية والفلمية ، واي وعاء جديد يستحدث لاحقاً وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم البيانية والمخططات وكل مايحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة

المادة -3- تقسم الوثائق من حيث طبيعتها الى ثلاثة انواع :

         اولاً:  الوثائق العامة : وهي الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها من قبل كل ذي مصلحة 

         ثانياً : الوثائق الخاصة : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها الا في الحالات التي تستوجب ذلك وبموافقة الجهة المعنية .

             ثالثاً: الوثائق السرية : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها وذلك لمساسها بامن الدولة او ان الافصاح عنها يقود الى ضرر وحسب مقتضيات العمل.

المادة ـ 4 ـ  اولا ـ يكون الاطلاع على الوثائق الرسمية من الباحثين وطلبة الجامعات ووسائل الاعلام ويمكن لاي شخص الاطلاع عليها بتاييد رسمي من الجهة المختصة وله الحق في الحصول على صوره منها بموافقة الدائرة المعنية على الا يقود ذلك الى ضرر.

              ثانياً ـ تنظم عملية الاطلاع على الوثائق العائدة للنظام السابق ووثائق المحكمة الجنائية العليا بتعليمات يصدرها وزير الثقافة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموافقة مجلس الوزراء

              ثالثاًـ  للدائرة المعنية حجب وثائق معينة من اطلاع الأشخاص عليها بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء . 

المادة ـ 5 ـ اولاـ تشكل لجنة رئيسة في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني

                ثانياـ تشكل لجنة فرعية في كل دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ترتبط باللجنة الرئيسة 

             ثالثاً ـ تحدد تشكيلة اللجان الرئيسة والفرعية ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة  او رئيس المنظمة

المادة ـ 6 ـ  تتولى دار الكتب والوثائق الوطنية المهام الاتية :

اولا ـ  تسمية ممثلين عنها للاشتراك في اعمال اللجنة الرئيسة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .

ثانيا ـ ارسال ممثلين عنها الى دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على حالة الوثائق لديها وتنظيمها وتوفير المستلزمات البيئية والفنية الضرورية لحمايتها وسهولة الاستفادة منها واعداد تقارير دورية بذلك .

ثالثا ـ   رفع تقارير دورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تُبين فيها مدى التزام دوائر الدولة  والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بتطبيق احكام هذا القانون .

رابعا ـ  مفاتحة دوائر الدولة بشكل مباشر في كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون

خامسا ـ صيانة الوثائق التاريخية المتضررة باستخدام افضل التقنيات الحديثة .

سادسا ـ اتلاف الوثائق غير المهمة التي ترد من دوائر الدولة والقطاع العام والتي لايمكن الاستفادة منها لإغراض البحث العلمي .

سابعاً ـ توفير فرص تدريب مجانية لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من العاملين في ميدان الارشفة والتوثيق .

ثامناً ـ  تسجيل الوثائق الموجودة لدى الاشخاص الطبيعية او المعنوية او من تؤول لهم الحيازة فيما بعد، شريطة الاحتفاظ بنسخة مصورة منها .

تاسعاً ـ قبول وثائق خاصة بصورة دائمة او مؤقتة  بناء على طلب اصحابها.

عاشراً ـ توفير الوثائق باستخدام الطرق والوسائل المختلفة .

المادة ـ 7 ـ اولا ـ تُرحل جميع وثائق النظام السابق التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والتي لا  تتفق وطبيعة عملها ومسؤولياتها القانونية الى دار الكتب والوثائق الوطنية .

                ثانيا ـ  تلتزم منظمات المجتمع المدني  وكل شخص بتسليم مافي حوزته من وثائق تعود الى النظام السابق الى دار الكتب والوثائق الوطنية .

                ثالثا _ يلتزم كل شخص بحوزته وثيقة ذات اهمية تاريخية او امنية او لها ارتباط بمصلحة الدولة تسليمها الى دار الكتب والوثائق الوطنية . 

        رابعا __ لدار الكتب والوثائق الوطنية منح مكافات مالية للاشخاص الوارد ذكرهم في البندين ( ثانيا ، ثالثا ) من هذه الماده بموجب تعليمات يصدرها وزير الثقافة بالتنسيق مع وزارة المالية .

 

المادة ـ 8 ـ  يلتزم موظفو دار الكتب والوثائق الوطنية بعـدم الافصاح عن اية معلومات تتعلـق بالحفاظ على الوثائق المودعة.

المادة ـ 9 ـ اولا ـ أ ـ  لا يجوز اتلاف الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والأحوال المدنية والملكية العامة والخاصة والوثائق المتعلقة بأمن الدولة او الصكوك والاتفاقيـات والمعاهدات الدولية او الثنائية وسياسة الدولة الخارجية .

         ب ـ استثناء من احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند للجنة الرئيسة وبموافقة رئيس الدائرة المعنية وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون ، اتخاذ القرارات اللازمة للاحتفاظ ببعض الوثائق الخاصة او استبعادها او اتلافها حسب متطلبات العمل وذلك بعد تصوير هذه الوثائق وتسجيلها في سجلات خاصة

              ثانيا ـ يجوز الاستفادة من الوثائق المعدة للاتلاف لاغراض صناعية تابعة للدولة والقطاع العام ويعد ذلك اتلافا لها، على ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب ماتحتوية هذه الوثائق من معلومات 

المادة ـ 10 ـ اولا ـ لا يجوز اخراج اية وثيقة من الوثائق المودعة في دار الكتب والوثائق الوطنية او الموجودة لدى الاشخاص ، من جمهورية العراق الا بقرار من وزير الثقافة بناء على توصية من الدار المذكور.

                ثانيا ـ  يمنع نقل اية وثيقة اصلية الى خارج جمهورية العراق إلا بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، مع مراعاة الاحتفاظ بصورة منها وفي الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك . 

المادة ـ 11 ـ اولاًـ يتم تقييم الوثائق المالية والحدين الادنى والاعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها ، بتعليمات يصدرها وزير المالية خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون 

                  ثانيا ـ يتم تقييم الوثائق الفنية والحدين الادنى والاعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفـاظ بها ، بتعليمات يصدرها الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة  (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ثالثاـ  يراعى في التعليمات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ما يأتي :

أ ـ التنسيق مع المركز القومي للاستشارات والمركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات  كل حسب اختصاصه .

ب ـ كيفية اعداد محاضر اللجان الرئيسة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وكيفية المصادقة عليها وحفظها .

ج ـ تحديد مسؤولية الجهات التي تكلف بواجب الاحتفاظ بالوثائق لديها والحـفاظ عليها ، وكيفية تداولها او كتمان مضامينها بعد انجاز عملية التقييم . 

     المادة ـ 12 ـ اولاـ يعاقب كل من خالف أحكام هـذا القانون بالحبس او بغرامة لاتقل عن

( 100000) مائة الف دينار ولاتزيـد على (10000000)  عشرة ملايين دينار .

              ثانياـ  يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن (2) سنتين او بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى كل من اتلف وثيقة او اخرجها او ساعد على اخراجها من جمهورية العراق او اساء استخدامها  خلافا لاحكام هذا القانون

              ثالثا _ يعد ظرفا مشددا اذا كان الفعل مرتكبا من قبل الموظف المختص .

              رابعاً ـ  يعاقب بالحبس او بغرامة لاتقل عن (200000) مائتي الف دينار ولاتزيد على (15000000) خمس عشرة مليون دينار كل من تسبب باهماله او بتقصيره في اتلاف وثيقة رسمية او اخراجها من جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون .

المادة ـ 13 ـ  لوزير الثقافة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ـ 14ـ  يلغى قانون الحفاظ على الوثائق رقم( 70 ) لسنة 1983، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة ـ15ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

الاسباب الموجبة

    بغية تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والارشفة ولغرض ايجاد آلية للاطلاع على مختلف اصناف الوثائق والاستفادة منها .

                                        شرع هذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا