Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون الأسلحة مشروع الامن والدفاع تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
القانونية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا ) من المادة (61) والبند من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2008
قانون الأسلحة
المادة -1- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
أولاً- السلاح الناري: المسدس والبندقية الألية السريعة الطلقات وبندقية الصيد , ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتاً للأنطلاق والبدء في المباريات.
ثانياً- السلاح الحربي: السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي عدا ما منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.
ثالثاً- العتاد: الاطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها.
رابعاً- العتاد الحربي:الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من أجزائها.
خامساً- السلاح الاثري اوالتذكاري او الرمزي: السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة, او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة.
سادساً- سلطة الاصدار: وزير الداخلية او من يخوله لاصدار الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة-2- تستثنى الأسلحة الاثرية والتذكارية والرمزية من احكام هذا القانون.
المادة-3- يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الحربية او أجزائها او عتادها او حيازتها او احرازها او حملها او صنعها او اصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها.
المادة-4- اولا – يمنع استيراد او تصدير الاسلحة النارية او اجزائها او عتادها او صنعها الا للاجهزة الامنية والعسكرية.
ثانياً- يمنع حيازة وحمل الاسلحة النارية او بيعها او اصلاحها الا بأجازة من سلطة الأصدار
ثالثاً- أ – يجوز بأجازة من سلطة الاصدار فتح محلات خاصة لبيع الاسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة محلياً.
ب – يحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحة للبيع لدى المحلات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذا البند.
المادة – 5- تكون انواع الاجازات كاللاتي:
أولاً- أجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده
ثانياً- أجازة اصلاح السلاح الناري
ثالثاً- اجازة خاصة بحيازة سلاح الناري او اكثر وفق احكام البند (ثانياً) من المادة (10) من هذا القانون.
رابعاً- أجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (11) من هذا القانون.
خامساً- أجازة خاصة لفتح محل لبيع الاسلحة النارية.
المادة- 6- اولا– لسلطة الاصدار بناءً على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة , منح أي من الاجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها:
أ‌-ان يكون عراقياً.
ب- أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم.
ج‌-ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.
د‌-غير محكوم علية بجناية غير سياسية , او جنحة مخلة بالشرف.
هـ- غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح , على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.
و- ان يكون مؤهلاً فنياً لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الاصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الاصدار.
ثانيا- يستثنى من احكام البند (أولاً) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.
المادة -7- تحدد اشكال الاجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير
المادة -8- اولا- تكون الاجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي:
أ- غير قابلة للأستعمال لغير من صدرت بأسمه.
ب‌-نافذ لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها , عدا الاجازات المنصوص عليها في البندين (ثانياً) و(خامساً) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور.
ج-خاضعة للرسم المقرر في الجدول الملحق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد, ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للأجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما.
ثانياً- تعين سلطة الاصدار في الأجازة كمية العتاد الجائز حيازته , على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد.
ثالثاً- تستوفى عن منح وتجديد الاجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانياً) و(خامساً) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول الملحق في هذا القانون.
المادة -9- اولا- على صاحب الاجازة تقديم طلب لسلطة الاصدار لتجديد اجازته خلال (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها
ثانيا- تراعى احكام المادة (6) والبند (ثانياً) من المادة (8) من هذا القانون عند تجديد اجازات ألاسلحة الممنوحة بموجبه.
ثالثاً- عند تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده, يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها.
المادة- 10- اولا- لسلطة الاصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد ومسدس.
ثانياً- لوزير الداخلية في حالات خاصة ان يمنح أجازة خاصة بحيازة قطعة من الاسلحة النارية تزيد على العدد المنصوص علية في البند (اولاً) من هذه المادة.

المادة- 11- اولاً- لوزير الداخلية ان يمنح عند الحاجة اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي عراقيا كان ام اجنبيا اويمنح اكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس , وعلى الشخص المعنوي ومن يمثله قانونا ان يبين ماهية السلاح.
ثانياً- يعين في الاجازة الممنوحة بموجب البند (اولاً) من هذه المادة عدد ونوع السلاح وعتاده.
ثالثاً- على طالب الاجازة ان يبين لسلطة الاصدار اسم الشخص اوالاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لحيازة وحمل السلاح الناري المذكور بالاجازة الخاصة, لتمنح كلا منهم اجازة حيازة وحمل سلاح ناري واحد من هذه الاسلحة.
المادة-12- تعد اجازات الاسلحة بأنواعها مسحوبة في احدى الحالات التالية , وعلى صاحب الاجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم الاجازة الى سلطة الاصدار لتأشير:
اولاً- وفاة صاحب الاجازة او زوال الشخصية المعنويه عن الشخص المعنوي المسجلة بأسمه الاجازة.
ثانياُ- فقدان الشروط القانونية لمنحها.
ثالثاً- صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح.
رابعاً- خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح أجازة به .
خامساً- عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (9)من هذا القانون باستثناء الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون غير نافذة المفعول خلال مدة عدم تجديدها, ولا يجوز لصاحبها حيازة وحمل السلاح الناري خلال هذه المدة.
المادة -13- اولاً- على المجاز في حالة سحب اجازته ان يسلم السلاح فوراً الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي , وله خلال (180) مئة وثمانين يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية , الى شخص اخر تتوافر فية شروط منح الاجازة, وبعد انتهاء هذه المدة يكون لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق احكام القانون وتسليمه الثمن.
ثانيا- تطبق احكام البند (اولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالأجراءات المنصوص عليها في البند المذكور وترسل سلطة الاصدار بدل البيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعه على المستحقين.
المادة-14-اولا- يستثنى من اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده:
أ- رئيس الجمهورية ونوابه.
ب‌-رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس.
ج- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم.
د- القضاء والادعاء العامة واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل.
ثانياً- يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي ومنتسبي جهاز الامن الوطني ومنتسبي جهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات الوطني وهيأة الحشد الشعبي بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع او وزير الداخلية او رئيس جهازالامن الوطني او رئيس جهاز المخابرات او رئيس جهاز مكافحة الارهاب او رئيس هيأة الحشد الشعبي و وزير البيشمركة والداخلية في اقليم كردستان او من يخوله كل منهم لمنتسبيه.
ثالثاً- لضباط الجيش وقوى الامن الداخلي ومنتسبي جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة الحشد الشعبي و وزير البيشمركة والداخلية في اقليم كردستان حيازه الاسلحة النارية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله كل منهم.
رابعاً-أ- يحتفظ الضابط في الجيش او قوى الامن الداخلي ومنتسب جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الارهاب بالوثيقة المجانية الصادرة له بعد احالته على التقاعد اذا كان برتبة مقدم فما فوق وتعد هذه الوثيقة اجازة دائمية لحيازة وحمل السلاح الناري.
ب‌-بعد وفاة الضابط او الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى اكبر اولاده, وتعد اجازة لحيازة السلاح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (6) من هذا القانون.
خامساً- للشخص بعد موافقة وزير الداخلية حيازة السلاح الناري المهدى له من الجهات الرسمية على ان لايتجاوز قطعتين من السلاح
المادة -15- اولاً: لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومدراء المصارف والموظفين من مدير عام فما فوق من درجات سلم الرواتب وموظفي الرئاسات الثلاث حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة تصدر من وزير الداخلية او من يخوله وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حال زوال صفتة الوظيفية عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة وعليهم تسليمها الى سلطة الاصدار خلال (60) ستين يوماً من تاريخ زوال الصفة عنهم ويجوز منحهم الاجازة المطلوبة بالسلاح الذي لديهم وفق احكام هذا القانون.
ثانياً- لسلطة الاصدار ان تمنح اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتأييد من دوائرهم, وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم تخبر الدوائر المذكورة سلطة الاصدار بذلك , وتعد الاجازة مسحوبة وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الاصدار خلال مدة لاتزيدعلى (7) سبعة ايام من تاريخ زوال تلك الصفة عنهم , ويجوز منحهم الاجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون .
ثالثاً- يجوز اعارة الاسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتخصص لهم الاسلحة من الجهه المختصة بطلب من دوائرهم ولاتسلم لهم الاسلحة وعتادها الا بعد استحصال على اجازة بحيازتها او حملها, تمنح لهم من سلطة الاصدار بدون رسم,وعلى الدوائر المذكورة اعادة السلاح الناري والعتاد غير المستهلك الى الجهه التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم , وارسال الاجازة الى سلطة الاصدار لابطالها.
رابعاً- لوزير الداخلية اعارة الاسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة وتسترجع منهم عند زوال الاسباب المبررة لذلك.
خامساً- يضمن من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين (ثالثاً) و( رابعاً) من هذه المادة (3) ثلاثة اضعاف قيمتة المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وضعف قيمته في الاحوال الاخرى.
المادة-16-اولاً- اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان اجازتة او تلفها اوفقدان السلاح الذي منحت به الاجازة,فعلى سلطة الاصدار ان تطلب من الشرطة اجراء التحقيق بذلك.
ثانياً- اذا ثبت فقدان الاجازة او تلفها يمنح صاحبها اجازة جديدة كبدل ضائع , تحمل رقم الاجازة السابقة نفسه , وتتضمن المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر لمنح الاجازة.
ثالثاً- اذا ثبت فقدان السلاح او تلفه فعلى صاحبة تسليم الاجازة الى سلطة الاصدار لأبطالها, وعندئذ يجوز منحه اجازة جديدة عن سلاح اخر.
رابعاً- اذا تبين عدم صحة الادعاء بفقدان الاجازة او تلفها او فقدان السلاح فعلى سلطة الاصدار احالة صاحبها الى قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتلزم المحكمة عند الحكم بالادانة اشعار جهة الاصدار.
خامساً- عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لاحد ضباط الجيش او ضباط قوى الامن الداخلي فلوزير الدفاع او وزير الداخلية او من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها.
المادة – 17- للوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يقرر ايقاف منح اجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع انحاء جمهورية العراق او في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عند حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الاجراء.
المادة-18- للمحافظ اصدار بيان, ينشر بأحدى وسائل الاعلام بما يأتي:
اولاً- منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع انحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها, وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لاسباب مقبولة وبمصادقة مجلس المحافظة.
ثانياً- منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة.
ثالثاً- تسلم الاسلحة النارية من اصحابها سواء اكانوا مجازين بها ام غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك ويقرر اعادتها اليهم عند زوال السبب مع مراعاة احكام المادة(26) من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين.
المادة -19- اولاً- على سلطة الاصدار وعلى المجاز ببيع السلاح الناري والمجاز باصلاحه مسك سجلات بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية.
ثانياً- على المجاز ببيع السلاح الناري او المجاز باصلاحه ان يعرض سجلاته لتدقيق سلطة الاصدار المختصة او من تنتدبه لهذا الغرض.
المادة- 20- اولاً- يجوز للاجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل, مع مراعاة احكام هذا القانون.
ثانياً- على الاجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة في المنفذ الحدودي لقاء وصل وعلى مركز الشرطة اخبار الجهات المختصة بذلك, ولصاحبه استحصال الاجازة المتعلقة بهذا السلاح وألا فيعاد اليه سلاحه مع عتاده عند مغادرته جمهورية العراق, فاذا خالف ذلك بسوء نيه يصادر سلاحه وعتاده بأمر من الجهات المختصة اضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون.
ثالثاً- يستوفى رسم من الاجنبي الذي منح الاجازة وفق البند (ثانيا) من هذه الماده بمقدار ماتستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل وفي حال عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من الاجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي , وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك.
المادة -21- لسلطة الاصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد لاغراض البحث العلمي او الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في جمهورية العراق بادخال وحمل واستعمال اسلحة الصيد والتصويب مع عدد اطلاقات لايزيد على (500) خمسمائة اطلاقة لكل واحد منهم, على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه مالديهم من اسلحة وعتاد ويشترط اخراج هذه الاسلحة عند مغادرتهم جمهورية العراق.
المادة-22- يعفى من العقوبة كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون اجازة ولسلطة الاصدار منحه الاجازة وفق احكام هذا القانون, وفي حالة عدم الموافقة تطبق احكام المادة (13) من هذا القانون.
المادة-23- اولاً- على سلطة الاصدار نشر بيان باحدى وسائل الاعلام تطلب فيه الى اصحاب الاسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الاسلحة الى اصحابها المجازين, ومنح الاجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية,وعند عدم مراجعة هولاء بأنتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الاصدار مصادرة هذه الاسلحة وايداعها الى مستودعات الشرطة.
ثانياً- في حال عدم منح سلطة الاصدار الاجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولاُ) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة, لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق احكام المادة 13 من هذا القانون.
المادة – 24 –
اولاً- يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد مسلح ضد الدولة.
ثانياً- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) سنوات كل من هرب اسلحة حربية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها , وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد مسلح ضد الحكومة .
ثالثاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة كل من حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولاتزيد عن (1000000) مليون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار .
رابعاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 1000000 ) مليون دينار ولا تزيد على ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار كل من كان مجازاً بحمل السلاح الناري وحمله اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة , وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون اجازة .
خامساً- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة الف دينار ولا تزيد على ( 250000) مئتين وخمسين الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الاحوال المنصوص عليها في البنود ( اولاً ) و ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة .
المادة – 25- يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة الف دينار ولا تزيد على ( 250000 ) مئتين وخمسين الف دينار حائر السلاح الناري الذي لم يجدد أجازنه خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من المادة ( 9 ) من هذا القانون .
المادة – 26 – اولاً – تحكم المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 27 ) من هذا القانون أضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمركية من غرامات وفق قانون الكمارك .
ثانياً- اذا اصدرت المحكمة حكماً بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) و ( ثانياً ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح واجازنه وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة , مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية , وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تخص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة .
ثالثاً – أ – اذا قررت السلطات الكمركية المختصة مصادرة الاسلحة الحربية المهربة او اجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الاسلحة المذكورة واجزائها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة في وزارة الدفاع , ولوزير المالية , بناءاً على اقتراح الهيئة العامة للكمارك , منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقاً للقانون .
ب – اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الاسلحة المذكورة واجزائها وعتادها نهائياً الى مديرية الميرة بوزارة الدفاع .
جـ – اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة النارية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الاسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية .
د- تقرر سلطة الاصدار اعطاء الاسلحة واجزائها وعتادها المودعة اليها استناداً الى حكم الفقرة ( جـ ) من البند ( ثالثاً ) من هذه المادة الى احدى دوائر الدولة التي تطلبها عند تحقق الحاجة اليها وعند عدم وقوع الطلب تقوم وزارة الداخلية ببيعها وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة .
رابعاً – تودع الاسلحة الحربية واجزاؤها وعتادها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزائها وعتادها الى اقرب جهة عسكرية لأدامتها وذلك عند العثور عليها , وتقوم الجهة العسكرية المذكورة بجلب هذه الاسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة , اما الاسلحة النارية غير المهربة واجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها , الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الاسلحة فيها لأدامتها , على ان يحضر مركز الشرطة هذه الاسلحة امام المحكمة او السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة .
المادة – 27 – لا تسري احكام هذا القانون على السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية .
المادة – 28– للقائد العام للقوات المسلحة ان يقرر منح اجازة حيازة او حمل سلاح البندقية الالية وفق احكام القانون.

المادة – 29 – لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة – 30 – يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الاسلحة الجارحة والاسلحة الراضة او نقلها او صنعها او اصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها .
المادة – 31 – اولاً – يلغى قانون الاسلحة رقم ( 13 ) لسنة 1992 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
ثانياً – يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) المرقم ( 3 ) الصادر في 31/12/2003 ( السيطرة على الاسلحة ) ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 5 ) الصادرة في 22/8/2003 ( تنفيذ الامر رقم ( 3 ) المعني بالسيطرة على الاسلحة ) .
ثالثاً- تبقى اجازات الاسلحة الصادرة بموجب قانون الاسلحة رقم ( 13 ) لسنة 1992 والصادرة بعد عام (2003) نافذة حتى انتهاء مدتها او استبدالها
المادة – 32 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
نظراً لان قانون الاسلحة رقم ( 13 ) لسنة 1992 , لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه لا سيما امري سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) المرقمين ( 3 ) في 23/5/2003 والمنقح ( 3 ) في 31/12/2003 والاحكام غير الدقيقة التي تضمنتها والترجمة غير السليمة , ولغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتأهيل المواطن فنياً لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح , وتنظيم ايلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته .
شرع هذا القانون .

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا