Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية مشروع النفط والطاقة تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
القانونية
التعليم العالي



بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 

 صدر القانون الاتي:




قانون رقم (    ) لسنة 2016

                                                        مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية

الفصل الاول

التعاريف والاهـــداف




المادة ـ1 ـ   يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها:ـ

أولا ـ   الهيئة: هيئة الطاقة الذرية العراقية.

         ثانيا ـ   رئيس الهيئة: رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية. 

 ثالثا ـ  الهيئة الرقابية: هيئة للرقابة النووية والإشعاعية.

        رابعا ـ  ضوابط الأمان:  الضوابط المعتمدة من الهيئة الرقابية. 

       خامسا ـ  الترخيص:  الموافقة الصادرة من الهيئة الرقابية.

      سادسا ـ  مستودع النفايات المشعة: منشأ نووي توضع فيه النفايات المشعة للتخلص منها. 

      سابعا ـ  المرفق او المنشاة : مفاعلا  حرجا أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة  لفصل النظائر أو وحدة خزن منفصلة و أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلوغرام فعال واحد.

     ثامنا ـ  أشعاع مؤين: الإشعاع القادر على أنتاج أزواج من الايونات في المادة أو المواد البيولوجية.

     تاسعا ـ أمان نووي وإشعاعي: الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية.

     عاشرا– الامن النووي: هو منع واكتشاف والاستجابة للسرقة والتخريب والدخول غير المصرح به، والنقل غير القانوني أو الأفعال الضارة الأخرى التي تنطوي على المواد النووية والمواد المشعة الأخرى أو المرافق المرتبطة بها.

  حادي عشر ـ نفايات مشعة:ـ نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بها، تزيد معدلات تركيزها على المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبما تحدده الهيئة الرقابية.

  ثاني عشر ـ المواد النووية: المادة الانشطارية الخاصـــة بالبلوتونيــــوم ـ239 واليورانيـــوم ـ 233 واليورانيوم المثري بأحد النظيرين  233 و 235 وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر، والمادة المصدرية من اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم الفقير بالنظير 235والثوريوم بأي شكل كانت معدن أو مزيج معادن أو مركب كيمياوي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من تلك المواد.

  ثالث عشر ـ وقود نووي : مادة نووية مصنعة لكي تحَمل في مفاعل نووي.




المادة ـ 2 ـ 

اولاـ   يهدف هذا القانون الى ما يأتي:




أـ  ضمــــان استخدام الطاقـــــــة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية وجميـــع الأعمال المتعلقة بها وتداول المواد النووية وإدارة او خزن النفايات المشعة بصورة آمنة وفقا للقوانين والتعليمات الرقابية. 




     ب ـ مواكبة التطور العلمــي والتكنولوجي في العالم في هذا المجال بما يسهم في ترسيخ المقومات الأساسية للتنمية في العراق وإرساء إطار قانوني لها. 




 ثانياـ تسعى الهيئة المؤسسة بموجب هذا القانون الى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:

أ ـ اقتراح السياسات والبرامج الوطنية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.




    ب ـ تطوير وبناء البنى التحتية والمختبرات واعداد الموارد البشرية.

    ج ـ أنشاء وتشغيل وادارة المنشآت والمرافق النووية ذات الاستخدام السلمي ومنها مفاعلات البحوث والدراسات، وانشاء مفاعلات القدرة لانتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  د ـ حصر مسؤوليـــــة ادارة وتشغيل المرافق النووية بالهيئة المؤسسة بموجب هذا القانون ويجوز للقطاعات الاخرى الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بموافقة الهيئة.







الفصل الثاني

التأسيــــــــس




المادة ـ 3 ـ 

          

اولاـ تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (هيئة الطاقة الذريــة العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبط بمجلس الوزراء.




ثانياـ  يكون مقر الهيئة في بغداد ولها فتح فروع في الأقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم. 




المادة ـ 4 ـ  تتولى الهيئة مايأتي :

     أولاـ أقتراح السياسات والمشاريع والبرامج في جميع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق باختصاصات الهيئة وبما يساهم في التنمية الوطنية.

     ثانياـ تنسيق الجهود الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتنفيذ المشاريع المتعلقة بهذا النشاط وفقاً للسياسات والبرامج المقرة وحسب الاولويات المحددة.

ثالثاـ أدارة المنشئات والمرافق ذات العلاقة بالبحوث النووية وانتاج النظائر المشعة للاغراض الطبية والصناعية والزراعية والموارد المائية وغيرها ومعالجتها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.

   رابعاـ أزالة التلوث الإشعاعي وإدارة النفايات المشعة واختيار مواقع الخزن المؤقت والطمر النهائي للنفايات المشعة المختلفة بما يكفل حماية الافراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة.

   خامساـ أـ تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والهيئات العربية والأقليمية والدولية ذات الصلة بالتنسيق مع دوائر الدولة المعنية. وتكون الهيئة عضو الارتباط الوطني بهذه المنظمات.

ب‌- تمثل الهيئة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مستشارية علمية دائمة تتم تسمية أعضائها بالتشاور مع الهيئة الرقابية ويكون مقرها في الممثلية الدائمة للعراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.




سادساـ بناء القدرات الوطنية المختصة العاملة بنشاط الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتأهيلها وتطويرها عن طريق البعثات وألاجازات الدراسية والزمالات والدورات التدريبية داخل جمهورية العراق وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الأخرى ذات العلاقة.




سابعاـ وضع القواعد الخاصة بتنظيم سلوك الاشخاص المشاركين في انشطة الهيئة.

ثامناـ ادارة المعلومات النووية في جمهورية العراق بحسب ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.




تاسعاـ المشاركة في اعداد خطط الطوارئ الوطنية للحوادث الإشعاعية والنووية وبالتنسيق مع الهيئة الرقابية والمساهمة في التصدي لها، ووضع خطط التأهب والاستجابة للطوارئ داخل المواقع النووية.

 عاشراـ تقديم الاستشارات العلمية للجهات العليا في مجال الاختصاص.

حادي عشرـ وضع الية لتنفيذ متطلبات الحماية المادية للمواد والمنشئات والمرافق النووية والإشعاعية على وفق ضوابط الهيئة الرقابية.







                                           

الفصل الثالث

رئيس الهيئة




  المادة ـ 5 ـ 

     اولاـ  يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون.

ثانياًـ  لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون، 

أ‌-نائب للشؤون العلمية والفنية

ب‌-نائب لشؤون السياسات والبرامج والتعاون العلمي. 




   ثالثا: يشترط في كل من رئيس الهيئة ونائبيه ان يكون:

أ ـ   عراقيا كامل الاهلية.

                ب ـ ان يكون رئيس الهيئة حاصلا على شهادة دكتوراه في الأقل في الاختصاصات العلمية او الهندسية وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العالمية والمؤتمرات في مجال اختصاص الهيئة.  ويكون نائبيه حاصلين على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات العلمية او الهندسية.  ولرئيس الهيئة ونائبيه خبرة لا تقل عن (20) سنة في مجال اختصاص الهيئة. 

جـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

                      

     المادة ـ 6 ـ  

اولاـ يتولى رئيس الهيئة مايأتي:-

  أـ ضمان تنفيذ سياسات الهيئة ستراتيجياتها.

  ب ـ الاشراف على اداء الهيئة وفعالياتها وانشطتها.

   ج ـ اقتراح التعليمات والانظمة الداخلية واصدار القرارات والاوامر في كل ماله علاقة بالهيئة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والادارية والمالية. 

    د ـ تقديم المشورة لجهة القرار في كل ما يتعلق في شؤون الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية. 

    هـ ـ تأليف اللجان المتخصصة والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين من الموظفين وغير الموظفين ومنحهم المكافآت المناسبة وفقا للقانون.




و- رفع الموازنة المقترحة الى وزارة المالية.




زـ أستحداث تشكيلات او دمج اي من التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10)  من هذا القانون بعد موافقة المجلس العلمي على ذلك.



    ح ـ اقرار قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة.




  ثانياـ  لرئيس الهيئة تخويل بعض مهامه الى نائبيه.







الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي للهيئــــة




المادة ـ 7 ـ   تتكون الهيئة من: 

               اولاـ  المجلس العلمي .

               ثانياـ   تشكيلات الهيئة.

المادة ـ 8 ـ  

اولاـ  يتألف المجلس العلمي مما يأتي:ـ

أـ رئيس الهيئة                                        رئيساً

ب نائبا رئيس الهيئة               نائبا للرئيس




ج- مدراء التشكيلات العلمية والهندسية            أعضاء




د- خمسة خبراء من المختصين من خارج الهيئة يختارهم المجلس العلمي وينظم عملهم بعقود قانونية وفقا للتعليمات والضوابط.




ثانياًـ  يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس المجلس.  

ثالثاً ـ ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه وتصدر توصياته باغلبية عدد الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات  يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

رابعاـ  يسمي رئيس المجلس احد موظفي الهيئة مقررا للمجلس.




خامسا- لرئيس الهيئة تخويل أي من نائبيه لترؤس اجتماعات المجلس العلمي عند الضرورة




المادة ـ9 ـ  يتولى المجلس العلمي مايأتي:ـ

 اولاـ دراسة ومناقشة سياسات الهيئة والخطط العلمية والبحثية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية ورفع التوصيات المناسبة في شأنها.

ثانياـ اقتراح مشروع الموازنة العامة للهيئة.




ثالثاـ دراسة المواضيع المحالة من  رئيس الهيئة أو الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة وتقديم التوصيات في شأنها.




رابعاـ اقتراح خطة اعداد وتطوير بناء القدرات البشرية والدراسات الجامعية والايفادات العلمية لملاكات الهيئة.

خامساـ اقتراح التشريعات الوطنية لتنظيم الأنشطة النووية بالتنسيق مع الهيئة الرقابية ودوائر الدولة ذات العلاقة بما يتناسب مع خطة الدولة وأهدافها وبما يتوافق مع المعايير الدولية.  

سادساـ اقتراح قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة.

سابعاـ وضع خطة التوعية الإعلامية في مجال استثمار الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. 




المادة -10 تتكون تشكيلات الهيئة مما يأتي:

اولا ـ  مديرية السياسات والبرامج العلمية.

         ثانياـ  مديرية التطبيقات النوويـــة.

ثالثا- مديرية البحث والتطوير 

         رابعاـ  مديرية النفايات المشعة.

خامسا-مديرية تصفية المنشات والمواقع النووية

سادسا- مديرية المختبرات المركزية 

سابعا- مديرية السلامة الإشعاعية والنووية.

ثامنا- مديرية المشاريع والإسناد الفني.

        تاسعاـ مديرية الشؤون القانونية والادارية. 

        عاشراـ مديرية الشؤون المالية والتجارية

حادي عشر- قسم التدقيق والرقابة الداخلية. 

         ثاني عشرـ قسم ادارة الجودة. 

         ثالث عشرـ مكتب رئيس الهيئة.




المادة ـ11- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف حاصل على الشهادة الجامعية ألاولية في الأقل في مجال اختصاص التشكيل وعلى ان لا تقل خدمته في مجال اختصاصه عن 15سنة. 




المادة ـ 12 ـ تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة.




الفصل الخامس

الاحكام الماليـــــــــة




المادة ـ 13 ـ  تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي:ـ

أولا- ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة.




 ثانياًـ الأجور التي تستوفيها عن الخدمات التخصصية التي تقدمها للجهات الأخرى بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء. 

 ثالثاـ   الهبات والتبرعات وفقاً للقانون. 




  المادة ـ14 ـ تخضـع حسابات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. 







الفصل السادس

احكام عامة وختامية




المادة ـ 15 ـ    تلتزم الهيئة بتطبيق ما يأتي :

اولاـ ما تصدره الهيئة الرقابية من ضوابط وتعليمات للنقل الآمن للمواد المشعة من والى المواقع والمنشآت النووية ضمن نطاق التغطية.

ثانياـ نظام الضمانات والبرتوكول الاضافي الملحقين بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المصادق عليها عليهما بالقانونين رقم (138) لسنة 1969  و ( 52 ) لسنة 2012.




ثالثاـ تعليمات الأمن والأمان النووي الصادرة من الهيئة الرقابية.

رابعاـ برامج ادارة الجودة المعتمدة في جميع الأنشطة والفعاليات والمشاريع ذات العلاقة بالإستخدامات السلمية للطاقة الذرية.




المادة ـ16ـ  استثناءا من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون اخر يحل محله:

     اولا- لرئيس الوزراء تمديد خدمة موظفي الهيئة من ذوي الاختصاصات العلمية او الهندسية عند بلوغه سن التقاعد (63) الثلاث والستين سنة من العمر، لمدة  خمس سنوات كحد اقصى بناءا على توصية المجلس العلمي للهيئة سنوياً.

   ثانيا- يستحق موظف الهيئة المحال على التقاعد او عياله عند وفاته راتبا  تقاعديا مساويا لمجموع راتبه الاسمي مضافا له المخصصات المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون تقاعد يحل محله والمخصصات المنصوص عليها في القانون، في احدى الحالات الآتية:

 أ ـ اذا احيل الى التقاعد بعد اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد وكان له خدمة وظيفية لا تقل عن (30) سنة.  

ب - اذا كانت الإحالة على التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن طبيعة عمله في الهيئة ومصادق عليها من قبل لجنة طبية رسمية بغض النظر عن عمره او مدة خدمته.

ج‌-اذا توفي اثناء الخدمة او من جراءها بغض النظرعن عمره او مدة خدمته

المادة 17- لموظفي منظمة الطاقة الذرية (المنحلة) من المتقاعدين بسبب إكمالهم السن القانونية من حملة الشهادات العليا في اختصاصات الهيئة ولديهم خدمة لا تقل عن (20) عشرين سنة فيها، العودة الى العمل بناء على توصية من المجلس العلمي وينظم عملهم بعقود قانونية وفقا للتعليمات والضوابط. 




المادة ـ 18 ـ  يمنح موظفو الهيئة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين وفق النسب الآتية : 

 أولاًـ (100%) مئة من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية:ـ

أـ المفاعلات النووية.

ب ـ الخلايا الحارة.

   ج ـمحطات ازالة ومعاملة وادارة النفايات المشعة. 

د ـ تصفية المنشآت النووية.

           ثانياـ (80%) ثمانون من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية:ــ




أ‌-تجارب اشعة الليزر والبلازما

          ب ـ التنشيط النيوتروني. 

          ج ـ المولدات النيوترونية 

          د ـمولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها.

          هـ - انتاج النظائر المشعة

             ثالثاـ (50%) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.




المادة- 19 ـ   يتمتع موظف الهيئة من العاملين في مصادر الإشعاع، بإجازة سنوية خاصة لمدة (30) ثلاثين يوما، ولاتحتسب ضمن الإجازات الاعتيادية او المرضية، ويستحق عنها الراتب والمخصصات عند التمتع بها.




المادة ـ20 ـ   يصدر رئيس الهيئة  بعد موافقة المجلس العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.




المادة ـ21 ـ   ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.




الأسبـــــــاب الموجبـــــــــــــة




لغرض تأسيس هيئة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والأشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتوليد الطاقة الكهربائية وأدارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية النووية، ولغرض دعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الإنسان والبيئة العراقية وفق آلية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

شرع هـــــــــــــــــذا القانون.

 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا