Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون الأدعاء العام مشروع القانونية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
بأسم الشعب
 رئاسة الجمهورية
 بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة(73) والمادة (89) من الدستور
 صدر القانون الاتي :

رقم (        ) لسنة 2016

قانون

الادعاء العام
المادة ــــ 1 ــــ اولاً –(يؤسس جهاز يسمى ( جهاز الادعاء العام ) ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويكون مقره في بغداد).
  
              ثانياــــ  يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله 0
المادة ـــ 2 ــــ   يهدف هذا القانون، الى ما ياتي :
اولاـــ   حماية نظام الدولة وامنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام .
ثانياــــ دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون.
ثالثاــــ  الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية، والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر، لاسيما الجرائم التي تمس أمن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي .
رابعاــــ  مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون.
خامساــــ الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقليصها.
               سادساــــ الاسهام في حماية الاسرة والطفولة .
               سابعاــــ  الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور .
  
المادة ـــ 3 ـــ  اولا- يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس ونائب للرئيس وعدد من المدعين العامين ، ونواب المدعين العامين ومعاوني الادعاء العام .
     ثانيا- يتمتع اعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم .
المادة ـــ 4 - اولاً -  يعين رئيس الادعاء العام من بين قضاة الصنف الاول ممن شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس الادعاء العام او مدع عام بترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب لمدة اربع سنوات ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ويجوز التجديد لمرة واحدة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب .
  
ثانياــــ  يعين نائب  رئيس الادعاء العام بمرسوم جمهوري لمدة اريع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على ترشيح من رئيس الادعاء العام من بين المدعين العامين في مركز المنطقة الاستئنافية ومن الصنف الأول او من قضاة الصنف الأول ممن اشغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف ومن الذين امضوا في مناصبهم  مدة لا تقل عن (2)  سنتين.
  
ثالثاً-    يعين عضو الادعاء العام من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي او المعهد القضائي في الاقليم او من المحامين والحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم (50) سنة ولهم خبره في مجال عملهم مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
  
        رابعاـــــ   يعين المدعون العامون في المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى من بين المدعين العامين من الصنف الأول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .
  
         خامساــــ  يعين المدعي العام في المناطق الاستئنافية من بين المدعين العامين من الصنف الأول او من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .
  
        سادساـــــ  يعين المدعي العام امام محكمة الجنايات وامام محكمة الاحداث والمدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث  من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف  الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .
  
سابعا –
(1)    يعين معاوناً للأدعاء العام قانوني حاصل على شهادة اولية في الحقوق له خدمة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في المحاكم أو الدوائر القانونية أو ممن له خدمة  لا تقل عن خمس سنوات في المحاماة بعد اجتياز الاختبار التنافسي والدورة التأهيلية مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر في معهد التطوير القضائي او المعهد القضائي .
 (2)    يمارس معاون الادعاء العام المهام الاتية :
تمثيل الحق العام في كل دعوة تكون الدولة طرفاً فيها ويكون خصماً الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية
 القيام بالمهام التي يتولها الادعاء العام بعد تكليفه من رئيس الادعاء العام
(3)    لرئيس الادعاء العام تعين معاون الادعاء العام نائباً للأدعاء العام اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في معاون الادعاء العام بعد اجتيازه الدورة التأهيلية والامتحان التنافسي  
 

المادة ـــ 5 ـــ  يتولى الادعاء العام المهام الاتية : 

اولاً- اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها.

ثانياـــــ  مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها ، واتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة. 

ثالثاــــ الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة، وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية عند نظرها الاحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الجنح والى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص. 

    رابعا- ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث.

 

خامساـــــ  الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين  ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، واية هيئة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي. 

             سادساـــ الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية وبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها.

             سابعاــ  تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن مدى الحياة  او بالسجن  المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الاحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها 0 

             ثامناــــ  النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة ، او المحالة عليه من الجهات المختصة وارسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شأنها . 

             تاسعا ـــ رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية  ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها، الى الجهات المعنية. 

             عاشراــــ  تقديم الطلبات وابداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة المحاكمة والانابة القضائية وتسليم المجرمين والقضايا الاخرى التي ينص القانون عليها 0 

            حادي عشرــــ  الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا. 

 

ثاني عشر- التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له على ان تحال الدعوى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيف المتهم الى قاضي التحقيق.

 

ثالث عشر- تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام يديرها مدعي عام لا تقل خدمته عن (15) سنة تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة .

 

رابع عشر- يؤسس مكتب للأدعاء العام المالي والاداري في الوزارات والهيأت المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .

 

المادة -6- على الادعاء العام الحضور امام محاكم الاحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الاسرة وتشريد الاطفال، واية دعوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة ، وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من احكام وقرارات.

 

المادة ــــ 7 ــ اولا ــــ  يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفق القانون 0

             ثانيا ـــ أـــ  اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر من اية محكمة عدا المحاكم الجزائية او في  قرار صادر عن لجنة قضائية او عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال أي منهما او مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية 0 

                 ب ـــ لايجوز الطعن لمصلحة القانون وفق احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند اذا مضت (5) خمس سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية 0

              ثالثاـــــ لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة مؤقتاً او نهائياً في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبباً يبرر ذلك على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية 0 

 

المادة -8- تعد جلسات المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام.

المادة ـــ 9 ـــ  اولاـــ   تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها، وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث اية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام. 

            ثانياــــ   تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق بالقضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة فيها بمدة لا تقل عن (8) ثمانية ايام، وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

المادة ـــ 10 ـــ  اولا ــــ  ترسل محكمة الجنايات الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى التي حسمتها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او بالسجن مدى الحياة او بالسجن المؤبد 0

             ثانياـــــ  ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها 0

 

المادة ـــ 11 ـــ  اولاـــــ  لعضو الادعاء العام الطعن بمقتضى احكام القانون في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون. 

             ثانياــــ تسري مدة الطعن بالنسبة لعضو الادعاء العام ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير عند حضوره  او من اليوم التالي لتبليغه بها عند عدم حضوره 0 

            ثالثاـــــ  تبدا مدة تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بالقرار التمييزي وتلتزم الجهة التي اصدرت القرار موضوع الطعن بتبليغ الادعاء العام به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

رابعاً- يعفى الادعاء العام من دفع اية رسوم بسبب الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية .

 

المادة ـــ 12 ــــ اولاــــ تزود المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث كلاً حسب الاختصاص بنسخة من قرار الادانة او التجريم او الايداع  والحكم مع مذكرة السجن او الايداع  او الحبس ونسخة من اي قرار تصدره المحكمة في هذا الصدد . 

              ثانياــــ  يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة. 

              ثالثاـــــ  تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريرياً المدعي العام المعين او المنسب امامها عند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه. 

              رابعاــــ  اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا  فعلى دائرة الاصلاح العراقية ، عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام، وعلى رئيس الادعاء العام ان يقدمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأيه مسبباً تأجيل تنفيذ الحكم او تبديله على وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في قانون اصول المحاكمات الجزائية . 

             خامساــــ يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها، الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يخلى سبيل المحكوم عليه حالا ، ويرسل مبلغ الغرامة المدفوعة الى المحكمة المختصة. 

             سادساـــــ  يقوم عضو الادعاء العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث بماياتي : 

                     أـــــ  ابداء الراي في طلبات الافراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة واخبارها عن كل ما يرتكبه اخلالا بتلك الشروط، وله ان يستعين بالمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية، لتحقيق ذلك. 

                  ب ــــ  تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلاً او جزءاً، او تاجيل ما قررت تنفيذه ، او تنفيذ ما قررت تأجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية. 

             سابعاــــ تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية. 

            ثامناــــ  يحضر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية عند تنفيذ حكم الاعدام، باعتباره عضواً في هيئة التنفيذ، وله ان ينتدب احد نوابه لهذا الغرض.  

 

المادة ـــ 13 ــــ اولاـــ  يمارس رئيس الادعاء العام حق الاشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام اعضائه باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ودوامهم ومراقبة التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون تنظيم شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام . 

              ثانياــــ  لرئيس هيئة الاشراف القضائي تنفيذاً لمهامه بالاشراف والرقابة على الوجه المنصوص عليه  في البند ( اولا)  من هذه المادة ان يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته او ينيب لهذا الغرض احد اعضاء الهيئة للقيام بهذه المهمة حسب مقتضى الحال ورفع تقرير بذلك الى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى ولمجلس النواب .

 

المادة ـــ 14 ــــ  لرئيس الادعاء العام ان ينبه عضو الادعاء العام، الى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظيفته.
  
المادة -15- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (160 لسنة 1979) أو قانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين او قانون الخدمة المدنية النافذ او اي قانون يحل محله.
  
المادة ـــ 16 ــــ  لمجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
  
المادة ـــ 17 ــــ يلغى قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها 

المادة ـــ 18 ــــ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
  
  

الاسباب الموجبة
        للتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 ، ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ، ولضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية 0
                      شرع هــــــذا القانون   
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا