Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون أتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 مشروع الاقتصاد والاستثمار تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
المالية

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

 بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور، 

صدر القانون الآتــي:








رقم (      ) لسنة 2016

قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقيةرقــم (43) لسنة 1989







المادة ـ 1 ـ  يضاف البند ( سابعاً) الى المادة ( الرابعة ) من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي : -

              سابعاً ـ  تكون مدة الدورة الانتخابية (4) أربع سنوات. 




المادة ـ 2 - يلغى نص المادة ( الحادية عشرة) من القانون  ويحل محله ما يأتي : 

              المادة الحادية عشرة ـ  لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل .

             

المادة ـ 3 ـ  يضاف نص البندين ( خامساً) و( وسادساً) الى المادة ( الثانية عشرة) من القانون  ويكونا كالأتي: -

            خامساً ـ  ينتخب مجلس الغرفة من بين أعضائه رئيساً ونائبين بالاقتراع السري.

            سادساً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات لمرة واحدة.




المادة  ـ 4 ـ يلغى نص البند -ثانياً- من المادة (4) من القانون و يحل محلة مايلي:

ثانياً - يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الاتحاد ان يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل و يشترط في رئيس و نائب المجلس ان يكون حاصلاً على الشهادة الأولية الجامعية في الاقل. 




المادة ـ 5- يلغى نص البند -ثانياً- من المادة (12) من القانون و يحل محلة مايلي:

ثانيا- يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية في الاقل.




المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .







الأسباب الموجبة

     لغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال ، وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرف التجارية ،

شــــرع هـــذا القانــــون



 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا