Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مقتـرح قانـون هيــأة الحشـــد الشعبــي والقوات التابعــة لـه مقترح تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة



بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور 

صدر القانون الاتي 

رقم ( ) لسنة 2016 

قانون هياة الحشد الشعبي

 

المادة -1- 

اولا – تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91)في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية , ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .

ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالامر الديواني (91) جزءا من هذا القانون وهي :

1. يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة . 

2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة اركان وصنوف والوية مقاتلة . 

3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.

4. يتم تكييف منتسي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.  

5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه. 

6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخللا لمدة (3) ( ثلاثة اشهر) . 

7. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه . 

 

ثالثا: تتالف قوة الحشد ( الشعبي ) من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة ( 9) من الدستور .

  رابعا - يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.

 

الاسباب الموجبة 




تكريما لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن اجل حفظ السلاح بين القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ امنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط ، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري.

 شرّع هذا االقانون . 

 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا