Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 مشروع الشهداء والسجناء تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
حقوق الانسان
باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور 

   صدر القانون الاتي :

رقم (  ) لسنة 2013

قانون

التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية 

رقم (5) لسنــــــــــة 2006

مادة ـــ 1 ـــ  تحل تسمية (قانون شؤون المقابر الجماعية ) محل تسمية ( قانون حماية المقابر الجماعية ) الواردة في قانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 .

مادة  ـــ 2 ـــ اولا ـــ يلغى عنوان الفصل الاول من القانون ويحل محله العبارة الاتية :ــ

(الاهداف والوسائل والسريان ) . 

ثانياً ـــ يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة ـــ 2 ـــ اولا ـــ يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : ــ

أ ـــ الوزارة : وزارة حقوق الانسان  .

ب ـــ المقبرة الجماعية : الارض التي تضم رفات اكثر من شهيد تم دفنهم اواخفائهم على نحو ثابت دون اتباع الاحكام الشرعية والقيم الانسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها اخفاء معالم جريمة ابادة جماعية يقوم بها فرد او جماعة او هيئة و تشكل انتهاكاً لحقوق الانسان.

ج ـــ الضحايا : مجموعة من الشهداء التي يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية . 

ثانياً : تسري احكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام البعثي الدكتاتوري البائد والجرائم التي ارتكبتها العصابات الارهابية والبعثية قبل وبعد عام 2003 .

مادة ـــ 3 ـــ  يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي 

مادة ـــ 3 ـــ اولا ـــ تستحدث دائرة  في وزارة حقوق الانسان تسمى (دائرة شؤون وحماية المقابــر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية والبحث و التحري والتنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ثانياً ـــ يديـر الدائرة المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير اقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والإختصاص . 

مادة ـــ 4 ـــ يلغى نص االمادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي : 

مادة ـــ 4 ـــ يلتزم حائز او شاغل او مالك المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها والجهات المختصة بدخوله لفحصه او رسم خريطته او تصويره او اتخاذ اي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسمياً بذلك، على أن لا تزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة آنفاً على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ .

المادة ـــ 5 ـــ يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : 

المادة ـــ 5 ـــ  اولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرارصادر من القضاء على المكان ويتم البحث والتنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلال سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة . 

ثانيا: اذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملوكة لشخص طبيعي او معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة والتعويض عند اجراء البحث وفتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرارصادر من القضاء.

مادة ـــ 6ـــ يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي : 

مادة ـــ 6 ــــ اولا ـــ تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :أ ــ قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى                              رئيساً

 ب ــ ممثل عن وزارة حقوق الانسان بدرجة مدير        عضواً ونائباً للرئيس 

جـ ــ عضو من الإدعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام               عضواً  

د  ــ ضابط شرطة لا تقل رتبته عن (مقدم) تسميه 

وزارة الداخلية                                                         عضواً

هـ ــ طبيب عدلي تسميه وزارة الصحة                                   عضواً

و  ــ ممثل عن مؤسسسة الشهداء بدرجة مدير                           عضواً

ز ــ ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في اقليم كردستان            عضواً 

ح ــ ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان عضواً

طـ ـ  عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة    عضواً

ثانياً ـــ الاولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة .

ثالثا ـــ تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ما يأتي :

أ ـــ اصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة . 

ب ـــ تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة.

جـ ـــ إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية والمختبرية اللازمة .

د ـــ ضبط كل ما يتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات وحاجيات ولوازم. 

هـ ـــ تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الاوليات و الوثائق المتعلقة بها. 

رابعاً : لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون أن يكون لهم حق التصويت و تصرف اجورهم وفقاً للقانون .

خامساً ـــ يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة اجراء الفحص التشريحي للرفات واخذ العينات منها ومن ذويهم وحفظها وفحص البصمة الوراثية ومطابقتها وحفظ العينات المؤخوذة منها ومن الرفات التي يتم استخراجها فضلاً عن مسحات الدم المؤخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .

سادساُـــ على وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء وتشييد صروح ومعالم  للمقابر الجماعية .

سابعا ــ على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية ودفن رفاة الشهداء من خلال الوزارة  .

مادة ـــ 7 ـــ يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما ياتي : 

مادة ـــ 8 ـــ اولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات وتنظيم محضر اصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالافلام والاقراص المدمجة .

ثانيا :على الوزارات صرف للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية مخصصات خطورة شهرية بنسبة 50% من الراتب الاسمي.  

مادة ـــ 8 ـــ يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي :

مادة ـــ 9 ـــ اولا ـــ لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما اخبار الجهات المختصة بموقعها .

ثانياً ـــ يمنح مكافأة مالية قدرها من( 3 ـــ 5 ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولاً من هذه المادة من هذا القانون مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .

ثالثاً ـــ يعاقب كل من ينكرجريمة المقابر الجماعية المرتكبة وفق هذا القانون او يهين ضحاياها بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وحرمانه من تبؤه اي منصب تنفيذي او اعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لاي انتخابات   .

مادة ـــ 9 ـــ يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما ياتي :

لمادة ـــ 15ـــ يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(د) و(ز) من البند (اولاً) من المادة (6) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 عند إجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون . 

مادة ـــ 10 ـــ ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة او الغائها .

مادة ـــ 11 ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
 
الاسباب الموجبة

لغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترفها النظام البعثي المقبور واعادة الرفاة الى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم من خلال استحداث دائرة لشؤون وحماية المقابر الجماعية واعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون وتحديد مهامها، وبغية تجريم ومعاقبة منكري المقابر الجماعية او من يهين ضحاياها ،وكذلك شمول المقابر الجماعية التي ارتكبتها العصابات الارهابية والبعثية قبل وبعد  عام 2003 .

 شرع هذا القانون.
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا