Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم مشروع الامن والدفاع تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
 
 
بناءً على مـا اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
 
رقم ( ) لسنــة 2016
 
قانون
حمايــة الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم
 
 
المادة ـ 1 ـ يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
أولا- الشاهد: هو الشخص الذي يدلي بالمعلومات التي لديه عن الجريمة والتي ادركها بإحدى حواسه سواء أكانت تلك المعلومات لها علاقة بإثبات الجريمة او ظروف وقوعها او الملابسات التي احاطت بها.
ثانيا- الخبير: هو الشخص الذي له الخبرة الفنية في تقدير مادي او ذهني من اصحاب الفن والاختصاص في مسألة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلومات خاصة سواء أكانت تلك المسألة الفنية متعلقة بشخص المتهم او جسم الجريمة او المواد المستعملة في ارتكابها واثارها.
ثالثا- المخبر: هو الشخص الذي يبلغ عن حادثة او جريمة وقعت امامه او علم بوقوعها, ارتكبها شخص او اكثر.
رابعا- المجني عليه: هو كل شخص وقعت عليه الجريمة بفعل او امتناع عن فعل مادي او معنوي.
 
المادة . 2 . تسري احكام هذا القانون على الشهود والمخبرين والمجني عليهم والخبراء، في الدعاوى الجزائية والدعاوى الارهابية، وأقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة على ان لا يتجاوز اصداره (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
 
المادة ـ 3 ـ للمشمول بأحكام هذا القانون ان يطلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان هناك خطر على حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية إذا ما أدلى بشهادته او خبرته او اقواله في دعوى جزائية او دعوى ارهابية تمس امن الدولة وحياة المواطن.
 
المادة ـ 4 ـ اولاـ يقدم طلب الحماية الى قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق في القضية ذات العلاقة بالحماية ، او المحكمة التي تتولى نظر الدعوى وعلى قاضي التحقيق او المحكمة تدوين اقوال صاحب الطلب والتحقق من صحته ، ولهما في سبيل ذلك سماع اقـوال الشهود والاطلاع على المستندات والاوراق والاستئناس برأي الجهات الامنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الاخرى وعند اتمام التحقيق يصدر قراراً بقبول الطلب وفرض أي من اوجه الحماية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون او برفض الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النظر بالطلب وبخلافه يعد الطلب مرفوضاً .
ثانياـ يكون القرار الصادر بطلب الحماية قابلا" للطعن فيه تمييزا" من الادعاء العام او طالب الحماية او هيئة النزاهة بالنسبة لقضايا الفساد لدى المحكمة المختصة بنظر الطعن في الاحكام او القرارات الصادرة من الجهة التي اصدرت القرار.
ثالثاـ تكون جلسات المحكمة في شأن طلبات الحماية سرية ولا يحضرها الا صاحب الطلب والادعاء العام ومن ترى المحكمة ضرورة حضوره .
رابعاـ يقدم طلب الحماية في مرحلة الطعن بالأحكام الى المحكمة التي تنظر في الطعن وعليها ان تحيل الطلب الى قاضي التحقيق المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة .
 
المادة ـ 5 ـ تتحدد مدة الحماية بجميع مراحل الدعوى كلها او جزء منها ، ويجوز تمديد المدة بعد أكتساب الحكم او القرار درجة البتات .
 
المادة ـ 6 ـ لقاضي التحقيق او المحكمة بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون فرض أي من اوجه الحماية الاتية :
اولاـ تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالاصول .
ثانياـ مراقبة الهاتف
ثالثا ـ عرض الشهادة او الاقوال بالوسائل الالكترونية او غيرها او تغيير الصوت او
اخفاء ملامح الوجه او غيرها .
رابعاـ وضع الحراسة على المشمول بالحماية او مسكنه .
خامساـ تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة او دائمة بالتنسيق مع جهة العمل إذا لم تكن
طرفاً في القضية او وزارة المالية.
سادساـ وضع رقم هاتف خاص بالشرطة او الجهات الامنية الاخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للأتصال به عند الحاجة .
سابعاـ توفير مكان أقامة مؤقت .
ثامناـ أخفاء او تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى .
تاسعاـ تأمين الحماية اثناء الانتقال من والى المحكمة .
 
المادة ـ 7 ـ تثبت في المحاضر الاقوال التي استمعت استنادا" الى حكم البندين (ثالثا) و (ثامنا) من
المادة (5) والواسطة المستعملة وبالإمكان اعتمادها دليلاً للأدانة في حال توفر القناعة بصحتها .
 
المادة ـ 8 ـ تنتهي الحماية بقرار من الجهة التي قررتها ، بناء على طلب المشمول بالحماية ، او
بأنتفاء السبب الذي قررت من أجله ، او بالوفاة ، او عدم التزام المشمول بالحماية
بالشروط المقررة لها ، او الامتناع عن اداء الشهادة او تقديم الخبرة على ان يراجع قرار الحماية كل (6) ستة اشهر من قبل القاضي المختص.
 
المادة ـ 9 ـ اولاً - تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية متى التزم بنظام الحماية وذلك في حالة تعرضه للأعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة اذا كانت الوفاة تتعلق بموضوع الحماية وتحدد اسس التعويضات ومقدارها بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وخلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون.
ثانياً – يكافأ المخبر عن الاوكار الارهاب والفسادية ووسائل الارهاب والفساد اذا أدى ذلك الى الكشف عن الأماكن التي تجري فيها تفخيخ المركبات والضالعين بهذه الاعمال والأشخاص المطلوبين في العمليات الارهاب والفسادية حصراً وتحدد أسس المكافأة ومقدارها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون.
 
المادة ـ 10 ـ اولا ـ تؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى (قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم) ويرتبط بمديرية حماية المنشأت والشخصيات.
ثانياـ للقسم فتح مكاتب بمستوى شعبة في الأقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
 
المادة ـ 11 ـ يتولى القسم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون توفير الحماية للمشمولين بأحكامه بناءً على قرار قاضي التحقيق او المحكمة وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتقديم كافة اشكال الدعم للدائرة .
 
المادة ـ 12 ـ اولاً ـ تكون البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الافصاح عنها الا وفقا" للقانون.
ثانياً ـ يعاقب بالحبس من افشى البيانات الخاصة بالحماية مع علمه بحمايتها .
 
المادة ـ 13 ـ يعد ظرفا" مشددا" للعقوبة الاعتداء على المشمول بالحماية اذا كان الاعتداء ذا علاقة بموضوع الحماية .
 
المادة ـ 14 ـ يعاقب بالحبس كل من توصل الى الشمول بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون
بناء على معلومات غير صحيحة مع الحكم بالتعويض عن المصروفات والاضرار التي نتجت من جراء الحماية .
 
المادة ـ 15 ـ يعاقب بالسجن كل من اكره احد المشمولين بأحكام هذا القانون او هدده او اغراه لتغيير شهادته او خبرته ويعدد ظرفاً مشدداً اذا كانت الشهادة او الخبرة تتعلق بأحد جرائم الارهاب والفساد او الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي .
 
المادة . 16 . يعاقب بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، المخبر الذي ادلى بمعلومات غير صحيحة ادت الى حبس او سجن متهم تثبت برائته، والشاهد الذي ادلى بشهادة غير صحيحة والخبير الذي ادلى بخبرة غير مطابقة للحقيقة.
 
المادة ـ 17 ـ لرئيس مجلس القضاء الاعلى أصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
 
المادة ـ 18. يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (59) لسنة 2004 .
 
المادة ـ 19 ـ ينفذ هذا القانون بعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية تأمين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعـوائلهم ولضمان سلامة تقديم الأدلة والمحافظة عليها والكشف عن الجرائم والحيلولة دون العزوف عن تقديمها ، وانسجاماً مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من جمهورية العراق .
شـرع هــذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا