Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الأرهاب رقــــم (31) لسنـة 2016 مقترح الامن والدفاع تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2017
قانـــون
التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016
المادة ـــــــ 1 ـــــ يضاف بند الى المادة (6) من القانون ويكون التسلسل (1) ويعاد ترتيب المادة (6) ويكون كالاتي:-
اولاً/ قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط و المراكز الاستخبارية في المحافظات.
المادة ــــــ 2 ــــــ يحذف البند خامساً من المادة (6) من القانون.
المادة -3- يلغى نص البندين اولاً وثانياً من المادة (8) من القانون ويحل محلها ماياتي:-
اولاً/ يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند اولاً من المادة (6) ضابطاً لا تقل رتبته عن لواء ركن من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعينه وفق للقانون , ويدير كل قيادة من قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعينه وفقاً للقانون.
ثانياً / يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ.ب.ج.د.هـ) من البند ثانياً والفقرات (أ.ب.ج.د.هـ) من البند ثالثاً والبند (خامساً – سابعاً ) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على الاقل 8لى شهادة جامعية اولية في مجال الاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل (12) اثنى عشر عاماً او ضابط برتبة لواء.
المادة ــ 4 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبــــة
نظراً لاهمية مقر قيادة قوات مكافحة الارهاب في قيادة وادارة القيادات الادنى المرتبطة به من كافة النواحي وهي (العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة) كون مقر القيادة موجود حالياً في ارض الميدان وهو الذي مارس هذا الدول في كافة العماليات التي دارت ضد تنظيم داعش واثبتت جدارتها بصفتها المقر الاعلى المسيطر من كافة العمليات مما يتطلب اعادتها الى هيكلية جهاز مكافحة الارهاب و ممارسة صلاحياتها حسب القانون.
شــــرع هـــذا القانــــــــــــــــــون 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا