Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية مشروع الزراعة والمياه تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
القانونية
بأسم الشعب 

رئاسة الجمهورية 

    بناء" على  مـا اقره  مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكـام البـند ( اولا) من  المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من  المادة (73)  من  الدستور 

صدر القانون الاتي :

رقم  (        ) لسنة 2013

قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة  

من اعمال التسوية

المادة ـ 1 ـ  تتولى لجان الأراضي والاستيلاء المشكلة بموجب المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 مايأتـي : 

              اولاـ   تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل وخارج حدود امانة بغداد والبلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (29) لسنة 1938 ( الملغى) وتطبق في شأنها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والتعليمات الصادرة بموجبه .

              ثانياـ  تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين وقد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(15) خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية . 

المادة ـ 2 ـ تسري احكام الفقرتين (1) و ( 4 ) من المادة ( السابعة والعشرين ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على القرارات الصادرة وفقاً للبند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون ، وتؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري وتطبق في شأنها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة ـ 3 ـ  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (702) في 14/8/1973 .

المادة ـ 4 ـ  لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لاصدار هذا القانون.  

المادة ـ 5 ـ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 
 
الأسباب الموجبــة

      لغرض معالجة ملكية الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية وخارجها ونظراً للتطور العمراني الذي طرأ على كثير من الأراضي الزراعية وإحاطتها بالعقارات وما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لاتصلح للاستغلال الزراعي.




 

شرع هذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا