Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشــروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 مشروع النفط والطاقة تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
الامن والدفاع
المالية
بأسم الشعب 

رئاسة الجمهورية 

بناء" على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند(اولا) من  المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من  المادة (73)  من  الدستور 

صدر القانون الاتي :-

رقم (   ) لسنة 2016

قانون

تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات 

رقم (52) لسنة 1980 

 
المادة ـ 1 ـ   يلغى نص المادة (1) من قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 ويحل محله مايأتي : 

          المادة ـ 1 ـ  تعد جميع السيارات في اراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائياً بالتأمين وفق احكام هذا القانون. 

المادة ـ 2 ـ  يضاف مايلي الى القانون ويكون المادة (4) منه.

       المادة ـ 4 ـ اولاًـ يستوفى قسط التأمين الالزامي على المركبات بنسبة (0.003) ثلاثة بالالف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز عدا المجهز الى وزارة الكهرباء وتودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها. 

                          ثانياًـ توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمئة من هذه الزيادة بواقع (50%) الى شركة التأمين الوطنية و(50%) الى الموازنة العامة للدولة وتسدد باقساط ربع سنوية.

المادة ـ 3 ـ   يحذف  مايأتي : 

               اولا ًـ المادة (11) من القانون.

               ثانيا ًـ البندان (اولا) و(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (955) في 23/12/1987 . 

المادة ـ 4 ـ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
الأسباب الموجبة

نظراً لزيادة حوادث السيارات ولتغطية تعويضات التأمين الإلزامي وشمول حوادث المركبات العسكرية بالتأمين الالزامي وتحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين وزيت الغاز.

 
شرع هذا القانون

    
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا