Logo     تأدية اليمين الدستورية     Logo     تأدية اليمين الدستورية     Logo     التصويت على منح الثقة للوزراء     Logo     التصويت على اعادة المفسوخة عقودهم     Logo     عدم اكتمال النصاب يعرقل عقد الجلسة

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1585

 

 

التقرير النهائي للدورة الانتخابية الرابعة /2021
تقرير السنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة 3/9/2020 - 7/10/2021
تقرير الفصل الثاني للسنة التشريعية الثالثة /2021

 


Free Hit Counter

 

الجلسة (4) / الفصل الثاني/ السنة الثالثة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2019
قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل
مادة -1- يلغى نص البندين اولا وثانيا من المادة (3) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :
مادة -3-
تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي:
اولا:- ثلاثة لجان مركزية (واحدة منها لإقليم كردستان ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان .
ثانيا:- لجنة فرعية او اكثر في بغداد و اقليم كردستان و كل محافظة غير المنتظمة في اقليم وثلاثة لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى ( اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء ، وتعمل بالتنسيق مع المحافظة ، وللجنة الحق وبحسب الحاجة بفتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة ،وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة.
مادة - 2- يلغى نص الفقرة (أ)و (س) و(و) من البند (اولا) من المادة (4) من القانون ،ويحل محلهما ما يأتي :
المادة (4) اولا – أ - قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى.... رئيسا .
س – ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس .......... عضواً.
و. ممثل عن مؤسسة الشهداء ....... ................ ...... عضوا
مادة -3- يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة (5) / ثانيا: ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها ،ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (3) ثلاثة اجتماعات اسبوعيا ، وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين ،وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
مادة -4-  اولا : يلغى نص الفقرة(أ) من البند (اولا )من المادة (6) من القانون ويعدل البند (ثالثا ) من ذات المادة ،ويحل محلهما ما يأتي:-
المادة (6)/ اولا - أ- قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية ..رئيسا.
ثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم.
ثانيا : يضاف بند الى المادة (6) من القانون ويكون تسلسله (تاسعا) ويقرا بالشكل الاتي :
تاسعا : تتولى الجهات المعنية تسهيل إصدار الاوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذويهم انجازها لأسباب خارجة عن ارادتهم .
مادة -5- يعدل البند اولا من المادة (7) من القانون وتقرا بالشكل الاتي :
مادة (7) اولا - أ - : للمتضرر او ذويه او وزارة المالية او مؤسسة الشهداء او هيأة التقاعد الوطنية او لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها ، وحسب ما يستجد من وثائق او مستمسكات جديدة .
ب - تتولى اللجنة المشكلة وفق المادة (9/ اولا ) من قانون رقم (2) لسنة 2016 تدقيق ملفات المشمولين بقانون رقم (20) لسنة 2009 بنفس الالية التي تعمل بها .
مادة (6)  يعدل نص الفقرة (ب) من البند ثانيا من المادة (11) من القانون وتقرا بالشكل الاتي :
مادة – 11- ثانيا / ب : اذا احيل المشمول بأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لأصابته بنسبة عجز 75% فاكثر يمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او اي قانون يحل محله .
مادة ( 7) اولا : يلغى نص صدر المادة (12) من القانون ،ويحل محله ما يأتي :
المادة (12) : مع مراعاة احكام المادة (11) من القانون يمنح المشمولون راتبا تقاعديا وفق الاتي :
ثانيا : يلغى نص الفقرة ( د) من البند اولا والبند (رابعا) من المادة( 12) من القانون، ويحل محلهما ما يأتي :
اولا / د : يمنح من اعاقه العجز بنسبة من 29% فما دون مكافاة اصابة وتحتسب وفق المعادلة ( نسبة العجز مضروبا × (500000) خمسمائة الف دينار عن كل درجة عجز) وتسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون رقم (20) لسنة 2009 وتتولى هياة التقاعد صرف المكافاة وتسوية المبالغ المترتبة عليها .
رابعا : - أ - في حالة كون الشهيد الاعزب او المطلق او(الذي توفيت زوجته ووالداه متوفيان ) قبله او بعده يستحق الراتب التقاعدي وقطعة الارض المنصوص عليها بأحكام هذا القانون الاخوة والاخوات الاشقاء وفي حال تعذر وجودهم ينتقل الى الاخوة والاخوات غير الاشقاء ، ويسري حكم هذا البند على المشمولين بقانون رقم (2) لسنة 2016 .
ب – يعد بحكم الشهيد الاعزب ،الشهيد المطلق او الذي توفيت زوجته قبل او بعد استشهاده وليس لديها اولاد منه .
ثالثا : تعدل نص الفقرة (د) من البند (سادسا) من المادة (12) من القانون , و تضاف الفقرات (هـ ) و (و) و ( ز) الى هذا البند وتقرا بالشكل الاتي .
سادسا: د – البنت او الاخت لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية، ويسري هذا الحكم على المشمولين بأحكام قانون رقم (2) لسنة 2016 .
هـ - تستحق زوجة الشهيد ( المتزوجة) وغير الموظفة ولديها اولاد من الشهيد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القانون وبما لا يقل عن نصف الحد الادنى للراتب المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او اي قانون يحل محله ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون رقم (2)لسنة 2016.
و - تستحق زوجة الشهيد ( المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده راتبا تقاعديا لايقل عن الحد الادنى المقرر بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او اي قانون يحل محله ، ويوزع باقي الراتب المنصوص عليه بأحكام هذا القانون على (الاخوة والاخوات) الاشقاء بالتساوي ، وتسري احكام هذه الفقرة على المشمولين في قانون رقم (2) لسنة 2016 .
ز. تستحق زوجة الشهيد (غير المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده نصف الراتب المقرر وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للأخوة والاخوات الاشقاء ويوزع بينهم بالتساوي .
رابعا : يعدل نص البند ثامنا من المادة (12) من القانون وتقرا بالشكل الاتي :
مادة 12/ ثامنا : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للعائلة الواحدة بموجب احكام هذا القانون ،ويعتبر وجود الزوجة منفردا او الاولاد منفردين بحكم العائلة الواحدة لأغراض تطبيق احكام هذا البند ، مع مراعاة الفقرات (هـ - و – ز) من البند سادسا من هذه المادة .
مادة -8- : يضاف البندين الى المادة (12) من قانون رقم (57) لسنة 2015 (الاحكام الختامية) ويكون تسلسله(احد عشر)و(اثنا عشر) ويقرا بالشكل الاتي :
احد عشر :-(أ)- للمشمول بأحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (5) لسنة 1976 ،وتسري احكام هذا (البند) على المشمول بأحكام قانون رقم (2) لسنة 2016، ،وقانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل وقانون رقم (24) لسنة 2005 المعدل .
(ب)- تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد ،ضحايا الارهاب ،الحشد الشعبي، والبيشمركة) نسبة (10%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (10%) للدراسات الاولية المسائية .
اثنا عشر: (أ) يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (15) من قانون رقم (22) لسنة 2008 .
ب – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء- دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات .
مادة -9-  يلغى نص المادة (17) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة (17) : يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (13) لسنة 2005 ، أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولا وثانيا )من المادة (5) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 .
مادة -10-  يلغى نص المادة (20) من القانون، ويحل محله ما يأتي:
مادة (20) اولاً: يمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم .
ثانياً : يمنح الشهيد او المصاب المحال على التقاعد جراء الاصابة من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبا × 12 ممن لم يستلم مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل .
ثالثا : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لأي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وله حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين بأحكام هذا القانون ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء (2) لسنة 2006 .
مادة - 11 -
تلزم اللجان الفرعية بعرض التوصيات والقرارات الصادرة منها على المدعي العام لتثبيت رايه فيها من حيث موافقتها للقانون من عدمه او اية ملاحظات اخرى وبما يضمن الحفاظ على المال العام .
مادة - 12 - 
اولا : تضاف كلمة ( ثامنا) الى البند اولا من المادة (8) من قانون رقم (2) لسنة 2016 وتقرا بالشكل الاتي :
مادة (8) اولا: يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و( ثامنا) من المادة (7) من قانون رقم (2) لسنة 2016 موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين وفقا للقانون .
مادة - 13- 
تتولى اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات والتي لا تزيد مبالغها عن (30000000) ثلاثون مليون دينار الى رئاسة محكمة استئناف المحافظة للمصادقة عليها ،وتحال الى وزارة المالية لأغراض الصرف وتلتزم اللجان الفرعية بإحالة كافة القرارات اعلاه الى اللجنة المركزية لغرض ارشفتها الكترونيا .
مادة (14)
على مؤسسة الشهداء وهياة التقاعد الوطنية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
مادة (15)
لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون .
مادة - 16 -
اولا : تتولى وزارة المالية عن طريق المحافظة المعنية صرف مبالغ التعويضات للمتضررين وفق القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب احكام هذا القانون والجاري التعويض بموجبها عن الحالات الاتية :
أ‌- الاضرار الحاصلة في الممتلكات وفقاً للقرارات الصادرة من اللجنة الفرعية والمصادق عليها من قبل اللجنة المركزية او رئاسة محكمة استئناف المحافظة .
ب‌- حالات (الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة ) وفقاً للقرارات الصادرة من اللجنة الفرعية بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء .
ثانيا: تراعي وزارة المالية عن طريق المحافظة المعنية اولوية الصرف للقرارات بحسب أسبقية تاريخ صدورها ،واولوية الصرف لحالات الاستشهاد وعددها.
ثالثا : على وزارة المالية تخصيص مبالغ التعويض عن الحالات الواردة بأحكام هذا القانون في موازنة كل محافظة ضمن قانون الموازنة الاتحادية سنويا .
مادة (17)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
بغية شمول وانصاف جميع شرائح الشهداء ومساواتهم بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة وفقا للقوانين النافذة ، وتخفيف معاناة المواطنين في المناطق التي اصيبت بالضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ،ومن اجل تشكيل اكثر من لجنة فرعية في كل محافظة ،وزيادة عدد اللجان المركزية للتعويض ،ولغرض انجاز اكبر عدد من معاملات تعويض المواطنين ،فضلا عن شمول ذوي الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية بالامتيازات المنصوص عليها بالقانون ،وبغية اشراك جهاز الادعاء العام من اجل الحفاظ على المال العام .
شرع هذا القانون

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا