ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون القرى العصرية الزراعيـــة

 

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء" على ما اقره مجلس النواب وصادق عليهرئيس الجمهورية واستنادا" الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا") من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة 2012
قانون
القرى العصرية الزراعيـــة

الفصل الاول
التعاريفوالاهداف والوسائـل
المادة ـ 1 ـيقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراضهذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولاـالوزير : وزيرالزراعة.
ثانياـالوزارة : وزارة الزراعة.
ثالثاـالقرية العصرية : مجموعة الدور السكنية والاراضي الزراعية المخصصة والمنشأة ضمن منطقة معينة بالتعاونوالتنسيق مع الجهات المختصة.
رابعاـالارض الزراعية : الارض المخصصة من وزارةالزراعة للاغراض الزراعية والتي تؤجر الى المستفيدين منها وفق القانون.
المادة ـ 2 ـيهدف هذا القانون الى تحقيق الاتي :
اولاـتنظيم انشاء القرىالعصرية.
ثانياـتنظيم عقود ايجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة فيالقريةالعصرية بالتعاون مع الجهات المختصة.
ثالثاـالاستفادة من الخبراتالزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق اسس علمية متطورة.
رابعاـالمساهمة في تقليل نسبة البطالة.
خامساـ المساهمة في تحقيق الامنالغذائي.
سادساـ زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسينالبيئة.
المادة ـ 3 ـتتحقق اهداف القانون بالوسائل الاتية :
اولاـتخصيصالاراضي الزراعية والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير الحصة المائية وتقديم الدعمالممكن للمستفيدين من هذا القانون.
ثانياـتهيئة وسائل الانتاج الزراعيالمتطورة والحديثة المختلفة وفق القانون.
ثالثاـالتعاون والتنسيق بينالوزارات والجامعات لاعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرىالعصرية.
رابعاـتشغيل الايدي العاملة ذات الاختصاص من خريجي كليات ومعاهدالزراعة والطب البيطري.
خامساـ استخدام انظمة الري الحديثة المتطورة.
المادة ـ 4 ـاولا ـيطبق هذا القانون على :
أـخريجي كليات ومعاهدالزراعة.
ب ـخريجي كليات الطب البيطري.
ثانياـيستثنى من احكام البند (اولا) من هذه المادة المعينون في دوائر الدولة والقطاع العام..

الفصلالثاني
التزامات الـــوزارة
المادة ـ 5 ـتلتزم الوزارة بما يأتي :
اولاـاجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرىالعصرية المناسبة.
ثانياـانشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون معالجهات المختصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.
ثالثاـتخصيص الاراضي الزراعيةفي حدود (40) اربعين دونماً لقطعة الارض الواحدة للمشمولين باحكام هذاالقانون.
رابعاـ التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصةالمائية ومستلزمات الانتاج الزراعي بكلف مناسبة.
خامساـ تسهيل الحصول على القروضالمالية الزراعية للمشمولين باحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير.

الفصل الثالث
عقد الايجار والتزامات المستفيد
المادة ـ 6 ـلوزيرالزراعة او من يخوله ايجار الاراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدلالايجار وشروط العقد الى المستفيدين استثناءً من احكام قانون بيع وايجار اموالالدولة رقم (32 ) لسنة 1986 او اي قانون آخر يحل محله ، مع مراعاة ما يأتي :
اولاـاعطاء الافضلية الى :
أـالحاصلين على المستوى العلميالاعلى.
ب ـغير المستفيدين من الاراضي الزراعية والدور سابقاً.
ثانياـيصدر الوزير تعليمات لتنظيم عقد الايجار والتزامات المستفيد.
المادة ـ 7 ـاولاـللوزير فسخ عقد ايجار الوحدة السكنية والاراضي الزراعية في حالة ثبوتالمخالفة لشروط العقدوعدم ازالتها بعد مرور (6) ستة اشهر من تحققها وتوجيه الانذار، وللمتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة للمطالبة بحقه.
ثانياـللوزير فرضالتعويض وفق حجم ونوع الضرر الناشئ عن الاخلال بالعقد من خلال لجنةمتخصصة.
ثالثاـللمتضرر من قرار الوزير التظلم لدى الوزير خلال (15) خمسة عشريوماً من تبلغه وعلى الوزير البت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلهفي مكتبه.
رابعا. للوزير او من يخوله الموافقة على تنازل المستفيد عن حقوقهالعقدية و القانونية الى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذاالقانون.
خامسا. للوزير او من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقدالايجار الموافقة على تنازل ورثته عن الارض الزراعية والدار المستأجرة لمورثهم اذالم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (6) ستة اشهرمن تأريخ وفاة المستأجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستأجرة على ان يعوض الورثةعن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها قائمة.
المادة ـ 8 ـيملك المستأجر حقالتصرف على الارض والدار المستاجرة اليه بموجب احكام هذا القانون عند توفر الشروطالتالية :-
أ- مضي (15) خمسة عشر سنة من تاريخ ابرام عقد الايجار.
ب- ثبوتاستغلاله للارض المستأجرة لغرض الذي استأجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدماخلاله بالتزامته العقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.
المادة ـ 9 ـيصدر الوزيرتعليماتلتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 10 ـينفذ هذا القانون منتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.


الاسباب الموجبــة
لغرض توسيعالرقعة الزراعية وفق اساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم انشاء القرى الزراعية العصريةوتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهدالزراعية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسينالبيئة.
شرعهذا القانون


 

 


 

 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا