ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
      

بإسم الشعب 

رئاسة الجمهورية 

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور. 

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ     /    /  201 إصدار القانون الآتي:- 







رقم (      ) لسنة




التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008




المادة -1- يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محلها ما يأتي:- 

يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:- 

أولاً: القانون: قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. 

ثانياً: المحافظة:وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواحي وقرى. 

ثالثاً: المجلس :مجلس المحافظة.

رابعاً: المجلس المحلي:مجلس القضاء- مجلس الناحية.

خامساً: المجالس: المجلس- المجلس المحلي. 

سادساً: الوحدة الأدارية:المحافظة- القضاء- الناحية.      

سابعاً: رئيس الوحدة الأدارية:المحافظ- القائمقام- مدير الناحية. 

ثامناً: المناصب العليا:المدراء العامون –ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة ممن هم بدرجة مدير عام. 

مقترح التعديل: 

ثامناً: المناصب العليا: المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة.

تاسعاً: الأغلبية المطلقة: تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء

عاشراً: الاغلبية البسيطة: تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

بند مضاف:

حادي عشر: الحكومات المحلية: المجالس والوحدات الإدارية. 




المادة- 2- 

تلغى المادة -2- من القانون ويحل محلها ما يأتي:- 

المادة-2- 

أولاً: مجلس المحافظة: هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الأتحادية التي تندرج ضمن الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية . 

ثانياً: تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله. 

ثالثاً: تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. 

رابعاً: تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.

خامساً: تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الإتحادية في الشؤون المحلية عدا الأختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها بالمادة (110) من الدستور. 

سادساً: تدار الأختصاصات المشتركة المنصوص عليها بالمواد ( 112 و113و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.




المادة -5-

يلغى البند ثانيآ من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتـــي :- 

ثانياً: يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقآ للنظام الانتخابي المعمول به . 




المادة- 6- 

تلغى البنود ( أولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /1 وأحد عشر)  من المادة ( 7) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-

أولاً: إنتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لأنعقاد المجلس يعقد تلقائياً في اليوم ( 16) السادس عشر، وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً. 

رابعاً:رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة. 

سادساً: الرقابة على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن أداء عملها. 

تاسعاً/1: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ، بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم. 

أحد عشر: 

1)المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الأدارية على الأقضية والنواحي والقرى بالدمج والأستحداث او تغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناءً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس مع وجوب موافقة الأغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير.

2)أولا :-تخصيص ملكية الأراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء بإستثناء الاراضي الآتية:- 

‌أ.الأراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية. 

‌ب.الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها. 

‌ج.الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لأقامة مشاريع عليها. 

‌د.الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة. 

‌ه.الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين. 

‌و.الاراضي المخصصة للأوقاف. 

‌ز.المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الأساسي للمحافظة والمواقع النفطية والأثرية.

ثانيآ: -الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .

3)المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الإدارية من المشاريع المتلكئة وإعلام وزارة التخطيط بذلك. 

4)الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين ، بناءاً على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الإتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك. 

المادة- 7-  تلغى الفقرات ( أولاً و سابعاً وثامناً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-  

 اولاً: إنتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال     ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لأنعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائياً في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً. 

سابعاً: الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس. 

ثامناً: مراقبة الأنشطة التربوية والصحية والزراعية والأجتماعية – وكل الأنشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.  

المادة- 8- تلغى البنود( أولاً ورابعاً وخامساً ) من المادة ( 12 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي:- 

أولاً: أنتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لأنعقاد المجلس ، ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر، وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً.

رابعاً: الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها. 

المادة -9- تلغى المادتان (10) و (13) من القانون، ويحل محلهما ما يأتي:

يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.




المادة-10- 

يلغى البند (2) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي:- 

-2- للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء إلى سمعة المجلس المعني. 

 




المادة -12 – 

أولا : يلغى البند المضاف 

ثانيآ : تلغى الفقرة (2 ) من البند ثالثا من المادة (20 ) من القانون ويحل محلها ماياتـــي :- 

 2/ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .




المادة – 14 – 

يلغى البندان (ثامنآ وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما مايأتي :- 

ثامناً: إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. 

عاشرا: 

1.للمحافظ سلطة مباشرة على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 

2.اذا رأى المحافظ ان الأجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها، عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لأنجاز تلك الواجبات. 

3.تنسق السلطة الأتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة. 




المادة -21- 

تلغى المادة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي:- 

المادة -44- تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:- 

أولاً: ما تخصصه الموازنة الإتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد. 

ثانياً: الإيرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل.:- 

1.أُجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الإستثمارية التي تقوم بها. 

2.ألضرائب والرسوم وألغرامات المفروضة وفق القوانين الإتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات. 

3. بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.

4.بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات. 

5.الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.

6.التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الإتحادية. 

7.نصف إيرادات المنافذ الحدودية. 

8.(5) خمسة دولارات  عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي  المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مائة وخمسين متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.

ثالثآ : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الادارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض باعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.




المــــادة – 22 – 

تضاف المواد التالية الى القانون :

المادة  (         ) تلغى المادة 45 من القانون ويحل محلها ماياتي :- 




المادة -45 -

 أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:- 

1.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. 

2.التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها .

3.وضع آليات لإدارة الأختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها بالمواد (112 و 113و 114) من الدستور.

4.النظر في تفويض السلطات الإتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الإتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الإستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور. 

5.تنجز الهيئة اعمالها المشار اليها بالفقرة (أ) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون. 

6.تجتمع الهيئة كل شهرين مرة واحدة على الأقل او كلما دعت الحاجة. 

7.تضع الهيئة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة اعمالها. 

ثانياً: تؤسس في كل محافظة هيئة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي:-  

1)معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية. 

2)تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية. 




المادة (       ) 

تلغى مجالس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج انتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضاؤها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانونآ .







المادة – (        ) 

يعامل اعضاء المجلس الأقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية . 




المادة (        )

يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.




المادة (        )

 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات .







المادة-  (         )  




ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه. 










الأسباب الموجبة 

لأجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يمكنها من إدارة شؤونها  فقد شرع هذا القانون.  
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا