ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون وزارة الصناعة والمعادن
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي:


رقم (     ) لسنة 2011
قانـــون
وزارة الصناعة والمعادن


الفصل الأول
التعاريف والمهام والأهداف والوسائل


المادة -1 – يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة أزاءها لأغراض هذا القانون :
الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن.
الوزير : وزير الصناعة والمعادن .


المادة- 2- تتولى الوزارة تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما ينسجم وسياسة إقتصاد السوق  وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ويمثلها الوزير أو من يخوله .    


المادة- 3- تهدف الوزارة إلى مايأتي:
أولا- وضع الإستراتيجيات والسياسات الصناعية للعمل في بيئة إقتصاد السوق بما ينسجم والسياسة العامة للدولة  .
ثانياً- تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق وخطة التنمية الوطنية للدولة.
ثالثاً- زيادة إسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي.
رابعاً- زيادة إسهام قطاع إستخراج وتصنيع الثروة المعدنية (غير النفطية) من مجمل الناتج الوطني العراقي.
خامساً- توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي وإعطاءه الدور القيادي في هذا النشاط.


المادة-4- تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بماياتي:
أولا- تشجيع وتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية والتعدينية.
ثانياً- ترويج تنفيذ المشاريع الصناعية والمعدنية.
ثالثاً- وضع وتنفيذ وتمويل خطط البحث والتطوير الصناعي من أجل تحسين نوعية وتقليل كلفة المنتجات والخدمات وإعتماد المعايير الدولية وتطوير العمليات الإنتاجية وإدخال تقنيات جديدة لزيادة التنافسية والنمو المستدام.
رابعاً- تنمية وتطوير وبناء القدرات للملاكات والقيادات الصناعية العراقية قي القطاعين العام والخاص بالتفاعل والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات الوطنية والدولية داخل العراق وخارجه وتشجيع الإبتكار والإبداع في الصناعة.
خامساً- الإستفادة من المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية المحلية والأجنبية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الصناعية الجديدة للعراق.
سادساً – تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة الصناعية وفق المعايير الدولية المعتمدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سابعاً - تنظيم وإدارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثامناً- إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والإشراف على تنفيذ قانون الإستثمار المعدني النافذ أو أي قانون آخر يحل محله .
تاسعاً - إقتراح مشاريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي تنظم عمل القطاعات الصناعية المختلفة.
عاشرا- تنظيم أسس التعاون والتنسيق للشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم والسياسة العامة للدولة .
حادي عشر- دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي المحلي والخارجي.
ثاني عشر- تنظيم عمل إقامة القطاع الخاص للمجمعات الصناعية او المساهمة معه  في      إنشائها وتوزيعها جغرافيا حسب توافر الإمكانيات ونوعية الصناعة في كل موقع وفقا لدراسات الجدوى الإقتصادية والفنية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات والجهات ذات العلاقة.
ثالث عشر- تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الآليات اللازمة لتمويلها .
رابع عشر- اعداد الدراسات الخاصة   والسعيلتحويل شركات القطاع العام التي يتقرر تحويلها الى القطاع الخاص او جعلها شركات مساهمة ضمن السياسة العامة للدولة وبمراحل تتناسب مع التطور الثقافي والإقتصادي للمجتمع .
خامس عشر- إعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة بما يحقق تطوير الصناعة الوطنية.
سادس عشر- القيام بتسجيل العلامات والبيانات التجارية.
سابع عشر – تطبيق معايير ومؤشرات تقويم أداء النشاط الصناعي .



الفصل الثاني
الوزير


المادة-5-أولا- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها  ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها.
ثانياً-  للوزارة ثلاثة وكلاء يمارسون المهام الموكلة إليهم والصلاحيات المخولة لهم من الوزير.
ثالثاً - للوزير مستشاران اثنان يمارسان المهام الموكلة إليهما والصلاحيات المخولة لهما من الوزير.
رابعاً-  للوزير أن يخول بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة أو مستشاريه أو إلى أي من المديرين العامين فيها وفقاً للقانون.
خامساً - للوزير إستحداث أو إلغاء أو دمج أو فك إرتباط التشكيلات الإدارية والنشاطات دون مستوى دائــرة أو هيئة أو شركة .
سادساً - للوزير التعاقد مع المتخصصين من العراقيين وغير العراقيين لتنفيذ المهام التي تقتضيها مصلحة الوزارة وفق القوانين والتعليمات النافذة.
سابعاً - للوزير تغيير تسمية أي من الشركات المنصوص عليها بالجدول الملحق بهذا القانون بعد إقرار ذلك من مجلس إدارة الشركة


                


الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة


المادة-6-  تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-
أولا:- دوائر مركز الوزارة والهيئات الممولة مركزيا وهي:
أ- دائرة التخطيط.
ب- الدائرة الفنية.
ج - دائرة الاستثمارات.
د-  دائرة التطوير والتنظيم الصناعي.
هـ -  الدائرة القانونية.
و-  الدائرة الاقتصادية.
ز- دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق
ح- دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
ط-  هيئة المسح الجيولوجي العراقية .
ي- هيئة البحث والتطوير الصناعي .
ك-دائرة المفتش العام.
ثانيا:- التشكيلات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا:-
وهي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا  القانون .


المادة-7-  يدير كل دائرة مركزية او هيئة او أي من التشكيلات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية  في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وله خدمة لا تقل عن عشرة سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .



الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية


المادة-8- تحدد مهام دوائر مركز الوزارة والهيئات والتشكيلات المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانياً) من المادة(6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.


المادة-9- يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997 وتبقى الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لاتزيد عن سنة من تاريخ إقرار هذا القانون .


المادة-10- للوزير إصدار الأنظمة والتعليمات الداخلية اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة-11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
            


الأسباب الموجبة
بهدف إعادة تنظيم أعمال وزارة الصناعة والمعادن في ضوء التحول من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق وللمتغيرات في التشكيلات الإدارية للوزارة وبغية تنظيم ذلك وجعل القانون ينسجم ويعكـس تلك التحولات والمتغيرات .
شرع هذا القانون


الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا