ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5078

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 مقترح الزراعة والمياه تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على مااقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم (    ) لسنـة 2012
قانون
التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995


المادة ـ 1 ـ
اولاـ يلغى نص الفقرة ( د) من البند (اولا) من المادة (5) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 ويحل محله مايأتي :
د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة والحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .


ثانياـ   يحذف البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون.


ثالثاـ   يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي :
ثالثاـ 
أـ   يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيع المياه الداخلية للجداول ، وبالعدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية .
ب ـ  لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.
جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك .
د ـ  تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة ( جـ) من هذا البند الى تحقيق مايأتي :
(1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.
(2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين.
(3)  المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين.
(4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل.
هـ ـ  يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة ( جـ) من هذا البند.


المادة ـ 2 ـ يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 6 ـ على المزارع التقيد بما يأتي :
اولاـ 
أـ  تطبيق الكثافة الزراعية ـ ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً.
ب ـ  الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.
جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها.
دـ   الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.
هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع.
و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع.
ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة.
ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (2) سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توفر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه.
ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء  الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها.


ثانياـ
أـ  عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها.
ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.
جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية .
د ـ  الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل .


ثالثاـ  يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية .


المادة ـ 3 ـ   يلغى نص البند (سادسا) من المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي :
سادساـ  تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ  في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير.


المادة ـ 4 ـ   يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 10 ـ
اولاـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من القانون.
ثانياـ بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.


المادة ـ 5 ـ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الاسباب الموجبة
لغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتأسيس جمعيات من المنتفعين لادارة وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل.  شــرع هذا القانــون
                                 


الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا