Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي
باسم الشعب 
رئاسة الجمهورية 
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لاحكام البند (اولاً) من المادة(61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم (    ) لسنة 2015  
قانون
التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 
رقم (14) لسنة 2008
المادة ـ 1 ـ يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي: ـ 
المادة ـ2 ـ تقسم العقوبات إلى:
أولاـ العقوبات الأصلية: وهي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969وتشمل ما يأتي:
أ ـ الإعدام.
ب ـ السجن المؤبد.
جـ ـ السجن المؤقت.
د ـ الحبس الشديد.
هـ ـ الحبس البسيط.
وـ الغرامة. 
  ثانياً ـ العقوبات التبعية وتشمل 
أ ـ الطرد من الخدمة. 
ب ـ الإخراج. 
ثالثاً ـ العقوبات الانضباطية وتشمل :
أ ـ التوبيخ السري والعلني. 
ب ـ قطع الراتب .
جـ ـ اعتقال الغرفة. 
د ـ اعتقال الدائرة.
هـ ـ التعليم الإضافي.
و ـ الواجبات الإضافية. 

المادة ـ2ـ يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي:ـ 
المادة ـ 5 ـ أولا ًـ يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته أو موقع أداء واجباته مدة (5) خمسة أيام خلال الشهر الواحد للضابط و(10) عشـرة أيام للمنتسـب إذا كان التحاقهما طوعياً 
ثانياً ـ يعد ظرفاً مشدداً عند ثبوت إحدى الحالات الآتية :
أ ـ إلقاء القبض على الضابط أو المنتسب أثناء غيابه.  
ب ـ تكرار الغياب . 
جـ ـ الغياب في حالة إعلان الحرب أو الطـوارئ أو الاضطرابات . 
ثالثاً ـ لآمر الضبط الأعلى أو من يخوله فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط أو منتسب غاب عن موقع أداء واجباته أو دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.
رابعا ـ يقصد بآمر الضبط الأعلى لأغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله . 
المادة ـ 3 ـ تحذف المادتان (6) و (7) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك. 
المادة ـ 4 ـ يلغى نص المادة(15) من القانون ويحل محله ما يأتي: ـ 
المادة ـ 15 ـ يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي: 
أولا ـ حاز أو تناول إثناء أداء الواجب مواد مسكرة أو مخدرة أو حبوب أو عقاقير أو غيرها من المواد المؤثرة عقلياً
ثانياً ـ دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة .
ثالثاً ـ رافق أشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك .
رابعاً ـ تزوج امرأة سيئة السمعة أو احتفظ بها مع علمه بذلك .
المادة ـ 5 ـ تحذُف المادة (16) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك.
المادة ـ 6 ـ يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي: 
المادة ـ 17ـ أولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبـع سنوات ولا تزيد عــلى ( 15 ) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر أو واقع أنثى أو لاط بهـا أثناء الواجب ويعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكراً  كان أم أنثى إذا ما ارتكبت برضاه أو رضاها                
 ثانياً ـ يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات الآتية :- 
أ ـ إذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه. 
ب ـ إذا كان المجنى عليه من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة . 
جـ ـ إذا أفضى الفعل إلى موت المجنى عليه . 
د ـ إذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر ( 18 ) سنة ثمانية عشر سنة . 
ثالثاً ـ يعاقب بالسجن كل مـن كان وسيطاً للأفعال المنصوص عليها في البند ( أولاً ) مـن هذه المادة. 
رابعاً ـ يعاقب بالسجن كـل من شرع في ارتكاب إحدى الجرائـم المنصوص عليهـا في البندين ( أولاً ) و (ثالثاً ) من هذه المادة. 
المادة ـ 7 ـ يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محله ما يأتي:ـ
المادة ـ32ـ يعاقب بالحبس كل من:ـ
اولاًـ تطوع في دوائر قوى الأمن الداخلي وأخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية وبتطوعه السابق في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي أو في أجهزة حكومية أخرى .
ثانيا ًـ انتمى إلى حزب أو جمعية سياسية أو شارك في مظاهرة سياسية أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقالات سياسية أو ألقى خطاباً سياسياً حزبيا ًفي وسائل الإعلام أو حرض غيره بهذه الأعمال.
المادة ـ 8 ـ يلغى نص المادة (36) من القانون ويحل محله ما يأتي:ـ 
المادة ـ 36 ـ اولاًـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسلم مأكولات أو ملابس أو تجهيزات أو أبنية أو أشياء أخرى عائدة إلى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التسلم متعلقاً بسلاح أو عتاد .
ثانياًـ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا حصل المتسلم على منفعة. 
ثالثاًً ـ يعاقب المتسلم بالسجن مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة إذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه أو لحساب غيره.
المادة ـ9ـ يضاف ما يلي إلى نص المادة (37) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها.
ثالثاًـ يجوز إلزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه أو أتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة .
المادة ـ 10 ـ يلغى نص المادة(41) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ
المادة ـ 41 ـ أولا ـ يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون إذا صـدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في إحدى الحالات الآتية:ـ
أ – الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن . 
ب –جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة .
جـ – الجرائم المخلة بالشرف 
د ـ  جريمة اللواط أو المواقعة 
ثانياً ـ يجوز أن يطرد رجل الشرطة من الخدمة إذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين 
ثالثاً ـ يحال المذكورين في البند (ثانيا) من هذه المادة إلى إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد إذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية 
المادة ـ 11 ـ يلغى نص المادة (42) ويحل محله ما يأتي:ـ 
       المادة ـ 42 ـ يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة. 
المادة ـ 12 ـ يحذف نص المادة (43 ) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك. 
المادة ـ 13 ـ يلغى نص المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي:ـ 
المادة ـ 44 ـ أولا ً ـ يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي: 
أ ـ فقدانه الرتبة وتنحيته نهائياً من الوظيفة في أجهزة  قوى الأمن الداخلي .
ب ـ عدم جواز إعادة تعيينه في أجهزة قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقوات المسلحة .
ثانياً ـ يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الإخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته . 
المادة ـ14ـ يلغى نص المادة(52) من القانون ويحل محله ما يأتي:ـ 
المادة ـ 52 ـ تطبق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969والقوانين العقابية الأخرى في ما لم  يرد به نص خاص في هذا القانون . 
المادة ـ 15ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بغية إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم(14) لسنة 2008.
شرع هذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا