Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون واردات البلديات مشروع الخدمات والاعمار تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
المالية


المادة-1- تتكون واردات البلديات مما ياتي :-

اولا- مايخصص لها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.

ثانيا- الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق لهذا القانون.

ثالثا- الايرادات التي تحصل عليها البلديات وفقا للقوانين النافذه.

رابعا- الغرامات التي تفرض عن المخالفات الخاصة بالشؤون البلدية وفقا للقانون .

خامسا- الايرادات التي تحصل عليها من بدلات بيع اموال البلدية واستغلالها واستثمارها ومن خدماتها ومشاريعها.

سادسا- الاقتراض والاعتمادات الثابتة.

سابعا- الهبات والتبرعات المقدمة لها من الجهات العراقية والاجنبية وفقا للقانون.

المادة-2- اولا- تفرض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون وتخصص الى البلديات كلا ضمن منطقتها وتجبى من موظفي البلدية مباشرة او بالطرق الاخرى التي تحددها عدى رسوم اليانصيب والمراهنات والسكائر والتبغ والكبريت(الشخاط) والمشروبات الغازية والمرطبة على اختلاف انواعها فأنها تستوفى من الجهات المناط بها ذلك وتدفع حصيلتها الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وامانة بغداد حسب العائدية.

ثانيا- تدفع الشركات والمعامل والجهات المنتجة للمشروبات الغازية المرطبة والمعامل التي تصنع الكبريت (الشخاط) الرسوم المترتبة عليها في نهاية كل شهر الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات    فيما يخص البلديات العاملة في المحافظات وامانة بغداد فيما يخص العاملة في العاصمة.

ثالثا- أ- تتولى الجهات التي يجري الاعلان عن طريقها او باستغلال منشأتها او ارضها او وسائط النقل الخاصة بها بأي صورة كانت استيفاء مبلغ الرسم بمواعيده القانونية وايداعه الى وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد وحسب العائدية.

ب- يقصد بالاعلان المنصوص في فقرة (أ) من هذا البند توجيه الانظار الى شخص او شركة تمارس حرفة او مهنة اوصناعة او الى بضائع او مواد معروضة للبيع او الايجار او المعارض التجارية او محلات تقديم الخدمات على اختلاف انواعها بضمنها الخدمات الاستشارية وكذلك الترويج للاعمال التجارية او لاعمال الانتاج السينمائي والمسرحي والتلفزيوني والاعمال الفنية بوجه عام وذلك بطريقة الكتابية او الرسوم او النقش او التعببير الصوتي او المرئي او الفني .

 

المادة -3- أولاً- تعفى الجهات التالية من دقع الرسوم المتحققة عليها وفق الجدول الملحق بهذا القانون:

أ‌-دور العبادة.

ب‌-الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى العراق مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

ثانياً- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البلديات والاشغال العامة او امين بغداد اعفاء الجهات التالية من الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون كلاً أو جزءاً:

أ‌-المنظمات والجمعيات التي تمارس نشاطاً انسانياً بموافقة الحكومة الاتحادية سواء كانت عراقية أو اجنبية.

ب‌-المنظمات والجمعيات العلمية والثقافية العراقية.




المادة- 4- اولاً- لكل من وزير البلديات والاشغال اعامة وامين بغداد ان يقرر شطب او تنزيل المبالغ المتحققة من الايرادات المنصوص عليها في البندين( ثالثاً) و( خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بما لا يزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار في كل حالة اذا وجد ان هذه المبالغ يتعذر استحصالها لعجز المدين او المكلف بها او تضررهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه.

ثانياً- لا يجوز صرف الهبات والتبرعات المنصوص عليها في البند (سابعً) من المادة (1) من هذا القانون الا للغرض الذي يحدده المتبرع.

 

المادة _1_ أولا_ يلتزم المكلف بابلاغ البلدية تحريريا بتاريخ مباشرته للعمل الخاضع للرسم وايداع نسخة من عقد الايجار الخاص بمحل أو مكتب مزاولة المهنة او العمل الى البلدية .

        ثانيا _ اذا قسط الرسم المتحقق ولم يدفع المكلف احد الاقساط خلال شهرمن تاريخ استحقاقه تصبح الاقساط كلها مستحقة الدفع بدون انذار .

ثالثا _ اذا تحقق للبلدية بموجب هذا القانون أو القوانيين الاخرى دين على المكلف ولم يسدده في الموعد المقرر يخطر بلزوم التسديد خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالاخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها ( 7%) سبعة من المائة تستوفي مع أصل الدين .

رابعا _ لكل من وزير البلديات والاشغال العامة وأمين بغداد أن يعفى المكلف من الفائدة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة كلا أو جزء أذا تاخر عن الدفع لمعذرة مشروعة .

خامسا _ تعد ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق في شأنها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (65) لسنة 1977 .

المادة _ 6_  أولا لايجوز لدائرة التسجيل العقاري اجراء اي معاملة مصرفية على العقار الذي ورد في شأنه اشعار من دائرة  البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية .

ثانيا _ تلتزم دوائر الدولة والاتحادات والنقابات المهنية التي يقر القانون مراجعتها لاستحصال اجازة ممارسة العمل او المهنة بعدم منح تلك الاجازة أو تجديدها للمكلف الذي ورد في شأنه اشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية .

ثالثا _ على دوائر الضريبة تزويد البلديات بصورة من قوائم التقديرات السنوية النهائية للعقارات .

المادة _7 _ يعاقب المكلف لاحكام البند ( أولا ) من المادة (5) من هذا القانون والبند (ثالثا ) من القسم السابع من الجدول الملحق بهذا القانون بغرامة  لاتزيد على ( 500000) خمسمائة الف دينار .


 

مقترح اللجنة 

المادة – 8 – أولا : لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات وأمانة بغداد تقرير ما يجب استيفاؤه من الاجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية . 

ثانيا : عند نقل الصلاحيات من وزارة البلديات والاشغال العامة الى المحافظات يكون للمحافظة تقرير ما يجب استيفاؤه من الاجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة مجلس المحافظة . 

مقترح اللجنة : 

المادة – 9 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعمار والاسكان والبلديات أو أمين بغداد أو المحافظ إضافة بعض المهن الى الجدول الملحق بهذا القانون . 

المادة – 10 – يقصد بالسنة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون السنة المالية . 

المادة – 11 – أولا – تحدد كيفية استيفاء واردادت البلديات بتعليمات يصدرها وزير البلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع أمين بغداد . 

ثانيا – لوزير البلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع أمين بغداد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ  أحكام هذا القانون . 

المادة – 12 – ( مادة جديدة ) : 

أولا : يلغى نص البند ( ثامنا ) ما المادة ( 9 ) من القانون رقم ( 14 ) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : 

ثامنا : منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق الصحية والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك . 

ثانيا : يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة (12 ) من القانون رقم (14 ) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : 

ثانيا : يقصد بالمرفق السياحي لأغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة والمقاهي السياحية . 




مقترح  اللجنة :

 المادة – 13-  يلغى قانون واردات البلديات رقم ( 130 ) لسنة 1963 والمواد (2) و(3) و(4) و(5) من القانون رقم (175) لسنة 1969 والتعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ احكامها.

 المادة – 14 – ( مادة جديدة ) : 

أ‌-يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.

ب‌- يعاقب كل من يخالف البند (أ) من هذه المادة بغرامة لاتقل عن (1000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد عن ( 25000000) خمسة وعشرون مليون دينار.




ت‌-المادة- 15- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ث‌-لايعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون.

                                

                                    الأسباب الموجبة

لمرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 ولأن الكثير من أحكامه لم تعد تلبي الحاجة المطلوبة من تشريعها ولظهور مهن وحرف وأعمال جديدة يتعين شمولها بأحكامه ولأن مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون لم تعد تواكب قيمة النقد والظروف الاقتصادية في الوقت الحاضر ولكثرة التعديلات التي طرأت عليه.
  
   
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا