Logo     تأدية اليمين الدستورية     Logo     تأدية اليمين الدستورية     Logo     التصويت على منح الثقة للوزراء     Logo     التصويت على اعادة المفسوخة عقودهم     Logo     عدم اكتمال النصاب يعرقل عقد الجلسة

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1585

 

 

التقرير النهائي للدورة الانتخابية الرابعة /2021
تقرير السنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة 3/9/2020 - 7/10/2021
تقرير الفصل الثاني للسنة التشريعية الثالثة /2021

 


Free Hit Counter

 

الجلسة (4) / الفصل الثاني/ السنة الثالثة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012
2019/9/17
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي
رقم (76) لسنة 2012 
المادة -1 - يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 ويحل محله مايأتي :
اولا- الدائرة : دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة .
المادة -2- اولا- يكون تسلسل الفقرة (ر) من البند ( اولا) من المادة (5) من القانون (ط) .
ثانيا- يضاف مايلي الى البند (اولا) من المادة (5) من القانون وتكون الفقرة (ي) له :
ي - ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان لايقل عنوانه عن مدير عضواً
المادة -3 – يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة (9):-
اولاــــ تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والارساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد او بصحبة المسافرين او مشحونة على ان لايزيد وزنها على (10) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الاحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة.
ثانياً- تعفى من اجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة الى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لايتعارض مع القوانين النافذة .
ثالثاً - تخضع المواد التي لا تحتاج الى شهادة فحص من بلد المنشأ الى الفحص في المحجر الزراعي.
المادة - 4- يلغى نص البند (خامسا) من المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة (10):- خامسا- على المُصّدر اجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة للارساليات الزراعية لدى قسم الحجر الزراعي او الجهة التي تخولها الدائرة وباشراف القسم المذكور عدا التمور العراقية يكون لدى الشركة العراقية للتصنيع و تسويق التمور وبإشراف الحجر الزراعي.
المادة - 5 - يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -19- يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي والموظفون المساندون من ذات القسم (10%) عشرة من المئة من الاجور المستوفاة بموجب تعليمات اجور الفحص والتبخير رقم (1) لسنة 2006 وتوزع بقرار من الوزير.
المادة - 6 - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسبــــــــــــاب الموجبــــــــــــة
لغرض اعفاء الكميات الصغيرة من الارساليات الزراعية ونماذج البذور للاصناف ذات الجودة والانتاج العالي من اجازة الاستيراد ولغرض شمول الموظفين المساندين باجور الفحص والتبخير .
شــــــــرع هــــــــذا القانــــــــون

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا